قرار مجلس الوزراء رقم 3218 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3218 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1295م2) ضمن القطعة رقم (7) بحوض الخرساية ، نمرة (10) ، ناحية قرية النعناعية ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون – محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لإقامة وحدة صحية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية