قرار مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-10

Facebook
Twitter

رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 3119 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحى المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة ، وذلك لصالح محافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة ١٤٤5ھ
(الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دکتور/مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 3119 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10044) المؤرخ 1/6/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة – بحى المرج – كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات
بقيمة إجمالية بمبلغ 61.862.000 (واحد وستون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف جنيه لا غير) عن طريق المقيم العقارى الدكتور/ سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية