قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3451 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادى الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة وتشغيل بعض بوفيهات المحطات وبعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيلا مصر” (الشركة المديرة)، وشركة أبيلا لخدمات القطارات مصر (الشركة المشغلة)، وذلك وفقا لأحكام
القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، وطبقا لأحكام العقد المرافق لهذا
القرار وملاحقه .
( المادة الثانية )
تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتجدد لمدتين متتاليتين بموافقة الطرفين، وبمدة إجمالية لا تجاوز
خمسة عشر عامًا كحد أقصى .
( المادة الثالثة )
تكون أسس تسعير الخدمة المقدمة من الشركتين صاحبتى الالتزام على النحوالآتى :
1- التسعير على أساس الخدمات المقدمة بالقطاع .
2- التسعير على أساس أسواق ومواسم السياحة والأعياد .
3- التسعير على أساس تقديم حزم خدمات إضافية (الخدمات السياحية – نقل العميل – حجز فنادق) .
4- التسعير على أساس مواكبة أسعار سوق نقل الركاب بالمرافق الأخرى (طيران – باصات … الخ) .
5- التسعير على أساس نوع القطار من حيث (السرعة – الوقت – الإمكانات) .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445هـ
(الموافق 6 سبتمبر سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
عقد شركة إدارة
وتشغيل عربات النوم
عقد رقم 126/52
عقد منح التزام إدارة وتشغيل خدمات عربات النوم
وعربات النوادى والبوفيهات بالقطارات المكيفة بجميع أنواعها
والمطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة
ونقاط البيع بالمحطات التابعة للهيئة
إنه فى يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲
تحرر هذا العقد فيما بين كل من السادة :
أولا – الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ومقرها الرئيسى شارع رمسيس ، محطة سكك حديد مصر ، محافظة القاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس محمد عامر عبد العزيز ، بصفته رئيس مجلس الإدارة .
( ويشار إليها ، ويعبر عنها فيما يلى بالهيئة ( طرف أو ل ) .
ثانيا – الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) ، (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، سجل تجارى رقم ٩٤٤٣٢ صادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲ ومقرها الرئيسى كائن بالعنوان رقم 160 شارع
٢٦ يوليو، العجوزة ، الجيزة ، ويمثلها فى هذ العقد الأستاذ/ كريم أنيس جرس ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب.
(ويشار إليها ، ويعبر عنها بالمدير – الطرف الثانى)
ثالثا – أبيلا لخدمات القطارات – مصر (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية سجل تجارى رقم 210521 صادر
بتاريخ 26/6/2023
ومقرها الرئيسى كائن بالعنوان رقم 160 شارع ٢٦ يوليو، العجوزة ، الجيزة .
ويمثلها فى هذا العقد الأستاذ فادى محب ألفونس ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب .
(ويشار إليها ، ويعبر عنها بالمشغل – الطرف الثالث)
الطرف الثانى والثالث مسئولان فيما بينهما بالتضامن والتكافل عن تنفيذ هذا العقد .
تمهيد
أولاً – فى ضوء توجه الدولة المصرية الحالى بتطوير جميع مرافقها وتقديم خدمة مميزة للجمهور وبهدف تعظيم موارد الدولة ، فقد وضعت وزارة النقل خطة تهدف إلى تطوير وتنمية هيئة السكك الحديد المصرية وذلك من خلال تحديث وتطوير أسطول القطارات المملوك لها ليتواكب مع التطور العالمى فى هذا المجال ، وذلك بهدف تقديم مستوى خدمة متميز لجمهور ركات النوم والدرجات الفاخرة ونقاط البيع بالمحطات التى (سيتم تسليم التجهيزات والأجهزة والأدوات والمطابخ والمعدات الثابتة أو المتحركة المسلمة بموجب محاضر تسليم موقعة ومختومة بخاتم جميع أطراف هذا العقد) للطرف الثالث خاصة مع تزايد حجم الطلب ، على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية ، وفى ضوء أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تملك عربات نوم وعربات بوفيه بالقطارات النحوالتالى :
عدد (۱۰۱) عربات النوم بالإضافة إلى عدد 20 عربة نادى مكيفة “كافيه” ملحقة بعربات النوم .
عدد (۷۰) عربة من بوفيهات القطارات المكيفة أسبانى ، فرنساوی ، روسى ، VIP تقدم خدمة المشروبات والمأكولات .
وحيث إنه بتاريخ 13 أغسطس ۲۰۲۲ تم توقيع عقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد (۷) قطارات نوم يتكون كل قطار
من عدد 18 عربة (1 عربة قوى + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادى + 5 عربات
أولى فاخرة + 10 عربات ثانية فاخرة) وذلك على النحوالآتى :
( أ) تتكون عربة الدرجة الأولى الفاخرة من عدد (5) كابينة بها عدد (۲) سرير وعدد (۱) حمام لخدمة الكابينة بإجمالى عدد (50) سرير درجة أولى بالقطار وعدد (25) حمام .
(ب) تتكون عربة الدرجة الثانية الفاخرة من عدد (6) كابينة نوم وعدد (۱) حمام لخدمة العربة بإجمالى (١٢٠) سريرًا درجة ثانية وعدد (۱۰) حمامات بكل قطار .
(ت) إجمالى عدد الأسرة بالقطار الواحد عدد (۱۷۰) سرير نوم .
ثانيا – وحيث إن الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) (ش.م.م) هى إحدى الشركات العاملة فى مجالات الإدارة والتغذية والتموين والإطعام ، ولديها الخبرة العملية ، والعلمية والفنية الكافية واللازمة لتقديم الخدمات الغذائية وتوريد المأكولات والمشروبات .
ثالثا – وحيث إن الطرف الثالث (شركة أبيلا لخدمات القطارات – المشغل) هى شركة تمتلكها شركة (أبيلا مصر – الطرف الثانى – المدير) ، وأنه تم إنشاؤها لغرض هذا العقد ومجال عملها تقديم الخدمات الغذائية وتوريد المأكولات والمشروبات وغسيل وكى البياضات والملبوسات المستخدمة فى قطار النوم والدرجة الفاخرة الأولى والثانية والبوفيهات الملحقة للقطارات المكيفة ، ونقاط البيع بالمحطات طبقا للملحق رقم ( 1 ) ، وهى الشركة المشغلة التى تلتزم بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها من قبل الهيئة بموجب هذا العقد ، والتى سترد على سبيل الحصر .
رابعًا – ونظرا لتقدم الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) ،
وهى الشركة المديرة بشأن إدارة وتشغيل عربات النوم والبوفيهات الملحقة للقطارات المكيفة ، وحيث إن لديها القدرة على تلبية متطلبات التعاقد مع الهيئة ، وهو ما قبلته وزارة النقل ، والهيئة القومية لسكك حديد مصر ، من خلال الشركة الطرف الثالث ، وطبقا لموافقة معالى وزير النقل بتاريخ 9/1/2023 وموافقة مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 18/1/2023 ، واعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الاتفاق المباشر بتاريخ 9/4/2023 بإسناد أعمال تقديم الخدمات داخل عربات النوم وإدارة بوفيهات الأغذية التابعة للطرف الأول طبقا للشروط والأحكام التى سترد تباعًا فى هذا العقد.
خامسًا – وحيث وافقت الهيئة طبقا لما سلف على أن يكون الطرف الثالث
هو المسئول عن تشغيل كافة الأعمال التى سيتم إسنادها إليه من قبل الهيئة بموجب هذا العقد وهى الشركة المشغلة التى سيتم إسناد كافة الأعمال إليها من قبل الهيئة بموجب هذا العقد ، والتى سترد على سبيل الحصر ، وأن الطرف الثانى هو الطرف المدير ، وذلك مقابل النسبة المالية المحددة بهذا العقد والطرف الثانى (المدير) والطرف الثالث (المشغل) مسئولان فيما بينهما بالتضامن والتكافل عن تنفيذ هذا العقد.
وحيث رغب أطراف هذا العقد فى تنظيم الحقوق والالتزامات الناشئة عنه ، وبعد أن أقر كل منهم بخلوإرادته من العيوب المبطلة للتصرفات القانونية وبأهليته وصفته للتعاقد فقد اتفقوا على ما يلى :
مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق ، والشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها ، وموافقة مجلس الوزراء الصادرة بجلستيه رقمى (٢٥٠،٢٢٥) بتاريخى 18/1/2023 ، 2/8/2023 والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول ، ومحاضر لجنة الاتفاق المباشر المنعقدة بشأن العملية موضوع هذا العقد ، وملاحق العقد المرافقة له ، وكافة المكاتبات المتبادلة بين أطراف هذا العقد جزءًا
لا يتجزأ منه ومكملاً ومتممًا لأحكامه .
مادة (۲)
تعريفات
يكون للمصطلحات الواردة فى هذه المادة المعنى الموضح قرين كل منها ، بالنسبة لجميع أغراض هذا العقد ما لم ينص على خلاف ذلك كتابة فى خصوصية معينة طبقًا للتالى :
1- (الطرف الأول) – الهيئة القومية لسكك حديد مصر “الهيئة” .
۲- (الطرف الثانى) – الشركة المصرية للتغذية والخدمات ( أبيلا مصر) “المدير” .
3- (الطرف الثالث) – شركة أبيلا لخدمات القطارات مصر “المشغل” .
4- الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم – وهى الشركة المشغلة السابقة على هذا العقد ، والموردة للعمالة .
5- الوحدات المتحركة – ويقصد بها عربات القطارات المتفق عليها ، بموجب هذا العقد وتتمثل فى عربات النوم والعربات المكيفة التوب VIP وعربات البوفيه وعربات النادى” هى العربات الكافية الملحقة بقطار النوم” وقطارات التالجوالتى تملكها وتحوزها الهيئة شاملة التجهيزات الموجودة بها بخدمة النوم والأكل الواردة تحديدًا
فى هذا العقد الوارد بيانها بتمهيد هذا العقد .
6- معدات التشغيل – يقصد بها من ما هو متاح طبقًا للكشف الذى يعد من قبل الهيئة ويوقع عليه من الهيئة والمشغل من معدات ثابتة أو متحركة ببوفيهات المحطات والتى تخص الشركة الوطنية لخدمات عربات النوم اللازمة للتشغيل والمطبخ بمشتملاته والمغسلة بمشتملاتها ، والسيارات وعربات النقل والتروليات الموجودة بالشركة الوطنية بالإضافة إلى المطبخ الموجود بالفرز طبقًا لمحاضر التسليم بين أطراف هذا العقد ومختومة بخاتم كل منهما .
7- السنة المالية – ويقصد بها مدة زمنية مقدارها ۱۲ شهرًا ابتداءً من أو ل يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .
8- لجنة التنسيق المشتركة أو اللجنة التوجيهية – يشار إليها فيما بعد باسم
” لجنة التنسيق المشتركة ” والتى ستضم ممثلين عن الهيئة والمشغل والمدير ، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة إدارة العقود ، والمسائل المتعلقة بالأداء ، بما فى ذلك اجتماعات لحل أولى للنزاعات قبل تطبيق مراحل أخرى فى إجراءات حل النزاعات .
9- نقاط البيع – ويقصد بها (نقاط البيع الموجودة بالمحطات المسلمة) طبقًا للملحق رقم 1
10- الدخل الإجمالى – ويقصد به كامل الدخل الإجمالى الناتج عن تشغيل عربات النوم وعربات النادى والخدمة المقصفية وبوفيهات القطارات والمحطات المتفق عليها والمينى بارات التى يديرها الطرف الثالث المشغل ، وأى أنشطة أخرى خلاف ذلك يقوم بها الطرف الثالث” المشغل” بالإضافة إلى الفوائد التى تدرها هذه الأموال لدى المصارف أو غيرها من جهات الائتمان .
11- حصة المدير “الطرف الثانى – وهى تمثل القيمة المالية المستحقة للمدير ، والمحددة بموجب هذا العقد نظير تنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد .
۱۲- المصروفات الفعلية ، وتشمل :
( أ) الأجور والمرتبات والمكافآت والبدلات ، والتأمينات الاجتماعية المقررة للعاملين القائمين بالعمل اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ هذا العقد لدى الطرف الثالث ومصروفات انتداب (أيا كانت) العاملين ، أو الموظفين من الشركة الوطنية فى ضوء الفواتير المرسلة من الشركة الوطنية المتعلقة بهذا الشأن ، والتى يعتمدها الطرف الثالث ، بشرط قبول المشغل انتدابهم كتابة ، على أن ترسل الهيئة والشركة الوطنية كشف وبيان معتمد ومختوم بخاتم كلاهما للمشغل يتضمن أسماء والمسمى الوظيفى والأجور والراتب الخاص بكل موظف ، وكذلك تكلفة العلاج الطبى المقرر قانونًا طبقًا للآلية التى سيقوم بوضعها المشغل وحدودها المالية طوال مدة هذا العقد فقط
أوأى تجديد له .
(ب) تشمل أيضًا تكلفة الأغذية والمشروبات ، على أن يتم حسابها وفقًا لمعايير محددة تحقق ربط المشتريات بما يتم بيعه منها مجهزا .
(ت) المصروفات المتعلقة بقيمة استهلاك الغاز والكهرباء والمياه والإنارة المستخدمة فى التشغيل والمكاتب والمخازن وما يصرف لشراء أدوات المطبخ وأوعية الطهى والأكواب وغيرها من الأصناف الهالكة بطبيعتها بالاستعمال خلال الفترة المحاسبية الواحدة داخل العربات وبوفيهات المحطات المتفق عليها ومنشآت التشغيل الثابتة وتكلفة صيانة السخانات والثلاجات والأفران والسيارات والتروليات والمغسلة ومصروفات غسيل وكى البياضات وأدوات التنظيف – والملبوسات والمطبوعات وكذا صيانة المكاتب والمبانى التى تشغلها الشركة الطرف الثالث فى مواقع الهيئة ويتم العرض على لجنة التنسيق المشتركة .
(ث) تكاليف البريد والتليفونات وكافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، والبريد الإلكترونى والإنترنت الخاصة بمزاولة النشاطات التى تدخل فى نطاق
هذا العقد .
(ج) أقساط التأمين التى تلتزم الشركة الطرف الثالث بدفعها وفقًا لأحكام القانون المصرى ، وكذلك أقساط التأمين التى تؤديها الشركة لتأمين مسئوليتها المدنية على أن تغطى كافة وأى أضرار تقع على المشغل أو المدير .
(ح) الرسوم والضرائب المفروضة على النشاط الذى تقوم به الشركة فى نطاق هذا العقد ولا تحصلها من المستفيد من الخدمة ويدخل فى ذلك ضريبة الدخل والضرائب على الإيراد العام التى قد تستحق على الهيئة أو الشركة .
(خ) أتعاب المحاسبين القانونيين والمستشارين القانونيين للشركة فيما يخص هذا العقد ومكافآت وبدلات حضور لجنة التنسيق المشتركة والمراجعين من الهيئة على حساب الربح الإجمالى وكل ذلك بعد اعتماده من قبل لجنة التنسيق المشتركة .
(د) مصروفات الدعاية والإعلان والتسويق والعلاقات العامة .
(ذ) مصروفات السفر الداخلية والخارجية اللازمة لأغراض التشغيل فى نطاق هذا العقد .
(ر) المصروفات البنكية المتعلقة بحسابات التشغيل .
وأى مصروفات أخرى لا يجوز تحميلها على مصروفات التشغيل إلا بعد العرض على لجنة التنسيق المشتركة وموافقتها عليها .
۱۳- حصة الهيئة – ويقصد به الدخل الإجمالى للتشغيل خلال السنة المالية بعد خصم الآتى :
( أ) حصة الطرف الثانى “المدير” طبقًا لما تم الاتفاق عليه وما تم إسناده بموجب هذا العقد والمشار إليها بالمادة (١٢) من هذا العقد .
(ب) المصروفات الفعلية: (طبقًا لما ورد بهذا العقد) فى التعريفات. وإقرارها بمعرفة لجنة التنسيق المشتركة .
14 – القوة القاهرة – هى حوادث خارجة عن إرادة المتعاقدين واستثنائية
غير متوقعة عند التعاقد ولا يمكن دفعها وخارجة عن إرادة المتعاقدين ، ويكون
من شأنها أن تعوق تنفيذ الالتزام أو أن تجعل تنفيذه مستحيلاً ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الحرب والغارات العسكرية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) ، الغزوالعسكرى أو أفعال العدو الأجنبى .
2- العصيان المدنى والعصيان المسلح والثورة والإرهاب والانقلاب العسكرى واغتصاب سلطة الحكم والحرب الأهلية داخل الدولة .
3- الشغب والفوضى والاضطرابات داخل الدولة .
4- الذخائر الحربية ، المواد المتفجرة ، الطاقة الإشعاعية المؤينة ، التلوث الإشعاعى داخل الدولة ، باستثناء ما يرجع إلى استخدام المتعاقد لتلك الذخائر والمتفجرات والطاقة الإشعاعية والنشاط الإشعاعى .
5- موجات الضغط الناشئة عن الطائرات أو أى وسائل طيران أخرى تنطلق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت .
6- أية كوارث طبيعية لا يمكن توقعها أو لا يمكن عقلاً تصور أن أى مقاول متمرس كان سيتخذ تجاهها التدابير الوقائية الكافية .
7- أى حروب أو أحداث خارجية تؤثر على السياحة الداخلية .
15- مراقب الحسابات : ويقصد به محاسب قانونى مصرى له خبرة بأعمال السياحة ويتم تعيينه وتقدير أتعابه من قبل المشغل بعد العرض على الهيئة وموافقته عليه ويسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة فى تقريره المقدم إلى لجنة التنسيق المشتركة .
مادة (3)
يلتزم الطرفان الثانى والثالث بتنفيذ الخدمات المسندة لهما من قبل الطرف الأول والواردة حصراً وتفصيلاً ببنود العقد وملاحقه داخل قطارات ونقاط البيع ، وذلك وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقًا للشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد بناءً عليها ، وعلى أن يكونا مسئولين بالتضامن والتكافل فيما بينهما
عن التالى :
۱- عمليات تشغيل الخدمة المصفية بقطارات النوم ، وعربات النادى البوفيهات بالقطارات المكيفة وكذا بوفيهات المحطات المذكورة بهذا العقد من خلال تقديم الخدمات الغذائية وتوريد المأكولات والمشروبات .
۲- بيع وحجز تذاكر قطارات النوم للمصريين وغير المصريين .
۳- حجز تذاكر المجموعات لغير المصريين جلوس على قطارات الوجه القبلى .
4 – إعداد وتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات فى ضوء قائمة الطعام
أوالعروض المقدمة من المشغل منفردًا وطبقًا للأسعار المعلنة والمحددة منها ، أو أى تعديلات تحدث عليها مستقبلاً .
5- أعمال غسيل وكى الملايات والبياضات والملبوسات المستخدمة فى قطار النوم ، وعربات النادى ، والدرجة الفاخرة الأولى والثانية والبوفيهات الملحقة بالقطارات المكيفة .
6- نقاط البيع بالمحطات طبقًا للملحق رقم 1
7- أعمال نظافة قطارات النوم وعربات النادى .
۸- تطوير الخدمة المقدمة بقطارات النوم بخطة عمل واضحة يتم تنفيذها خلال مدة هذا العقد .
9- تقديم الخدمات السياحية والفندقية التى يقتضيها مباشرة النشاط .
مادة ( 4 )
مدة العقد
مدة العقد خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام على أن يتم بدء التنفيذ والمحاسبة الفعلية بعد فترة انتقالية (مدتها شهر) من تاريخ صدور القرار تنسيقا ما بين الشركة الوطنية والطرف الأول والطرف الثانى والثالث ، وتجدد لمدتين متتاليتين لتصل المدة الإجمالية للعقد إلى خمسة عشر (15) سنة كحد أقصي ، وذلك شريط موافقة الطرف الأول على التجديد بعد تقديم الطرفان الثانى والثالث رغبتهما فى ذلك بناء على طلب كتابى منهما قبل انتهاء مدة العقد
أوتجديده بستة أشهر (6 أشهر) على الأقل.
مادة (5)
الحصرية
منح الطرف الأول الطرفين الثانى والثالث الحقوق والأعمال المذكورة حصراً بهذا العقد كحقوق حصرية لهما خلال مدة سريان العقد ، ولا يحق للطرف الأول تبعا لذلك أن يباشر أيا من هذه الحقوق أو الأعمال سواء بنفسه أو عن طريق أى
من شركاته أو الغير ، وذلك ما لم يحدث إخلال من الطرفين الثانى والثالث بأى
من التزاماتهما الواردة ببنود العقد.
مادة (6)
التزامات ومسئوليات الطرف الثانى والثالث
يلتزم الطرف الثانى والثالث بالتعاون مع الطرف الأول والتصرف بشكل معقول وبحسن نية بشأن أداء التزاماتهم وممارسة حقوقهم والتصرف بطريقة تهدف إلى تعزيز التحسين المستمر للخدمات طوال مدة سريان العقد ، وبناء عليه يتعين عليهما إعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير ، والالتزام بها خلال مرحلة الإدارة والتشغيل .
الالتزام بتشغيل خدمتى النوم والأكل على جميع الوحدات المتحركة والخاصة بعربات النوم بما فى ذلك نظافة هذه الوحدات من الداخل وأيضا بتشغيل الخدمة المصفية بالقطارات المكيفة وكذا بوفيهات المحطات المذكورة بالعقد وكى وغسيل الملايات والبياضات وخلافة ويتعين أن يتم ذلك بطريقة مرضية .
الالتزام بتحمل نتائج سوء أداء هذه الخدمات ودفع الغرامات وتحميل نتائج المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على ممارسة النشاط إلا إذا كان ذلك بسبب خارج عن إرادتهما .
الالتزام بعدم إبرام أية قروض تكون مرتبطة بهذا العقد وعدم وضع أى مبالغ ماليه خارج البنوك التى تقع تحت مظلة البنك المركزى المصرى .
الالتزام أثناء التشغيل باستكمال الاحتياجات من معدات المطبخ والأدوات والتجهيزات والأثاث والبطاطين والبياضات والصينى والأدوات الزجاجية والفضيات لأداء الخدمات محل هذا العقد بالنوعية ، والكيفية اللازمتين لتحقيق ذلك على النحو المتفق عليه بموجب هذا العقد ، من مخصص التجديدات بعد العرض على لجنة التنسيق المشتركة .
صيانة المعدات الموجودة بخانة البوفيه ومنها (السخانات وغلاية المياه والثلاجات والأفران والإضاءة والكاونتر والأحواض والصرف) لجميع عربات البوفيهات الملحقة على قطارات الجلوس المكيفة (الاستانلس تيل / الاسبانى/ الفرنساوى) وعربات النادى الملحقة بعربات النوم ، بالإضافة إلى النظافة الداخلية ، وتغيير الموكيت بأرضيات عربات النوم والنادى الألمانى والاسبانى من مخصص التجديدات بعد العرض على لجنة التنسيق المشتركة .
الالتزام بتقديم المأكولات والمشروبات وفقا لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية المقبولة مع مراعاة النظافة والالتزام بالمظهر العام اللائق وتقع المسؤولية القانونية كاملة عن ذلك على الطرفين الثانى والثالث وحدهما ودون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .
يلتزم الطرف الثالث بوضع نظام محاسبى دقيق يمكن الاعتماد عليه لمراقبة الإيرادات والمصروفات ، وذلك شريطة موافقة الطرف الأول على هذا النظام .
الالتزام بتشغيل وأداء الخدمة على الوجه الموضح بهذا العقد والقيام بتنظيم وإدارة عملية التشغيل بما فى ذلك بيع تذاكر عربات النوم للمصريين وغير المصريين وتنظيم عملية حجز مجموعات غير المصريين على قطارات الجلوس للوجه القبلى وقسائم المبيعات وتقع المسؤولية القانونية كاملة عن ذلك على الطرفين الثانى والثالث وحدهما ودون أدنى مسؤولية على الطرف الأول شريطة عدم تدخله فى ذلك .
الفصل بين المبيعات بالنقد الأجنبى والمبيعات بالجنيه المصرى وذلك بالنسبة لتذاكر السفر .
موظفو ومفتشو الطرف الثالث والطرف الثانى المنوط بهما العمل داخل القطارات يسافرون بغير أجرة سفر خلال أداء هذه الأعمال بموجب بطاقة بصورة شخصية مستخرجة من المشغل ومصدق عليها من الهيئة فى ضوء ما يتم الاتفاق عليه فى هذا الشأن بين المشغل والهيئة .
لا يجوز للعاملين لدى الطرفين الثانى والثالث التدخل فى إجراءات الأمان بالنسبة للمسافرين ولا فى أعمال التحاويل أو العمليات الفنية الخاصة بشئون السكك الحديدية التى هى من اختصاص الهيئة وحدها.
الالتزام بتغيير كافة المفروشات والبياضات والبطاطين على فترات مناسبة
فى حالة الاحتياج ، طبقا للمواعيد التى تقرها لجنة التنسيق المشتركة .
الالتزام بكافة القوانين والنظم واللوائح المعمول بها بالدولة ويكونا مسئولين عن مخالفة ذلك بالنسبة لنشاطهما والأعمال المسندة اليهما من قبل الهيئة بموجب هذا العقد .
يلتزم الطرف الثالث أثناء مدة سريان العقد بتقديم حساباته الختامية لمصلحة الضرائب المصرية بما فيها ميزانيته وحساب الأرباح والخسائر بعد التصديق عليها من المحاسب القانونى وذلك بغرض ربط الضريبة عليهما من واقع مركزها المالى .
يتعهد الطرف الثانى والثالث بالمحافظة على الأماكن والمعدات والآلات والأجهزة المسلمة له مع مراعاة أن الأماكن سالفة الذكر هى أماكن داخل الهيئة وليست خارجها بموجب محضر تسليم الموقع عليه من ممثلى أطراف هذا العقد لتنفيذ هذا العقد وفقا للأصول والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.
يلتزم الطرف الثانى والثالث بتقديم الخدمات المتفق عليها بموجب هذا العقد بأعلى مستوى من الجودة والسلامة الغذائية.
الالتزام بلوائح التشغيل ولوائح السلامة والجودة الخاصة بالطرف الأول ،
على أن يتم تسليم الطرفين الثانى والثالث نسخة طبق الأصل من هذه اللوائح مع التوقيع عليها ليكونا على علم مسبق بها ، وفى حالة تعديلها يتم إخطارهما بهذا التعديل .
لا يترتب على هذا العقد اعتبار أى من أطرافه أو أى من وكلائهم أو موظفيهم أو تابعيهم وكيلاً أو ممثلا قانونيا للطرف الآخر أو امتداداً قانونيا له بأى حال
من الأحوال ، ولا يحق لأى منهم التعاقد باسم الطرف الآخر أو نيابة عنه إلا فى حالة الحصول على موافقة كتابية مسبقة فى هذا الشأن .
مادة (7)
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول :
بأن يتصرف بشكل معقول وبحسن نية بشأن أداء التزاماته وممارسة حقوقه
وأن يتصرف بطريقة تهدف إلى تعزيز التحسين المستمر للخدمات طوال مدة سريان هذا العقد .
بأن يضع تحت تصرف المشغل بعض الوحدات المتحركة المنصوص عليها ، صالحة فنيا ، ومجهزة بمعدات ومستلزمات التشغيل المتاحة فى حالة جيدة خصوصا فيما هو متعلق براحة الركاب وسهولة التنقل بين العربات وأيضا الإضاءة والتكييف والمياه ودورات المياه على أن يتم تسليم هذه الوحدات إلى المشغل بموجب محاضر تسليم موقعة من أطراف العقد .
بتسليم الطرف الثالث (قبل البدء فى التشغيل) معدات المطبخ والأدوات والتجهيزات والأثاث والبطاطين والبياضات والصينى والأدوات الزجاجية والفضيات الموجودة طرف الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم لأداء الخدمات محل هذا العقد بالنوعية ، والكيفية اللازمتين لتحقيق ذلك على أن يلتزم الطرف الثالث بتوفير هذه الاحتياجات أثناء التشغيل .
تنفيذ كافة أعمال الصيانة لأسطول الوحدات المتحركة وضمان وتوفير متوسط إتاحة سنوية للتشغيل من عربات قطارات النوم لتحقيق وضمان نسبة إتاحية لا تقل عن 80٪ من أسطول الوحدات المتحركة المخصص لعربات النوم وتزداد إلى 90٪
فى الموسم من 1/10 وحتى 28/2 من كل سنة حين طلبها بالآلية التى يتم الاتفاق عليها كتابة من خلال جداول حركة التشغيل ، وإذا ترتب على ذلك عدم التزام الهيئة بتوفير نسب الإتاحية لعربات النوم المتفق عليها يصبح من حق المشغل تخفيض الحد الأدنى المضمون منه بنفس نسب عدم تحقيق الإتاحية .
الصيانة الفنية لعربات النوم وعربات النادى ونظافتها من الخارج .
تقديم قوة الجر للقطارات وعربات القوى الكهربائية والمياه المستخدمة
فى العربات .
تقديم عربات النوم وعربات النادى وفى حدود المنصوص عليه فى هذا العقد يوميًا .
فى حالة انتهاء مدة العقد أو إنهائه أو فسخه تتعهد وتلتزم الهيئة بالوفاء بجميع الارتباطات المتعلقة بحجز عربات النوم وتسرى هذه الالتزامات لمدة لا تزيد عن 3 شهور من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه أو انتهاء مدته بعد قيام الطرف الثالث بسداد جميع المستحقات المالية عنها .
تضع الهيئة تحت تصرف المشغل بوفيهات المحطات التى تديرها الشركة الوطنية وما يتفق عليه من بوفيهات أخرى بالمحطات بغرض إدارتها بمعرفتها .
توفير البيانات المذكورة أدناه وفقا لشروط هذا العقد فيما يتعلق بأسطول الوحدات المتحركة لقطارات النوم على النحو التالى :
1 – الجدول الزمنى الخاص بتشغيل القطارات محل العقد .
٢ – الخطط المستقبلية لتجديد وتأهيل عربات النوم بما فى ذلك تجديد الشبابيك وكبائن النوم والحمامات الخاصة بقطارات النوم وذلك فى مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا العقد .
3- مواعيد استلام وتشغيل عربات النوم التالجولإدراجها ضمن خطة التشغيل .
اعتماد الميزانية المقدمة من الطرف الثالث وذلك خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ إرسالها وتسليمها للطرف الأول ، وفى حالة عدم اعتمادها يجب على الطرف الثالث تلافى الملاحظات الواردة له من الطرف الأول ، وفى حالة عدم اتفاق الأطراف على الميزانية ، يتم الاحتكام إلى المادة رقم 174 (لجنة تسوية المنازعات) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويعتبر الطرف الأول موافقا على الميزانية المسلمة له حال انقضاء المدة المشار إليها دون أن يتم الرد عليها منه أو دون ان يصدر منه قرار صريح برفضها أو عدم اعتمادها .
يقر الطرف الأول بمسؤوليته عن القطارات وتشغيلها وتأمينها وانتظام مواعيدها وعن الأضرار التى تحدث. جراء ذلك ودون أدنى مسؤولية على الطرفين الثانى والثالث حيث تنحصر أعمالها ومهامهما فى تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا العقد ، وذلك كله شريطة ألا تكون الأضرار الناشئة عن ذلك قد حدثت نتيجة لتنفيذ الطرفين الثانى والثالث أيا من هذه الأعمال أو المهام .
مادة (8)
حقوق المشغل
يحق للطرف الثالث التالى :
منفردا تغيير أسعار الأكل المقدم فى عربات النوم وعربات النادى وبوفيهات القطارات المكيفة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة وأسعار المواد الأولية المستخدمة
فى نشاط المشغل للتشغيل .
تغيير أسعار تذاكر عربات النوم ، وذلك بشرط قيامه بإخطار الهيئة أو لجنة التنسيق المشتركة بتلك التعديلات كتابة قبل تعديلها بسبعة أيام عمل بموجب هذا العقد .
وذلك كله بشرط أن يكون وقفًا لأسس تسعير مقابل الخدمة محل الالتزام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بمنح الالتزام للطرفين الثانى والثالث .
إدخال أيه تعديلات على الأشياء والأماكن المسلمة والمستخدمة فى أية نشاط بعد العرض على لجنة التنسيق المشتركة كتابة بذلك .
استخدام أو استغلال أى جزء داخلى من الوحدات المتحركة أو غيرها
من المنشآت الثابتة أو المنقولة (داخل القطارات) التى تقوم على تشغيل الخدمات فيها لأى من أغراض الدعاية أو الإعلان.
يسمح للطرف الثالث باستعمال شبكة الاتصالات الداخلية المملوكة للهيئة
على أن يسدد المشغل نصيبه فى قيمة الاشتراك والذى يسدد إلى الشركة المصرية للاتصالات مقابل أداء هذه الخدمة من واقع مستندات السداد ويتم تحديد النسبة التى يساهم فيها الطرف الثالث من قيمة الاستهلاك مقدمة حتى لا تكون محل خلاف وتحمل على حساب مصروفات التشغيل .
يحق للطرف الثالث تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى الإدارة والتشغيل .
فى حالة ما إذا حدث بعد تاريخ تنفيذ هذا العقد تغيير فى التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ محل الالتزام مما يكون له تأثير جوهرى على توازن العقد ، يلتزم الأطراف بالاجتماع لمناقشة الآثار المترتبة على هذا التشريع أو اللائحة ، وبذل قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لهذا العقد والتى تهدف إلى التخفيف من تأثير هذه التغييرات وإعادة التوازن الاقتصادى للعقد والذى كان موجودا فى تاريخ السريان ، وفى حالة إخفاق الأطراف فى التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المناسبة لهذا العقد ، فإنه يحال هذا الخلاف إلى لجنة التنسيق المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الخلاف بطريقة مرضية ، تعيد التوازن لحقوق الأطراف.
اتفق الأطراف على انه يقع على عاتق الطرفين الثانى والثالث منفردين مسؤولية القيام بكافة أعمال الدعاية والإعلان داخل القطارات والعلاقات العامة والتسويق عن الخدمات المقدمة ، بموجب هذا العقد ، ودون ادنى تدخل من الطرف الأول شريطة إخطاره أو إخطار لجنة التنسيق المشتركة بأى من ذلك وكذا تكلفته
المالية مسبقًا .
مادة (9)
من المتفق عليه بين جميع الأطراف أن هذا العقد لا ينشئ أية شراكة بين أطرافه ، كما أنه لا ينشئ أى مشروع تجارى مشترك بينهم فلا يمكن بالتالى تفسير بنوده على خلاف ذلك ولا يحق لأى من أطرافه إلزام الآخر بأى موجب خارج عن نطاق الموجبات الواردة بصورة صريحة فى متن هذا العقد .
مادة (۱۰)
مستحقات الهيئة
يلتزم الطرف الثالث بسداد نسبه 50٪ (خمسون بالمئة) على الأقل من مبيعات تذاكر النوم للمصريين وغير المصريين يوميا بذات العملة التى بيعت بها التذاكر. نقدا فى يوم العمل التالي ، ويتم التسوية كل خمسه عشر يوماً فى خلال يومين عمل
من تاريخ استلام الفاتورة وفى حالة التأخير فى السداد. تستحق الهيئة. عن هذا المبلغ فائدة يومية عن كل يوم تأخير عن السداد حتى يوم السداد . بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى للعملات المصرية أو الأجنبية يوم السداد ، وذلك تحت حساب حصة الهيئة ، وذلك بعد تقديم الهيئة فاتورة إلى الطرف الثالث ويتم التسوية النهائية بعد انتهاء السنة المالية ، واعتماد الجمعية العادية للطرف الثالث القوائم المالية والميزانية الختامية من الهيئة العامة للاستثمار ، ويلتزم المشغل بسداد المتبقى
من حصة الهيئة وذلك فى خلال الثلاث شهور التالية بنهاية السنة المالية خلال ثلاثة شهور من تاريخ تسليم الميزانية.
مع مراعاة تنفيذ الهيئة لكافة التزاماتها بوضع كافة البنود المبينة بالتمهيد تحت تصرف المشغل بحيث يتحقق دوما التوازن المالى للعقد وإذا أخلت الهيئة بأى
من التزاماتها المذكورة بالعقد كان من حق المشغل المطالبة بالتعويض بذات القدر الذى يتناسب مع إخلال الهيئة وذلك تطبيقاً لما يتم الاتفاق علية بلجنة التنسيق المشتركة وتقرير مراقب الحسابات .
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثالث بتحقيق حد أدنى مضمون كلى سنوى قدره (۱۰۰) مليون جنيه مصرى (فقط مائة مليون جنيه مصرى لاغير) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المباعة بها ، على أن تتم المطابقة والتسوية النهائية بعد اعتماد القوائم المالية للمشغل من الهيئة واستثناء من ذلك فانه حال كون السنة الأولى من التعاقد اقل من أثنى عشر شهرا فانه يتم مراعاة عدم اكتمال السنة المالية عند تحديد الحد الأدنى لتلك السنة بحيث يتم احتسابه اعتبارا من بداية تنفيذ العقد حتى نهاية السنة المالية الأولى بنسبة من الحد الأدنى المضمون سنويا تعادل مدة السنة المالية الأولى
غير المكتملة .
مادة (۱۱)
التأمين النهائى
يدفع الطرفان الثانى والثالث مبلغ إجماليا مقداره (۱۰۰۰۰۰۰۰ ) عشرة مليون جنيها مصريا) كتأمين نهائى ، بموجب خطاب ضمان نهائى رقم 411998 LLG 00063 صادر من بنك قطر الوطنى الاهلى QNB بتاريخ 19/7/2023 ويظل هذا التأمين النهائى ساريًا طوال مدة العقد ، ولا يرد إليه إلا بعد انتهاء العقد وقيام الطرف الثانى والثالث بالوفاء بالتزاماتهما كاملة .
مادة (۱۲)
حصة المدير
يحصل الطرف الثانى “المدير” على إيرادات شهرية من الدخل الإجمالى للمشروع نظير إدارة نشاط الطرف الثالث “المشغل” والمسؤولية التضامنية بينهما
فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد وذلك بعد خصم الضرائب والدمغات المقررة على النشاط وبعد ان يقدم المدير فاتورة إلى المشغل ، وذلك على النحو التالى :
( أ) نسبة (3٪) شهرياً من اجمإلى الدخل المشار إليه ، وذلك عن الفترة من السنة الأولى حتى السنة الخامسة من مدة العقد .
(ب) نسبة (٢.٥٪) شهرياً من إجمالى الدخل المشار إليه ، وذلك عن الفترة من السنة السادسة حتى السنة العاشرة من مدة العقد حال تجديده .
(ج) نسبة (۲٪) شهرياً من إجمالى الدخل المشار إليه ، وذلك عن الفترة
من السنة الحادية عشرة حتى السنة الخامسة عشرة من مدة العقد حال تجديده .
مادة (13)
احتياطى تجديد معدات التشغيل
يجنب بحد أقصى 5٪ ( فقط خمسة فى المائة لاغير) من فائض التشغيل خلال كل سنة مالية بغرض تكوين مخصص لتجديد وإحلال معدات ومستلزمات التشغيل المبينة بالعقد ويودع هذا المخصص فى حساب خاص بأحد البنوك ويتم الصرف منه على الغرض المخصص له والاستخدامات التى تدخل فى هذا الغرض حسبما تقدره لجنة التنسيق ويكون السحب منه بشيكات يتم توقيعها من أطراف العقد معاً على أن يلتزم كل طرف بتحديد اسم أو أسماء الأشخاص الذين يكون لهم حق التوقيع على هذه الشيكات ، وفى حالة تغيير أى طرف لممثله يلتزم بإخطار الطرف الآخر بذلك واسم الممثل الجديد بموجب إخطار كتابى ليتم بعدها إخطار البنك أو البنوك المختصة والمعنية بالأمر ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة التأخير ، ويحق للهيئة فى أى وقت دون حاجة إلى أى إجراء ودون معارضة من الطرفين الثانى والثالث طلب الرصيد المخصص وعوائد الاستثمار بما لا يخل بالغرض من تكوين المخصص طبقا لخطة الإحلال والتجديد .
مادة (14)
العمالة
يلتزم الطرف الثالث باختيار ٩٠٪ من عاملى الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم كما يحق للطرف الثالث تعيين من يراه مناسبا للقيام بأنشطته .
اتفق الأطراف على استعانة الطرف الثالث ب 90٪ من العاملين بالشركة الوطنية المملوكة بالكامل للطرف الأول وقبول تشغيلهم لديه فى عربات النوم وعربات النوادى والبوفيهات بالقطارات ونقاط البيع بالمحطات التابعة للطرف الأول الواردة بالتعاقد ، وذلك بموجب عقود عمل جديدة تحرر لهم مع الطرف الثالث .
يلتزم الطرف الأول بإرسال كشف بأسماء العاملين الذين سيتم الاستعانة بهم للطرف الثانى والثالث موضح فيه طبيعة عملهم والمسمى الوظيفى ومفردات رواتبهم الشهرية وكافة المزايا التى يحصلون عليها بما فيها المزايا الطبية ورصيد أجازاتهم . أو ما يفيد تصفيته تمهيداً لتحرير عقود عمل جديدة بينهم وبين الطرف الثالث .
يلتزم الطرف الأول بكافة الحقوق المالية الناشئة عن علاقة العمل بينه وبين العمال الوارد ذكرهم فى البند عاليه وذلك عن المدة السابقة على تحرير عقود العمل الجديدة المحررة مع الطرف الثالث وفقا للائحة العمل للشركة الوطنية على أن يلتزم الطرف الأول والشركة الوطنية بأخذ توقيعات هؤلاء العاملين على تلك العقود ، بحضور مندوب الطرف الثالث كما يلتزم بنقلهم على الرقم التأمينى الخاص بالطرف الثالث المسجل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
من المتفق عليه بين أطرف هذا العقد أن الطرف الثالث لم يقبل الاستعانة بالعاملين المنوه عنهم أو تحرير عقود عمل معهم إلا بسبب موضوع هذا العقد وعليه تم الاتفاق على ما يلى :
1- إنه فى حالة انتهاء مده العقد بين أطراف التعاقد أو إنهائه من أى طرف
أو جهة قبل حلول أجله لأى سبب كان أو عدم تجديده لأى سبب يلتزم الطرف الأول بالعاملين المنوه عنهم فى سواء بأجورهم أو بالمزايا التى يحصلون عليهم أو تسوية
أوضاعهم أو نقلهم لإحدى الشركات التابعة له ولا يرتب ذلك أى التزام قبلهم
من أو تجاه الطرف الثانى والثالث .
٢ – كما يحق للطرف الثانى والثالث لضمان مخاطر عدم تجديد العقد لأى سبب أو إنهائه قبل حلول أجله أو انتهاء مدته المنصوص عليها فى المادة (4) منه تجنيب مبلغ مخصص لضمان حقوق العاملين حال عدم نقلهم إلى الهيئة مرة أخرى عند انتهاء التعاقد وذلك من خلال لجنة التنسيق بين الهيئة وأطراف التعاقد ، وذلك ، لحين تسوية أوضاع العاملين المنوه عنهم أو الانتهاء من الميزانية مع تجنيب هذه المبالغ لإجراء أى تسويه ماليه معهم .
يجوز للطرف الثانى أثناء سريان هذا العقد المطالبة بإعادة بعض من العاملين المنوه عنهم للطرف الأول وذلك من خلال العرض على لجنه التنسيق وموافقتها طبقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (15) على أن يتم عرض أسباب ذلك .
فى حالة مطالبة أيا من العاملين المنوه عنهم للطرف الثانى والثالث بأية حقوق ناشئة عن علاقة العمل السابقة بينه وبين الشركة الوطنية يقوم الطرف الأول بدفع الضرر عنهما أيا كان نوعه وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الثانى والثالث تخفيض التزاماتهما بذات قدر الضرر .
مادة (١٥)
لجنة التنسيق واختصاصاتها
ينشئ أطراف العقد لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف منهم وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة إدارة العقد أو المسائل المتعلقة بالأداء قبل الوصول إلى مرحلة حل النزاعات وديًا أو قضائيًا .
وتتكون اللجنة من عدد 15 عضو ترشح الهيئة عدد 9 أعضاء منهم ، ويرشح المدير عدد ۲ عضو منهم ، ويرشح المشغل عدد 4 أعضاء منهم .
وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- تحقيق التنسيق اللازم بين الهيئة والمشغل والمدير فى الموضوعات التى يثيرها اى منهم واتخاذ القرار المناسب فى شأنها بما فى ذلك ما نصت عليه مواد هذا العقد من صلاحيات للجنة وما قد يتطلبه من تفسير دون ان يترتب على ذلك إخلال بالبنود المالية .
٢- حل ما يعترض النشاط الذى يتولاه المشغل والمدير من مشكلات ، عدا
ما يترتب عليه إقرار التزامات مالية على الهيئة فيتم عرضه على مجلس المديرين بالهيئة لتقرير ما يراه بشأنه .
۳- دراسة تقارير المتابعة والتفتيش على أعمال المشغل المعدة بمعرفة الهيئة وإخطاره بنتائج ذلك وما يجب اتخاذه من إجراءات لتلافى ما يكون قد ورد فى هذه التقارير من ملاحظات أو مخالفات .
4 – بحث ودراسة وإيجاد الحلول الملائمة لأى مشكلة تؤثر على تنفيذ هذا العقد بطريقة مرضية .
5- إعادة التوازن بين حقوق أطراف العقد والتزاماتهم .
6- تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع أطراف العقد .
مادة (16)
التعاقد من الباطن
يجوز للمشغل أن يعهد ببعض بنود الالتزام محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود وتم قبولهم من الهيئة ، وذلك وفقًا للمحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، ويجوز للمشغل أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض البنود من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن توافق علية الهيئة ، ويظل المشغل دون غيرة مسئولا أمام الهيئة عن تنفيذ العقد ، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك كله التزامًا بحكم المادتين (٥2،٥3) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك
حديد مصر .
مادة (17)
الحسابات
يلتزم المشغل بإمساك دفاتر حسابات وغيرها من الدفاتر والسجلات اللازمة لإثبات الأصول الثابتة المسلمة من الهيئة له بموجب محضر تسليم موقع من ممثلى أطراف هذا العقد عند بدء التعاقد أو التى تشترى بمعرفة المشغل أثناء مدة سريان العقد وتسجيل جميع الإيرادات والمصروفات وقيدها بصورة منتظمة وفقًا لدورة مستندية سليمة من الناحية المالية وفقًا للأصول المحاسبية المنظمة لأعمال الشركات ويتم التصديق عليها من مراقب الحسابات .
يكون المشغل مسئولاً عن تحصيل مستحقات النشاط قبل نهاية الشهر وتسديد ما عليه دون ترتيب أى التزامات على الهيئة ويجب على المشغل فى هذا الصدد إمساك دفاتر حسابات تكاليف مناسبة لإحكام الرقابة على التشغيل ومراجعة أعمال المشغل الداخلية طبقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها .
كما يجب على المشغل أن يقدم للهيئة فى موعد أقصاه (90 يومًا) تسعون يومًا من انتهاء السنة المالية وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمشغل واعتمادها للقوائم المالية للمشغل عن السنة المالية المنتهية المستندات الآتية :
حساب التشغيل .
الميزانية العمومية .
حساب التصرفات على النقد الأجنبى (إيراد ومصروف فى نهاية كل سنة مالية بالعملة الأجنبية) ويتعين على المشغل إدخال التسويات المالية وفقًا لما تسفر عنه المراجعة بعد تحقيقها بمعرفة المشغل ومراقب الحسابات وتحديد الربحية المعدلة التى يتم اعتمادها نهائيًا من المشغل والهيئة .
کشف بحساب الاحتياطى المجنب لصالح الإحلال والتجديد والمستخدم منه والمرحل معتمدًا من المحاسب القانونى للمشغل .
يلتزم المشغل بأن يقدم للهيئة بيانًا بموقفه المالى وفائض التشغيل كل ثلاثة أشهر معتمدا من مراقب الحسابات .
ماده (۱۸)
المسئولية عن الأضرار والتأمين الإجبارى
يلتزم المشغل بإبرام وثائق تأمين على الأصول والمرافق محل العقد المسلمة له ضد الحوادث أو الحرائق أو غيرها ، ويشترط أن تصدر هذه الوثيقة من إحدى شركات التأمين المصرية المعتمدة بشروط تقبلها الهيئة وأن تظل سارية طوال مدة العقد ، وقد اتفق الأطراف على أن يتم تحديد قيمة التأمين المطلوب (التأمين الإجبارى) عن طريق لجنة التنسيق المشتركة .
ويتحمل الطرفان الثانى والثالث المسئولية المدنية والجنائية عن أى إخفاق
فى تنفيذ هذا العقد سواء لسبب راجع لهما أو لأحد العاملين لديهما أو تابعيهما أو عدم اتخاذهما احتياطات الأمن والسلامة أو غيرها بما قد يترتب عليها ضرر للغير ، وتقع المسئولية القانونية كاملة عليهما وحدهما دون أدنى المسئولية على الهيئة فى هذا الشأن ، بينما تتحمل الهيئة المسئولية المدنية والجنائية عن الأضرار الناتجة عن أى إخفاق
فى تنفيذ هذا العقد سواء لسبب راجع لها أو لأحد العاملين لديها أو تابعيها.
ويلتزم الطرف المخطئ باستبدال معدات التشغيل والوحدات المتحركة التى يلحق بها ضرر أو تلف أو خسارة متى أصبحت غير قابلة للاستعمال .
ويتم إعداد تقرير من لجنة التنسيق المشتركة يوقع عليه أطراف العقد ويحدد فيه حجم المسئولية عن الخطأ والآثار المترتبة عليه وسبل علاجه سواء بإعادة الشىء
إلى أصله أو بالإصلاح أو بالاستبدال أو الإحلال على أن يتم تنفيذ ما جاء بالتقرير فى موعد أقصاه شهر من تاريخ توقيع أطراف العقد عليه .
مادة (19)
التفتيش على أعمال المشغل
يحق للهيئة تفتيش القطارات والوحدات المتحركة (محل العقد) لرحلات القطارات وعرض السلبيات على المشغل ومحاسبة المقصرين وإخطار المشغل بما تم .
يكون للهيئة الحق فى إجراء التفتيش على الحسابات الخاصة بالنشاط محل هذا العقد بمعرفة من تحدده من قبلها على أن تلتزم بإخطار المشغل كتابة بأسبوع عمل على الأقل ويحسب أسبوع العمل بعدد أيام العمل الفعلى دون الإجازات والعطلات الرسمية بأسماء وبيانات ممثليها وعلى أن تكون تلك المواعيد المقررة لهذا التفتيش مناسبة للشركة ، وذلك للمراجعة المستندية لحسابات المشغل ، والتفتيش المالى
على أعمالها فى الوحدات المتحركة والبوفيهات والمينى بارات والكاونترات ، ومكاتب المشغل ، والتأكد من صحة الإيرادات والمصروفات وإرسال التقارير التى تعدها ،
فى هذا الشأن متضمنة ملاحظاتها كما يلتزم المشغل بتقديم المستندات التى تطلبها الهيئة وإثباتها دفتريًا ويتعين على المشغل دراسة هذه الملاحظات وتسوية ما يثبت صحتها منها مستنديًا واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة أى مخالفة فى هذا الشأن وإفادة الهيئة بما يفيد إتمام ذلك .
هذا بالإضافة إلى حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى المراجعة القانونية على أعمال المشغل فيما يتعلق بنشاط المشغل والأعمال المسندة إليها من قبل الهيئة بموجب هذا العقد فقط ويلتزم المشغل بموافاة الهيئة شهريًا وقبل اليوم الخامس من الشهر التالى ببيان بنسب الإشغال لجميع قطارات النوم والإيرادات مع ما يطلب من بيانات
خلال شهر .
وفى حالة إخلال المدير والمشغل بتقديم الخدمات محل التعاقد بطريقة صحيحة يحق للطرف الأول توقيع الغرامات التالية :
سوء الخدمة أو الأداء غير المرضى غرامة من ۱۰۰۰ إلی ۲۰۰۰ جنيه .
مخالفة الأسعار أو عدم الإعلان عنها غرامة من 500 إلی ۱۰۰۰ جنيه .
سوء معاملة الجمهور غرامة من ۱۰۰۰ إلی ۲۰۰۰ جنيه .
عدم ارتداء الزى المميز للشركة غرامة من ۱۰۰۰ إلی ۲۰۰۰ جنيه .
وفى حالة الإخلال بأى شرط جوهرى من شروط العقد يتم تطبيق أحكام
المادة 25 من هذا العقد .
مادة (۲۰)
التنازل عن العقد
يلتزم المشغل بتنفيذ العقد بنفسه وذلك فى الميعاد المحدد وفقًا للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها ولا يجوز له التنازل عن ذلك لغيره كليًا أو جزئيًا ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المشغل عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للطرف الأول قبله من حقوق وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون الحاجة لاتخاذ أى إجراءات أو إنذار أو تنبيه فضلاً عن حقه فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك التزامًا بحكم المادة (175) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها ،
الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
مادة (۲۱)
الاختصاص القضائى بالفصل فى المنازعات
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى أى نزاع بين الأطراف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذا العقد .
مادة (۲۲)
سرية البيانات والمعلومات
يلتزم أطراف هذا العقد بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات آيًا كان طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد كل طرف بعدم إفشائها للغير طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو إنهائه أو فسخه ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيما بشروط العقد ودون الإخلال بأى عقوبة مقررة فى هذا الشأن .
مادة (۲۳)
الضرائب والرسوم والدمغات
يلتزم المشغل بتحمل كافة الضرائب والرسوم والدمغات على ما يقوم به
من أنشطة أو خدمات بناءً على هذا العقد أو تتصل به وسدادها إلى الجهات المختصة قانونًا خلال المواعيد المحددة قانونًا وذلك دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الأول بما سدده منها .
مادة (٢٤)
تسوية الخلافات
اتفق الأطراف على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى حالة حدوث خلاف بينهم أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع ممثل الهيئة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته ، واتخاذ الإجراءات الآتية :
۱- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .
۲- قيام الجهة المختصة بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى .
۳- تسوية الخلاف ، الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات أطراف العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية ، فيتم عرضها
على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
وفى جميع الحالات يلتزم أطراف التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن هذا العقد .
مادة (٢٥)
الإخلال بشروط العقد
فى حالة إخلال المدير أو المشغل بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد ، يحق للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه على حسابهما بحسب الأحوال ، وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الهيئة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لأى منهما لديها ، وفى حالة عدم كفايتها ، يحق للهيئة خصمها من مستحقات أى منهما لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، ودون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات فضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الرجوع على المدير أو المشغل قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ، ولا يحق للمدير أو للمشغل المطالبة باسترداد ما سبق سداده للهيئة .
مادة (٢٦)
الفسخ التلقائى للعقد
يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا فى الحالات الآتية :
1 – إذا تبين أن المشغل أو المدير استعمل بنفسه أو بواسطة غيرة الغش
أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد .
٢ – إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .
3 – إذا أفلس المشغل أو المدير أو أعسر وذلك التزاما بحكم المادة 99
من قرار وزير النقل رقم 191 لسنة ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
مادة (۲۷)
القانون الحاكم
تسرى على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص به أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته وأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل
رقم 191 لسنة 2021 م ، كما تسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وأحكام ، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة ۲۰۲۰ م بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات .
مادة (۲۸)
تعديل شروط العقد
لا يجوز تعديل أى شرط أو حكم من شروط أو أحكام هذا العقد إلا باتفاق كتابى موقع عليه من أطراف العقد ، على أن يصدر التعديل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النقل باقتراح التعديل ، وأن يتم تحرير ملحق للعقد بمضمون هذا التعديل ، وأن يخضع للمراجعة من قبل إدارة
الفتوى المختصة .
مادة (۲۹)
حسن السمعة
أقر الطرفان الثانى والثالث عند توقيعهما على هذا العقد بعدم صدور أحكام قضائية ضد أي منهما فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى .
مادة (۳۰)
إقرار صحة العنوان
أقر أطراف العقد بأن العنوان المبين قرين كل منهم بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهم وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، وفى حالة تغيير أحد الأطراف عنوانه يتعين عليه إخطار الطرفين الآخرين بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما قبل تاريخ تغييره بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد وإلا اعتبرت مراسلته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية .
مادة (۳۱)
المحافظة على الأصول والمرافق
يلتزم الطرفان الثانى والثالث بالمحافظة على الأصول والمرافق محل الالتزام ، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة العقد وتأهيلها وتطويرها طوال مدته ، وإعادتها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام مع الأخذ فى الاعتبار العمر الافتراضى للأصول ومعدل الإهلاك التشغيلى ، على أن تؤول جميعها وما آلت إليه من تأهيل وتطوير
إلى الطرف الأول فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل .
مادة (۳۲)
نسخ العقد
حرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ ، سلمت منها نسخة للطرف الثاني ، ونسخة للطرف الثالث ، واحتفظ الطرف الأول بالأصل وباقى النسخ ، وذلك للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
الطرف الأول الطرف الثانى الطرف الثالث
الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها فى هذا العقد م / محمد عامر عبد العزيز بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك الحديد شركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيلا مصر” ويمثلها فى هذا العقد الأستاذ / كريم جرس بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب شركة “أبيلا لخدمات القطارات – مصر” ويمثلها فى هذا العقد الأستاذ / فادى محب ألفونس بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب
ملحق رقم ( 1 )
مرفق ( ۲ )
نقاط البيع الموجودة بالمحطات التابعة للهيئة
نقاط البيع الموجودة بالمحطات التابعة للهيئة
أولا – الأماكن يتم إدارتها وتشغيلها بمعرفة الشركة الوطنية
1- محطة الجيزة – بوفيه + مطعم + عدد ( 6 ) نقاط بيع ( كشك ) .
٢- محطة بنها – بوفيه + عدد ( 4 ) نقاط بيع ( كشك ) .
۳- محطة الإسكندرية – بوفيه .
4 – محطة أسوان – عدد ( ۲ ) بوفيه + عدد ( 5 ) نقاط بيع ( كشك ) .
ثانيا – الأماكن التى يتم تأجيرها بمعرفة الشركة الوطنية وهى تابعة للهيئة .
1- محطة الإسكندرية – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( ۲۲ ) نقاط بيع ( كشك ) .
۲- محطة سيدى جابر – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( 7 ) نقاط بيع (كشك) .
۳- محطة طنطا – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( ٢٥ ) نقاط بيع ( كشك ) .
4 – محطة المحلة الكبرى – عدد (1) بوفيه + عدد (4) نقاط بيع ( كشك ) .
5 – محطة دسوق – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( ۷ ) نقاط بيع ( كشك ) .
6- محطة المنيا – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( 15 ) نقاط بيع ( كشك ) .
۷- محطة أسيوط – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد (20) نقاط بيع ( كشك ) .
۸- محطة سوهاج – عند ( ۱ ) بوفيه + عدد (۱۷) نقاط بيع ( كشك ) .
9- محطة الأقصر – عدد ( 2 ) بوفيه + عدد (17) نقاط بيع ( كشك ) .
۱۰- محطة المعدية – عدد ( 1 ) بوفيه + عدد ( ۱۰ ) نقاط بيع ( كشك ) .
۱۱- محطة بنها – عدد ( 5 ) نقاط بيع .
۱۲ – محطة الجيزة – كافتيريا + عدد ( ۸ ) نقاط بيع ( كشك ) .
۱۳ – محطة بشتيل البلد – عدد (1) بوفيه + عدد ( 4 ) نقاط بيع ( كشك ) .
١٤- محطة أسوان – عدد ( 1 ) نقاط بيع ( كشك ) .
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد .
عن الهيئة ( إمضـاء ) عن الشركة ( إمضـاء )
تكوين إدارة الحجز
ثالثًا – مكاتب حجز تذاكر النوم :
المكاتب التى يتم تشغيلها عن طريق الشركة
م اسم المكتب الوصف / المسافة
1 مكتب الصالة / القاهرة الصالة الرئيسية ( محطة مصر )
2 مكتب الحجز المركزى / القاهرة
3 مكتب الأونلاين / القاهرة
4 رصيف ( ۱۱ ) / القاهرة شبابيك وجه قبلى برصيف ( ۱۱ )
5 الجيزة خارج المحطة ( كشك )
6 الإسكندرية رصيف (1) صالة حجز الدرجة الأولى
7 سيدى جابر بالمول التجارى ( الدور الأول )
8 أسوان من أسوان إلى دراو13 كيلو
9 دراو
10 كوم أمبو من دراو إلى كوم امبو ۸ کيلو
11 كلابشة من كوم امبو إلى كلابشة 16 كيلو
12 إدفو من كلابشة إلى إدفو 42 كيلو
13 إسنا من إدفو إلى إسنا ٥٢ كيلو
14 الأقصر من إسنا إلى الأقصر ٦٢ كيلو
15 قنا من الأقصر إلى قنا 62 كيلو
16 نجع حمادى من قنا إلى نجع حمادى 55 كيلو
17 مطروح موسمى
المكاتب التى يتم تشغيلها عن طريق الهيئة
1 أسيوط
2 سوهاج
3 مجلس النواب
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد .
عن الهيئة ( إمضـاء ) عن الشركة ( إمضـاء )
الشركة المصرية للتغذية والخدمات / أبيلا مصر
الموضوع : أسس التسعير التى ستتبعها شركة أبيلا مصر وأبيلا لخدمات قطارات مصر .
عناية السيد رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين
تحية طيبة وبعد،،،،
بالإشارة إلى طلب سيادتكم بتحديد ما هى أسس التسعير لخدمات قطارات النوم والبوفيهات الثابتة على المحطات والمتحركة على القطارات وفقًا لمتطلبات مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية على منح حق إدارة وتشغيل قطاع النوم والبوفيهات لشركة أبيلا مصر وشركة أبيلا لخدمات القطارات مصر .
نفيد سيادتكم علما بأن – تعتمد شركة أبيلا مصر وشركة أبيلا لخدمات القطارات مصر على برامج تسويقية مرنة تتماشى مع المتغيرات بالأسواق
السياحية العالمية .
حيث يتم اعتماد سياسات مختلفة فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة بقطارات النوم وكذا البوفيهات الثابتة والمتحركة طبقا للعرض والطلب مع مراعاة ما يلى :
1- التسعير على أساس العرض والطلب طبقا لمواسم السياحة فى ظل التنافس بين وسائل النقل الأخرى (طيران – باصات – الخ ……..) ليتم تحديد السعر المناسب لتحقيق أفضل استغلال لطاقات القطاع .
2 – تكاليف الخدمات المقدمة بالمستوى العالمى لرفع مستوى الخدمة بالقطاع .
3- استقطاب السائحين والأجانب بجانب المصريين لتحقيق ما يلى :
( أ) تعظيم الربح وخصوصا الدخل من العملة الأجنبية .
(ب) جعل القطاع يحقق معدلات نمو مطردة سنويًا .
وللوصول إلى الأهداف السابق ذكرها سيتم اتباع السياسات التسعيرية الآتية :
1 – التسعير على أساس الخدمات المقدمة بالقطاع .
2 – التسعير على أساس أسواق ومواسم السياحة والأعياد .
3 – التسعير على أساس تقديم حزم خدمات إضافية ( الخدمات السياحية –
نقل العميل – حجز فنادق) .
4 – التسعير على أساس مواكبة أسعار سوق نقل الركاب بالمرافق الأخرى (طيران – باصات – الخ ….) .
5 – التسعير على أساس نوع القطار من حيث (السرعة – الوقت – الإمكانيات) .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،
صدر فى 6/6/2023
رئيس قطاع التشغيل والعمليات
طارق محمد فايز