قرار مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف
فى أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة 2018، 1 و10 و13 و24 و29 و31 و35 و44 لسنة 2019 ، 1 و8 و15 و20 و42 لسنة 2020، 3 و16 و30 و43 لسنة 2021 و13 و34 و96 لسنة 2022 و9 لسنة 2023
بتوفيق أوضاع عد من الكنائس والمبانى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تُوفق أوضاع عدد (141) كنيسة ، وعدد (233) مبنى ، بإجمالى عدد (374) كنيسة ومبنى ، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين
عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) .
( المادة الثانية )
تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة فى الجداول المرفقة أرقام (1، 2، 3، 8، 9، 10) وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) للكنائس والمبانى المبينة فى الجدولين المرفقين رقمى (2، 9) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة
للكنائس المبانى المبينة فى الجدولين المرفقين رقمى (۳)، (۱۰) طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمبانى الخدمية المبينة بالجدولين المرفقين رقمى (٤)، (۱۱) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم القرارات اللازمة بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى خدمى صدر بشأنها ترخيص بالهدم ، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات ،
وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة السادسة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوبة للكنائس والمبانى الخدمية المبينة بالجدولين المرفقين رقمى (٥) ، (۱۲) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم القرارات اللازمة بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى خدمى صدر بشأنها ترخيص بالهدم كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء ، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) للكنائس والمبانى الخدمية شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة السابعة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمبانى الخدمية المبينة بالجدولين المرفقين رقمى (6) ، (١٤) وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه ، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الثامنة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على المبنى الخدمى المبين بالجدول المرفق رقم (7) وفور إتمام تلك الأعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه ، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) للمبنى الخدمى شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة التاسعة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوبة للمبنى الخدمى المبين بالجدول المرفق رقم (13) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم القرارات اللازمة بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع للمبنى الخدمى الصادر بشأنه ترخيص بالهدم كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء ، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة للمبنى الخدمى وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة العاشرة )
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 المشار إليه فيما تضمنه من ترميم لكنيسة الأخوة البلموث الإنجيلية بقرية هور – مركز ملوى بمحافظة المنيا ليصبح بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ .
( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى