قرار مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-24

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3259 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد/ أحمد عبد الرحمن الشيخ على – رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 24 أغسطس سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية