قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3117 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية نزلة البدرمان ، مركز دير مواس – محافظة المنيا ، والواقع بحوض سيسكو نمرة (7) ، بمسطح (4 أفدنة وقيراطان و10 أسهم) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكــــــــــــرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص طلب استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة صرف صحى بقرية نزلة البدرمان
مركز دير مواس – محافظة المنيا
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية نزلة البدرمان والقرى المجاورة لها – مركز دير مواس – محافظة المنيا ، الأمر الذي يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها بقرية نزلة البدرمان – مركز ديرمواس – محافظة المنيا عليهـا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :
إجمالى المساحـة للمحطة هى (4 أفدنة وقيراطان و10 أسهم) وتقع بحوض سيسكو نمـرة (7) ضمـن القطـع أرقـام ( ، ، ) بقرية نزلة البدرمـان والمبينـة بالخرائـط المساحيـة أرقـام ( 591/551 ) ، (589٫5/551) بمقياس رسم ١ /2500 وكشـف الملاك الظاهرين .
حيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجـة الصرف الصحى عليهـا لخدمـة قريـة نزلة البدرمـان – مركز ديرمواس ونظرًا للضرورة الملحـة لتنفيذ المحطـة للمحافظة على الصحـة العامـة والبيئـة قامـت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1 – كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا .
٢- موافقة السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
٣- ورد خطاب مديرية المساحة بالمنيا والذى يفيد بأنه تم تحويل مبلغ 8 ملايين جنيه ( فقط ثمانية ملايين جنيه لا غيـر) تحت ذمـة تعويضات محطات رفع (مصطفى حمدى – نواي) ومحطة معالجة (تانوف – نزلة البدرمان).
فالأمر معروض على سيادتكـم للتفضـل بالموافقة على إستصدار قرار المنفعة العـامـة لنـزع ملكية المساحـة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية نزلة البدرمان الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة على أن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار