قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3125 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم
الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250
لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 306 المنعقدة
بتاريخ 25/12/2022 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 250 لسنة 1975 المُشار إليها النص الآتى :
“يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها ، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة ، فيفصل الطالب الذى يستنفد سنتين .
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج ، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية .
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس الكلية فلا يحسب
غيابه رسوبًا .
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر أو بعذر غير مقبول راسبًا .
وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقى للإعادة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات ، وتطبق أحكام هذه المادة على الطلاب الوافدين”.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1445ﻫ
(الموافق 13 أغسطس سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى