قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3214 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 532 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضمنها جمعية قلوب أصحاء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (780م2) ضمن القطعة رقم 19 بحوض المصرف نمرة (16) ، زمام قرية منشية مبارك ، ناحية قرية محلة
أبو على ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة – محافظة الغربية ، بالمجان ،
لصالح جمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، لإقامة
مستشفى جراحات القلب للأطفال حديثى الولادة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى