قرار مجلس الوزراء رقم 3126 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-13

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3126 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى عقد البيع المؤرخ 9/2/2015 المبرم بين شركة الطوب الرملى وبنك الاستثمار القومى ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية المنعقدة بتاريخ 22/6/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تنقل ملكية قطعة الأرض الفضاء بمساحة (45457.82م2) ضمن القطعة (1) كدستر – حوض خارج الزمام البحرى – (531) البركة – المعروفة بحطة (16) أملاك – قسم مدينة السلام – القاهرة ، ومساحة (52367.42م2) رقم (31) حوض الجبل الشرقى – البركة – قسم السلام – القاهرة بإجمالى مساحة القطعتين (87825.24م2) من شركة الطوب الرملى إلى بنك الاستثمار القومى ، وذلك فى إطار عقد نقل الملكية المؤرخ 9/2/2015
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1445ﻫ
(الموافق 13 أغسطس سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية