قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3215 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1008) متر مربع بأرض الروبة – مركز مطاى بمحافظة المنيا لصالح وزارة الثقافة بالمجان لإقامة قصر ثقافة ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2016 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى