قرار مجلس الوزراء رقم 3116 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-14

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3116 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية تانوف ، مركز دير مواس – محافظة المنيا والواقع بحوضى غياضة الوسطانية نمرة (26) والسبيل نمرة (27) ، بمسطح (17 فدان و6 قراريط و8 أسهم) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكــــــــــــرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص طلب استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى لقرية تانوف
مركز دير مواس – محافظة المنيا
أود التفضـل بالإحاطـة بـأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتـولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامـل لقريـة تـانوف والقرى المجاورة لهـا – مركـز ديرمواس – محافظة المنيا، الأمر الذى يتطلـب نـزع ملكيـة قطعـة الأرض اللازمة لإقامة محطة معالجـة صـرف صـحى عليهـا بقريـة تـانوف – مركـز ديرمواس – محافظـة المنيـا عليهـا لخدمـة القريـة والقرى المجاورة لهـا وبيانهـا كالآتي :
إجمـالى مسـاحة المحطـة هـى (17 فدان و6 قراريط و8 أسهم) وتقـع
بحـوض غياضـة الوسـطانية نمـرة (٢٦)، السبيل نمـرة (٢٧) ضـمن القطـع الـواردة بكشـف المـلاك الظاهرين المعـد بمعرفة مديريـة المساحة بالمنيـا والمبينـة بالخرائط المساحيـة أرقام (597/546) ، (597/547) بمقيـاس رسم (1/2500) وكشـف الملاك الظاهرين.
حيـث أن هذه الأرض هـى الأنسب مـن الناحيـة الفنيـة والاقتصادية لإقامـة محطـة معالجـة الصرف الصحى عليهـا لخدمـة قرية تانـوف والقـرى المجاورة لهـا للمحافظـة علـى الصحـة العـامـة والبيئـة والاستفادة مـن المشـروع قـامـت الهيئـة القوميـة لميـاه الشرب والصـرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وقد تم الحصول على الآتى :
1- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا .
۲- موافقة السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعيـة والمتابعـة بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
3- ورد خطاب مديرية المساحة ة بالمنيا الذى يفيد بأنه تم تحويل مبلغ (8) مليون جنيه ( فقط ثمانيـة مليـون جنيـه لا غيـر) تحـت ذمـة تعويضات محطات رفع (مصـطفى حمـدى – نـواي) ومحطـة معالجة (تانوف – ونزلة البدرمان).
لذا فالأمـر مـعـروض على سيادتكـم للتفضـل بـالمـوافقـة علـى إستصـدار قـرار المنفعـة العامـة لنـزع ملكيـة المساحـة اللازمـة لتنفيذ مشروع الصرف الصحـى بقريـة تـانـوف والقـرى المجـاورة لهـا الواقعـة ضمـن الحـدود الـواردة بكشـف المـلاك الظاهريـن والخرائـط المساحيـة المرفقـة علـي أن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية