قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3452 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021 ؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تحالف شركتى (الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ، وثرى إيه إنترناشيونال للنقل) ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه ، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه .
( المادة الثانية )
تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
( المادة الثالثة )
تكون أسس تسعير الخدمة المقدمة من صاحب الالتزام على النحو الآتى :
1- التسعير على أساس خصائص البضاعة (كثافة البضاعة) .
2- التسعير على أساس خصائص العميل (الحجم النسبى للعميل) .
3- التسعير على أساس خصائص الرحلات (الوقت – كم) .
4- التسعير على أساس الخدمة المكملة (التحميل والتفريغ) .
5- التسعير على أساس الحزم (خدمة من الباب إلى الباب) .
6- التسعير على أساس موسمى .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445ﻫ
(الموافق 6 سبتمبر سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولي
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الإمداد والتموين ومتابعة المشروعات
الإدارة المركزية للإمداد والتموين
الموضوع : منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة
إحالة رقم : 355ج3/1269ج2
عقد رقم : 155/3153
اتفاق مباشر
إنه فى يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 تم إبرام هذا العقد بين كل من :
أولاً – الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
ومقرها الرئيسى – ميدان رمسيس – القاهرة .
ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ محمد عامر عبدالعزيز عامر بصفته رئيس مجلس الإدارة ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول .
(طرف أول)
ثانيًا – شركات التحالف :
(أ) شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش .م .م :
الكائن مقرها : 56 شارع محمد فوزى معاذ – برج سموحة هايتس – الإسكندرية .
بطاقة ضريبية رقم 489 – 721 – 601 سجل تجارى رقم 154851
ت/ 34202639 ف/ 3462409
ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ طارق محمد هلال
ب .ق 26503100105659
(ب) شركة ثرى إيه إنترناشيونال للنقل :
الكائن مقرها : ق 43 مربع 1182 مربع الوزراء مساكن شيراتون – النزهة – القاهرة .
بطاقة ضريبية رقم 103 – 400 – 728 سجل تجارى رقم 126900
ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد الأستاذ/ عبداللطيف عبدالمنعم عبداللطيف
ب .ق 26506070102012
الشركتان المشار إليهما باسم (شركات التحالف) مسئولتان فيما بينهما بالتضامن والتكافل ويشكلان معًا الطرف الثانى .
(طرف ثان)
تمهيد
حيث إن الطرف الأول يتولى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية وتطوير هذه الشبكات وتدعميها وكذلك إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة ويمتلك قطاع نقل البضائع محل هذا العقد بما فيه أحواش وأرصفة ومحطات البضائع ، فى ضوء اعتماد رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم 250 بتاريخ 2/8/2023 التعاقد بشان منح التزام إدارة خدمات نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووفقًا لأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 191 لسنة 2021
وذلك بغرض إدارة وتشغيل خدمات نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
ووفقًا لما تضمنته الشروط الخاصة بموضوع هذا العقد ، وما أوصت به (اللجنة المختصة بإجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 31/12/2022 من قبول العرض المقدم من الطرف الثانى بالقيم والنسب والالتزامات المالية الواردة تفصيلا بالبند السادس والذى تمت الترسية بناءً عليه ، واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ 3/1/2023
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتى :
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعرض الفنى المقدم من الطرف الثانى بتاريخ 12/11/2022 ومحاضر اللجنة المختصة بإجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر وموافقة مجلس الوزراء الصادرة بجلستيه رقمى (222 ، 250) بتاريخى 22/12/2022 ، 2/8/2023 وكافة المستندات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتممًا لأحكامه ومفسرًا له .
البند الثانى
(ملاحق العقد)
تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه ومكملة ومتممة لأحكامه وهى :
1- كراسة الشروط والمواصفات :
ملحق (۱) : وصف موضوع العقد .
ملحق (۲) : التزامات طرفى التعاقد .
ملحق (۳) : تكلفة الموارد البشرية .
ملحق (4) : الصيانة .
ملحق (5) : حلول الطرف الثانى محل الطرف الأول فى العقود المبرمة مع العملاء الحاليين .
ملحق (6) : محضر تنسيق أعمال بين وزارة الدفاع (إدارة النقل) ووزارة النقل (الهيئة القومية للسكة الحديد) .
ملحق (۷) : خطة التشغيل .
ملحق (۸) : المحطات والأحواش .
ملحق (9) : المسارات .
ملحق (۱۰) : أسس تسعير خدمة نقل البضائع .
ملحق (۱۱) : بيان العقود المبرمة مع العملاء الحاليين .
2- العرض الفنى المقدم من الطرف الثاني :
وفى حالة وجود اختلاف بينها يتم الرجوع للمستندات الحاكمة للتعاقد وفقًا للترتيب المشار إليه .
البند الثالث
(موضوع العقد)
أسند الطرف الأول للطرف الثانى بكافة الضمانات القانونية والفعلية إدارة وتشغيل نقل البضائع باستخدام الجرارات والعربات والمحطات والأحواش والموارد البشرية بقطاع البضائع ، وذلك بغرض إدارة وتشغيل خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية .
البند الرابع
(مدة العقد)
مدة العقد خمس عشرة سنة ، تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام مع مراعاة الأحكام الواردة بالبند السادس .
البند الخامس
(اشتراطات تجديد الالتزام)
يكون منح التزام جديد للطرف الثانى بموجب قانون وفقا لأحكام المادة (4)
من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
ويشترط لمنح الالتزام أن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على العقد وأى تعديل كتابى طرأ على بنوده وفى جميع الأحوال يشترط موافقة كتابية من الطرف الأول طبقًا للقوانين المعمول بها فى حينه .
وعلى الطرف الأول إخطار الطرف الثانى بقراره خلال تسعين يومًا (90 يومًا) من تاريخ استلام طلب منح الالتزام الجديد ، ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا لطلبه دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار .
البند السادس
(مقابل عقد الإدارة والتشغيل)
يلتزم الطرف الثانى بسداد مستحقات الطرف الأول سنويا المشار إليها فى البند التمهيدى شاملا كافة الضرائب والرسوم على أن تكون بداية المحاسبة بعد انتهاء الفترة الانتقالية طبقاً للآتي :
1- تكاليف استخدام مسارات السكك الحديدية مبلغ وقدره ١٢5.000.000 جنيه
(فقط مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى لا غير) سنويًا .
2- القيمة الإيجاريـة السنوية للوحدات المتحركة “الإهلاك” (٢٦٥٧ عربـة & ٧٣ جرارًا) + الأحواش + محطـات البضائع بمبلغ وقدره 175.000.000 جنيه
(فقط مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) .
3- يقوم الطرف الثانى بالتعامل مباشرة مع شركة مصر للبترول فيما يخص تموين الجرارات والزيوت ويلتزم بسداد قيمة استهلاكاته لها مباشرة بأحواش ومحطات التموين الموجودة بالهيئة .
4- يلتزم الطرف الثانى بتحمل كامل أجور العاملين المعارين إليه من الطرف الأول على ألا تقل أجورهم عما كانوا يتقاضونه لدى الطرف الأول وأن يؤديها الطرف الثانى إليهم مباشرة كما يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة استقطاعات العاملين المعارين إليه (تأمينات اجتماعية ، ضرائب) إلى الطرف الأول شهريا والذى يلتزم بسدادها للجهات المختصة وذلك كله وفقًا للأحكام الواردة بالملحق رقم (3) بعنوان (تكلفة الموارد البشرية) .
5- قيمة أجور الصيانة الفعلية للوحدات المتحركة وفقًا للتكاليف الفعلية للصيانة على أن تتم أعمال الصيانة عن طريق الهيئة بحد أقصى سنتان من بداية التعاقد وتؤول أعمال الصيانة للطرف الثانى بداية من السنة الثالثة للتعاقد . (وفقا لملحق العقد
رقم (4) الصيانة) .
6- يتم زيادة كل من قيمة تكاليف استخدام مسارات السكك الحديدية المنصوص عليها بالفقرة رقم (1) من هذا البند والقيمة الإيجارية السنوية المنصوص عليها بالفقرة رقم (٢) من هذا البند بنسبة (١٠٪) منها سنويًا وذلك اعتبارًا من بداية السنة الثالثة بعد توقيع العقد .
7- يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم والدمغات الناتجة عن الإدارة والتشغيل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية وسدادها فى مواعيدها المحددة قانونا .
8- يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى إلى الطرف الأول نسبة (١٠٪) من صافى أرباحه سنويا بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة على العقد وذلك فى نهاية كل عام طوال مدة الالتزام وبحد أدنى 35.000.000 جنيه (فقط خمسة وثلاثون مليون جنيه لا غير) وعلى أن يزداد الحد الأدنى بمقدار (3٪) سنويًا .
9- يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة مستحقات الهيئة بمعدل كل ثلاثة أشهر من بداية تفعيل العقد بالإدارة والتشغيل السنوية المنصوص عليها بالبند الرابع ، ويلتزم الطرف الأول بتوفير كافة التزاماته المنصوص عليها بالعقد فى خلال مدة الفترة الانتقالية ، وفى حالة عدم تسليم العربات والجرارات المتفق عليها يتم المحاسبة ونسبة الأرباح على المسلم الفعلى للطرف الثانى طوال مدة العقد .
البند السابع
(التأمين النهائى)
سدد الطرف الثانى مبلغًا إجماليًا مقداره (50.000.000) (فقط وقدره خمسون مليون جنيه مصري) مقابل خطاب ضمان نهائى غير مشروط وقابل للتجديد والتمديد كتأمين نهائى ، بخطاب الضمان رقم 2301115INLBG224 صادر من بنك الإسكندرية بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۱5 مدته 3 سنوات ويظل التأمين ساريًا طوال مدة العقد وحتى تمام عملية إعادة التسليم وعلى أن يراعى الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد ويجدد قبل بداية الثلاث سنوات التالية .
البند الثامن
(إجراءات تعديل الالتزامات محل العقد)
لا يجوز تعديل أى شرط أو حكم من أحكام هذا الالتزام إلا باتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين على أن يصدر التعديل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النقل باقتراح التعديل وأن يتم تحرير ملحق للعقد بمضمون هذا التعديل وأن يخضع للمراجعة من قبل إدارة الفتوى المختصة .
البند التاسع
(البدء فى التنفيذ)
يلتزم الطرف الثانى بالبدء فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد فى موعد أقصاه تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية ومدتها ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام ووفقًا للاشتراطات الواردة والشروط والمواصفات ، وإذا تأخر الطرف الثانى فى بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيـان يكون للطرف الأول الحق فى توقيع الجزاءات الواردة بالبند الحادى والعشرين من هذا العقد .
البند العاشر
(المسئولية القانونية عن الخطأ أو المخالفات)
1- تقع المسئولية القانونية الكاملة على الطرف الثانى وحده جراء وقوع أى خطأ أو مخالفة منه أو من العاملين لديه أو تابعيه أو عاملى الطرف الأول المعارين إليه (فى حالة عدم التزام الشركة بمعايير السلامة) لأحكام القوانين واللوائح أو عن إدارة وتشغيل محل هذا العقد أو سلامته ويتحمـل وحـده المسئولية القانونية الكاملة عن الأضرار التى لحقت بالطرف الأول أو وحدات ومرافق الطرف الأول أو بنيتها الأساسية أو بالغير أو العاملين لديه أو تابعيه أو عاملى الطرف الأول المعارين إليه ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار مباشرة
أو غير مباشرة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة .
البند الحادى عشر
(التحسينات والصيانة)
يلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم من تحسينات وصيانة مستمرة لمحل هذا العقد ضمانًا لإعادته للطرف الأول بحالة جيدة فى نهاية مدة التعاقد ،
وفى حالة تلف أو هلاك محل العقد يلتزم الطرف الثانى بسداد القيمة التى يقدرها الطرف الأول ويتم خصمها من مستحقاته لدى الجهة أو أى جهة إدارية أخرى ويؤول محل التعاقد وما تمت إضافته من قبل الطرف الثانى من تحسينات إنشائية وغيرها للطرف الأول دون مقابل بنهاية التعاقد .
البند الثانى عشر
(قبول محل العقد)
1- أقر الطرف الثانى بأنه عاين محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا وأن حالته مناسبة وصالحة ولا يوجد به ما يحول دون التزامه بإدارته وتشغيله بصورة جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الأول بالتعويض بأى صورة عن أية أضرار تترتب عن عدم سلامته أو تعرض الغير له أو أى عيب خفى أو غيرها طبقا لما جاء بالبند (٢٦) .
البند الثالث عشر
(استخدام محل العقد)
1- يلتزم الطرف الثانى باستخدام محل هذا العقد فى الغرض الذى تم التعاقد عليه من أجله وذلك مع عدم الإخلال بأحقية الطرف الثانى فى ممارسة أنشطة تكميلية للنشاط الأصلى محل العقد وهى التى تتم قبل وبعد عمليات النقل الرئيسى للبضائع بالسكك الحديدية وتساعد فى إتمام العملية بنجاح وتشمل هذه الأنشطة عادة (التخزين والتوزيع – التعبئة والتغليف – عمليات المناولة والتداول – الخدمات اللوجستية – النقل متعدد الوسائط – عمليات الميل الأول والميل الآخر) ويعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء حال مخالفة الطرف الثانى باستخدام محل العقد فى غير الغرض الذى تم التعاقد عليه ذلك مع حق الطرف الأول فى التعويض إن كان له مقتضى ، كما يسقط حق الطرف الثانى فى استرداد أية مبالغ سبق سدادها ، ويسترد الطرف الأول محـل التعاقد علاوة على ما أضافه الطرف الثانى من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة عليه وذلك دون مقابل .
2- يحظر على الطرف الثانى إبرام أى عقود بالتصرف فى أى أصل من الأصول محل التعاقد بأى حال من الأحوال أو ترتيب حقوق عينية عليها أو التنازل عنها للغير ولا تسرى فى حق الطرف الأول وتعد غير نافذة فى مواجهته ويتحمل الطرف الثانى تبعاته ومسئوليته القانونية كاملة حال مخالفته ذلك مع حق الطرف الأول فى توقيع الجزاءات الواردة بالبند الحادى والعشرين .
البند الرابع عشر
(التأكد من التزامات الطرف الثانى)
1- أقر الطرف الثانى بحق الطرف الأول فى أن يقوم بنفسه أو بواسطة أى شخص أو جهة يحددها الطرف الأول فى المرور أو التفتيش على محل هذا العقد
وفى أى وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق .
2- فى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البند الحادى والعشرين من هذا العقد .
3- يتم تشكيل لجنة من كافة أقلام الهيئة للإشراف والمتابعة بصورة كاملة وشاملة على نحو يكفل سير مرفق نقل البضائع بانتظام .
البند الخامس عشر
(التعاون بين طرفى العقد)
1- يقر الطرف الثانى بأن الغرض من هذا العقد هو إدارة وتشغيل كامل خدمات نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبشكل حصرى باستثناء (نقل مهمات الهيئة & نقل مهمات القوات المسلحة المصرية)
حيث إن الهيئة ستتولى عملية النقل لهم بما لا يعيق أو يتعارض مع الالتزامات المذكورة بين الطرفين ووفقًا للمتطلبات الواردة والشروط والمواصفات ويلتزم الطرف الثانى بالتعاون الكامل والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض طبقا لما ورد بالملحق رقم (6) بعنوان (محضر تنسيق أعمال وزارة الدفاع ووزارة النقل) .
2- يحق للطرف الثانى وضع التعريفة المالية لتقديم خدمة نقل البضائع لعملائه الجدد ولعملاء الطرف الأول الحاليين بعد انتهاء مدة العقود المبرمة بينهم وبين الطرف الأول والتى حل فيها الطرف الثانى محل الطرف الأول وذلك كله بشرط أن يكون وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمة محل الالتزام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بمنح الالتزام للطرف الثانى وعلى أن يسمح للطرف الثانى بتشغيل العديد من القطارات حسب توافر المسارات وفقا للخطة المقدمة من الطرف الثانى .
3- يتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة الأحكام المقررة بالقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها ذات الصلة بمحل التعاقد أو تنفيذه سواء كانت سابقة أو لاحقة على إبرامه .
البند السادس عشر
(الموافقات الإدارية والقانونية)
1- يلتزم الطرف الثانى بالحصول على كافة الموافقات الإدارية والقانونية اللازمة من جهات الاختصاص بمساعدة الطرف الأول للتمكن من مزاولة مهامه الواردة بالعقد طبقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بها ، ويلتزم الطرف الثانى بكافة الرسوم والمصاريف والالتزامات ذات الصلة .
2- يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة التقارير والمستندات الخاصة بقطاع نقل البضائع عن الفترة السابقة حتى يتسنى للمشغل من الحصول على تقارير الأداء الخاصة بالقطاع وتحسينها .
البند السابع عشر
(سرية المعلومات)
يلتزم الطرف الثانى والعاملون لديه وتابعوه بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات أيًا كانت صورتها أو أى بيانات تتصل بمحل هذا العقد ويحظر عليه إفشاؤها بأى صورة كانت ويسرى هذا الالتزام أيا كان تاريخ وصول الطرف الثانى على المعلومات والبيانات سالفة الإشارة طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو إنهائه وفى جميع الأحوال يعد إخلال الطرف الثانى أو أحد العاملين لديـه أو تابعيـه بمبدأ السرية والخصوصية إخلالا جسيما بشروط العقد يترتب عليه فسخ العقد تلقائيا ويتحمل الطرف الثانى المسئولية الجنائية والمدنية كاملة جراء الإخلال بذلك .
البند الثامن عشر
(عدم جواز التنازل عن أعمال العقد)
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ العقد بنفسه وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها ولا يجوز له النزول عنه كليا أو جزئيا بأية صورة كانت كالتحالف مع كيانات أو أطراف أخرى إلا بناء على إذن من مجلس الوزراء .
البند التاسع عشر
(الأحكام القضائية)
أقر الطرف الثانى عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أو فى جرائم التهرب الضريبى ، أو الجمركى .
البند العشرون
(الضرائب والرسوم)
يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم والدمغات على ما يقوم به من أنشطة أو خدمات بناء على هذا العقد أو تتصل به وسدادها إلى الجهات المختصة قانونا خلال المواعيد المحددة قانونا وذلك دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الأول بما سدده منها .
البند الحادى والعشرون
(الإخلال بالعقد)
إذا أخل الطرف الثانى بأى من التزاماته التعاقدية وعلى الأخص الإخلال بشروط ومواعيد سداد مستحقات الطرف الأول يكون للطرف الأول ودون اللجوء إلى القضاء الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
(أ) فسخ العقد .
(ب) تنفيذ العقد على حساب الطرف الثانى .
على أن يكون ذلك بناء على قرار مسبب يخطر به الطرف الثانى بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى الوقت ذاته بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين فى العقد .
وفى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما فى ذلك ما فاته من كسب والمصاريف الإدارية – من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ
أى إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده منه ولا قيمة ما تم إضافته من تجهيزات وأعمال تطوير وتحديث أو غيرها لمحل العقد .
البند الثانى والعشرون
(فسخ العقد)
يفسخ هذا العقد تلقائيا فى الحالات الآتية :
1- إذا تبين أن الطرف الثانى استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد .
2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد من قبل الطرف الثاني .
3- إذا أفلس الطرف الثانى أو أعسر .
البند الثالث والعشرون
(القانون الحاكم)
يسرى على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص به أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم 152 لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته وأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل
رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢١ كما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩
لسنة ٢٠٢٠ م بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات .
البند الرابع والعشرون
(التسوية الودية والفصل فى النزاعات)
1- تشكل لجنة عليا مشتركة من طرفى التعاقد مكونة من عدد (4 أو 6) أعضاء بتمثيل متساو لكل منهما تختص بالتسوية الودية فى أى خلاف أو نزاع فى تنفيذ أى بند من بنود العقد أو كلما استدعى الأمر انعقادها وعلى أن تصدر قرارها خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما من إحالة الأمر إليها فإذا لم تتوصل اللجنة إلى حل للخلاف
أو النزاع خلال المدة المحددة لها سالفة البيان يتم تصعيده للعرض على مجلس إدارة طرفى التعاقد وذلك لعقد اجتماع مشترك بينهما خلال الـ ٢٠ يوما التالية لحل النزاع أو الخلاف .
2- فى حالة عدم توصل الطرفين إلى حل ودى يحق لأيهما أن يحيل الخلاف للتحكيم طبقًا لقواعد التحكيم فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) . تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة (3) محكمين ، ومقر التحكيم القاهرة
فى جمهورية مصر العربية ، وتكون لغة التحكيم هى اللغة العربية ويخضع هذا العقد فى تطبيقه وتنفيذ أحكامه ومعناه وتفسيره للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص فى حالة اللجوء للتحكيم .
3- وفى جميع الحالات يلتزم كل طرف الاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة
عن هذا العقد .
البند الخامس والعشرون
(المسئولية)
يتحمل الطرف الثانى وحده المسئولية المدنية والجنائية عن أى إخفاق فى تنفيذ هذا العقد سواء لسبب راجع له أو لأحد العاملين لديه أو عاملين الطرف الأول المعارين إليه أو تابعيه أو عدم اتخاذه احتياطات الأمن والسلامة أو غيرها بما قد يترتب عليها ضرر للغير وتقع المسئولية القانونية كاملة عليه وحده دون أدنى مسئولية على الطرف الأول فى هذا الشأن وفقا لما ورد بالبند العاشر .
وينعقد الاختصاص للطرف الأول وحده بالمساءلة التأديبية للعاملين المعارين منه للطرف الثانى عن الأخطاء الفنية الصادرة منهم وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثانى بإخطار الطرف الأول بالمخالفة ووقف العامل عن العمل – حال طلب الطرف الأول ذلك – لإعمال شئونه تأديبيا عنها كما يلتزم الطرف الثانى بإخطار العاملين المعارين إليه بموعد الكشف الثلاثى والنفسى والدورات التذكيرية وفقًا لما يحدده الطرف الأول بالتنسيق المسبق معه وعلى أن يلتزم الطرف الثانى بأداء النفقات المقررة لذلك ،
كما يلتزم الطرف الثانى بالحد الأقصى لساعات تشغيل العمالة ولوائح السلامة المعمول بها بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
البند السادس والعشرون
(التسليم والإعادة)
عملية تسليم الطرف الثانى محل الالتزام :
تكون عملية التسليم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالبند التاسع من العقد والتى تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتكتمل باستلام الطرف الثانى للأحواش خالية من التعديات والسكك المؤدية إليها خالية من العوائق بموجب محضر موقع من الطرفين أو استلامه المعدات صالحة للتشغيل
أو حلول الطرف الثانى محل الطرف الأول فى العقود المبرمة بين الطرف الأول وعملائه بقطاع نقل البضائع أيهما لاحق .
عملية الإعادة والاستلام :
1- تبدأ عملية الإعادة والاستلام خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة العقد أو من تاريخ إخطار الطرف الثانى بإنهاء العقد أيهما أسبق ، وتتولى العملية لجنة مشكلة من طرفى التعاقد على أن تنتهى من أعمالها قبل تاريخ انتهاء مدة العقد أو خلال مدة الـ (3) أشهر من تاريخ انتهاء العقد ، وأن ترفع اللجنة المشار إليها محضرا بأعمالها للعرض على الطرف الأول لاعتماده بعد التأكد من تسليم الطرف الثانى للأصول والمرافق محل الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستخدام .
٢- يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الأصول والمرافق محل الالتزام ، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة العقد وتأهيلها وتطويرها طوال مدته ، وإعادتها بحالة جيدة صالحة للاستخدام على أن تؤول جميعها وما ألت إليه من تأهيل وتطوير إلى الطرف الأول فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل .
البند السابع والعشرون
(الشفافية)
يلتزم الطرف الثانى بتقديم المعلومات والبيانات عن حالة المشروع محل العقد بالتفاصيل طوال فترة التشغيل إلى الطرف الأول وفقا للأنظمة والبرامج الالكترونية المعمول بها لدى الطرف الثانى بحيث تكون الهيئة على دراية بهذه التفاصيل .
البند الثامن والعشرون
(التوسع)
تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بيان المعدات والأحواش والأرصفة والملاحق المتاحة ابتداءً والمشمول قيمة مقابل استغلالها ضمن قيمة التعاقد وطبقًا لأسعار السوق السائدة .
البند التاسع والعشرون
(القوة القاهرة)
فى تطبيق أحكام البند يقصد بالمصطلحات الآتى بيانها المعانى القرينة بكل منها :
(القوة القاهرة) تعنى (حوادث خارجة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة عند التعاقد ولا يمكن دفعها ويكون من شأنها أن تعوق تنفيذ الالتزام أو أن تجعل تنفيذه مستحيلا) ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
(أ) الحروب أو النزاعات المسلحة الداخلية أو الأعمال الإرهابية .
(ب) التمرد أو الثورة أو العصيان المسلح .
(ﺟ) أعمال الشغب أو الفوضى أو الانفلات أو الإضراب أو تعليق العمل أو الأوبئة .
(د) الانفجارات أو التلوث الاشعاعى أو الكيميائى أو البيولوجى .
(ھ) العواصف أو البراكين أو الزلازل أو أية كوارث طبيعية أخرى .
(حاله القوة القاهرة الممتدة) تعنى (أى حالة من حالات القوة القاهرة تؤثر على أى طرف وتعوق تنفيذ التزاماته التعاقدية أو تجعل تنفيذه مستحيلا وتتجاوز مدتها ١٢٠ يوما متتاليا) .
لا يحق لأى طرف المطالبة بأى خسائر من الطرف الآخر عن أى حالة إخلال (تعرف على أنها أى تصرف أو إغفال من جانب أى طرف بشأن التزاماته بموجب هذا العقد) إذا كان هذا الإخلال نتيجة لقوة قاهرة . يعفى كل الأطراف من الأداء
ولا يعد مخالفة لأى من التزاماته طالما كان ذلك نتيجة القوة القاهرة .
فى حالة حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوم من تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يتضمن الإخطار تفاصيل الحالة بما فى ذلك تأثيرها المتوقع أو الفعلى على التزامات الطرف المتضرر فضلا عن أى إجراءات أو تصرفات مقترحة من شأنها التقليل من ذلك التأثير ويعفى الطرفان حال الإخطار من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذا العقد أو من مسئولية التأخير فى الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك فى حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة على أن يجتمع الطرفان لمناقشة هذه الحالة والعمل على الاستمرار فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد بشكل عملى وذلك من خلال السعى فى الحصول على جميع الوسائل البديلة المعقولة لتنفيذ تلك الالتزامات .
فى حالة حدوث القوة القاهرة الممتدة يحق لأى من الطرفين بعد التشاور مع الطرف الآخر إنهاء العقد عن طريق توجيه إخطار بذلك للطرف الآخر ما لم يحدث توقف لهذه الحالة .
البند الثلاثون
(التأمين على العاملين)
1- يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على العاملين التابعين له وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .
2- يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى إلى الطرف الأول قيمة التأمينات المستحقة على عاملى الطرف الأول المعارين إليه وفقا للمواعيد المحددة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١م وتقع المسئولية القانونية على الطرف الثانى حال تأخره فى سدادها للطرف الأول وعلى أن يتولى الطرف الأول سدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
البند الحادى والثلاثون
(معايير الأداء ومعدلاته)
يلتزم الطرف الثانى بتحقيق الطن المستهدف المنقول بحد أدنى 7.29 مليون طن للسنة الأولى على أن يصل إلى 80.25 طن فى السنة الخامسة عشر طبقًا لخطة التشغيل بالملحق رقم (۷) وفى حالة عدم تحقيق المستهدف من الخطة المقدمة يتم الرجوع للبند الرابع والعشرون من العقد .
البند الثانى والثلاثون
(خطة التشغيل والتسويق والتطوير)
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ خطة التشغيل والتسويق والتطوير المقدمة منه والواردة بالملحق رقم (7) .
البند الثالث والثلاثون
(استغلال المسارات الجديدة أو المستجدة)
فى حالة طلب الشركة إضافة مسار آخر خلاف المسارات الموجودة حاليا وعددها (۸۰) مسار يتم التقدم بطلب لدراسة إمكانية توفير المسار من عدمه وفى حالة توافره يتم التعاقد بين الطرف الأول والطرف الثانى حسب الأصول المحاسبية التى سيتم الاتفاق عليها فى حينه .
البند الرابع والثلاثون
(التنسيق واعتماد خطة التشغيل)
يلتزم طرفا العقد بتشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق والاعتماد لخطة التشغيل المقدمة من الطرف الثانى من مسارات ومواقيت التشغيل كما تتولى قياس معايير الأداء ومستوى أداء الطرف الثانى لخدمة نقل البضائع وغيرها من الأمور التنفيذية اللازمة فى ضوء التداخل الواضح بين إختصاصات الهيئة ودورها الملتزم بنقل البضائع فى مشروع العقد .
البند الخامس والثلاثون
(عنوان طرفى العقد)
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل
أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يومًا ، بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية .
البند السادس والثلاثون
(النسخ)
تحرر هذا العقد من خمس نسخ ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى ، واحتفظ الطرف الأول بالنسخ الأخرى ، للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
ملحق (1)
وصف موضوع العقد
محل التعاقد هو إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر (عدا مهمات الطرف الأول ومهمات القوات المسلحة المصرية) طبقا لما ورد بالملحق رقم 6 (محضر تنسيق أعمال وزارة الدفاع ووزارة النقل) وبما لا يخل بالتزامات طرفى التعاقد المنصوص عليه بالعقد وذلك لمدة 15 عامًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد من طرفيه .
وتهدف مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات السكك الحديدية زيادة نقل البضائع على السكك الحديدية فى مصر ، وزيادة حصة السكك الحديدية فى سوق نقل البضائع ، فى ضوء رؤية الدولة لزيادة نصيب النقل بالسكك الحديدية تدريجيا للوصـول إلى 30 مليون طن بحلول عام ٢٠٣٠ . ويجب أن يتم ذلك بطريقة تقلل من الأحمال على الطرق وتحافظ على شبكة الطرق الحديثة ووفقًا لأحدث الأساليب العلمية المدعومة بالخبرة العملية لتحقيق متطلبات الجودة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، وتمكن من زيادة الإيرادات بشكل كبير .
يجب على الطرف الثانى إنشاء شركة مساهمة مصرية خاصة أو ذات مسؤولية محدودة لتنفيذ المشروع موضوع العقد وذلك خلال مدة مقدارها ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد وفى حالة عدم تأسيس الشركة خلال هذه المدة المحددة يتم إعطائه مدة مماثلة ما لم يكن التأخير بأسباب ترجع الى الطرف الثاني .
الطرف الثانى يتحمل فقط مسؤولية إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية ، وعلى أن يظل حركة مسير القطارات والوحدات على عاتق الطرف الأول .
يتحمل الطرف الأول القيام بأعمال صيانة الوحدات المتحركة بحد أقصى سنتين من بداية العقد ، على أن يتحمل الطرف الثانى تكاليف تلك الصيانة بموجب فواتير تقدم للطرف الثانى من الطرف الأول ، وتؤول أعمال الصيانة للوحدات المتحركة بعد ذلك للطرف الثانى ويقوم الطرف الأول بالتفتيش على تلك الصيانات .
لا يتضمن عقد الإدارة والتشغيل خطوطا محددة بذاتها للقطارات ، ولكن يمكن للمشغل طلب استخدام مسارات إضافية تتوافق مع متطلباته فى حال قدرة الهيئة على توفير تلك المسارات .
يحق الطرف الثانى وضع التعريفة المالية لتقديم خدمة نقل البضائع لعملائه الجدد ولعملاء الطرف الأول الحاليين بعد انتهاء مدة العقود المبرمة بينهم وبين الطرف الأول والتى حل فيها الطرف الثانى محل الطرف الأول وذلك كله بشرط أن يكون وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمة محل الالتزام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بمنح الالتزام للطرف الثانى وعلى أن يسمح للطرف الثانى بتشغيل العديد من القطارات حسب توافر المسارات وفقا للخطة المقدمة من الطرف الثانى.
ملحق (2)
التزامات طرفى التعاقد
التزامات الطرف الأول
1- الالتزام بالخطة المقدمة من الطرف الثانى على أن تدخل نطاق التنفيذ خلال مدة أقصاها 15 (خمسة عشر) يوم من تاريخ تقديمها وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة مشتركة من طرفى العقد تتولى التنسيق والاعتماد لخطة التشغيل المقدمة من الطرف الثانى من مسارات ومواقيت التشغيل .
2- الالتزام بحركة مسير القطارات بالكامل وتحت مسئوليته ومن خلال موظفيه من بداية التشغيل .
3- الالتزام بأعمال الصيانة للوحدات المتحركة بحد أقصى عامين من بداية التشغيل ، على أن تنتقل أعمال الصيانة للطرف الثانى بعد ذلك .
4- يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثانى أصول البنية الأساسية والوحدات المتحركة بحالة فنية جيدة .
5- توفير المسارات والالتزام بها وفقًا لخطة التشغيل المقدمة من الطرف الثانى بالكامل سواء أكانت مسارات ثابتة (محددة) أو متغيرة (يتم تحديدها من خلال الطرف الثانى قبل ثلاث أيام من التاريخ المحدد لحجزها ، مع توفير بديل فى حالة وجود أى عوارض للإتاحة خلال ٢٤ ساعة من حدوث العارض .
6- استفادة الطرف الثانى من حقوق استغلال العلامة التجارية للطرف الأول فى حدود أغراض هذا العقد بجانب العلامة التجارية للطرف الثانى .
7- توفير وإتاحة وتسليم الأحواش خلال فترة الالتزام .
8- الالتزام بصيانة القطارات والعربات بما يضمن حسن تنفيذ الخدمات محل العقد وفقًا لملحق رقم (4) الصيانة .
9- منح أولوية للطرف الثانى فى خطة تشغيل القطارات والمسارات بما
لا يتعارض مع خطة تشغيل قطارات القوات المسلحة المصرية .
10- إن امتياز الطرف الثانى فى تنفيذ الالتزام محل العقد هو حق حصرى لصالح الطرف الثانى طوال مدة العقد .
11- توفير الوحدات المتحركة من عربات وجرارات سليمة وصالحة للتشغيل خالية من أى عيوب طوال فترة هذا العقد .
12- إتاحة مناطق المناولة والتداول وأحواش البضائع الخاصة بخدمات نقل البضائع بالسكك الحديدية والأرصفة فى جميع المحطات بجمهورية مصر العربية .
13- توفير المـوارد البشـرية اللازمـة للمشـروع مـن سـائقى القطـارات ومسـاعديهم ومهندسين وفنيين وعمـال وأن يكونـوا على كفاءة عالية .
14- استبدال أى عامل أو فنى أو موظف بناء على طلب الطرف الثانى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب ، فى حالة عدم مراعاته أحكام القانون وخاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة مسير القطارات ، وقواعد حسن سير السلوك والانضباط .
15- توفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التشغيل والنقل .
16- يلتزم الطرف الأول بالمسارات وجداول التشغيل المقدمة من الطرف الثانى التى تحقق البرنامج الزمنى وخطة المشغل وذلك بعد اعتمادها من اللجنة المشتركة من طرفى العقد .
17- إصلاح وصيانة الوحدات المتحركة من عربات وجرارات وفقًا لخطة الصيانة المتفق عليها . “ملحق رقم (4) الصيانة” .
18- توفير العربات والجرارات والمركبات بما يشمل العربات الجارى دخولها الخدمة وذلك بالأعداد والتوقيتات الواردة فى كراسة الشروط والمواصفات .
19- يلتزم الطرف الأول بتوفير احتياجات المشغل من كافة الأصول التابعة للهيئة سواء كانت ساحات ، أحواش ، معدات ، إلخ مع التزام الطرف الأول
بالموافقة على تخصيص مساحات إضافية بغرض التوسع فى المحطات التبادلية حسب الخطة المقدمة .
20- يلتزم الطرف الأول بإزالة أى تعديات قد تكون عائق فى الأحواش ومحطات البضائع على كامل الشبكة .
21- يلتزم الطرف الأول بإتاحة المرافق (مياه – كهرباء-.. إلخ) بالأحواش مع التزام المشغل بدفع مصاريف استهلاك تلك المرافق .
22- يتم تأمين الأحواش والمحطات كما هو متبع حاليا مع الطرف الأول عن طريق شرطة النقل والمواصلات .
23- يلتزم الطرف الأول بتوفير معابر قانونية للسكة داخل الأحواش حتى يتمكن المشغل من تحقيق أقصى استفادة منها .
24- يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثانى الأحواش خالية من التعديات وكذا خالية من مخلفات السكة الحديد من قضبان وخلافه حتى يتمكن الطرف الثانى من تحقيق خطته .
25- يلتزم الطرف الأول بتوفير قائمة بالعربيات المستعدة بالأرقام وطرزاتها والسلع التى تقوم بنقلها مع حمولة كل عربة وكذا الجرارات وقدرتها وأماكن أحواش البضائع الرئيسية وكذا المحطات الموجود بها أرصفة بضائع .
26- فى حالة عدم الالتزام بجداول التشغيل على المسارات المتفق عليها يتم الاتفاق على توفير مسار بديل بحد أقصى ٢٤ ساعة .
27- يلتزم الطرف الأول بإتاحة كافة تقارير الأداء للعاملين “الإداريين” بقطاع نقل البضائع حتى تتمكن الشركة من تحديد احتياجاتها من العناصر البشرية .
28- يحق للطرف الثانى عمل اختبارات للموظفين التابعين للطرف الأول واختيار ما يلزمه منهم .
29- يلتزم الطرف الأول حال طلبت الطرف الثانى باستبدال أحد العاملين التابعين للطرف الأول لأسباب يوضحها الطرف الثانى فى خطاب رسمى ، فإنه يجب على الطرف الأول تقديم البديل خلال خمسة عشر يوم من تاريخ استلامها الخطاب .
30- يلتزم الطرف الأول بعدم تجديد أية عقود تخص نقل البضائع مع أى من عملائها إذا حل أجل تجديد أى من هذه العقود بعد نهاية الفترة الانتقالية .
31- يلتزم الطرف الأول بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص إجراءات إنشاء شركة المشروع وتوفير الدعم فى حالة وجود معوقات ليس لها علاقة بصاحب العطاء .
32- الالتزام بضوابط التأمين المعمول بها حاليا مع شرطة النقل والمواصلات وبذات الشروط .
التزامات الطرف الثانى
يلتزم الطرف الثانى طوال فترة عقد المشروع بحسن إدارة قطاع نقل البضائع السككى المملوك للهيئة وتطوير خدماته وتوسيع أنشطته وزيادة مساهمته فى نقل البضائع على مستوى الدولة طبقاً لخطط وأهداف محددة يتم إدراجها فى التعاقد وذلك على أساس ما يلى :
1- يحل الطرف الثانى محل الطرف الأول فى التعاقدات السابقة مع عملاء الطرف الأول الحاليين مع أحقية الطرف الثانى فى تجديد تلك العقود أو عدم تجديدها حسب ما يراه بعد انتهاء مدة كل عقد ولا يحق للطرف الأول تجديد أى من عقود عملائه الحاليين من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية .
2- يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم الوحدات المتحركة إلى الورش فى المواعيد المقرر لها من الطرف الأول على أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثانى بمواعيد تلك الصيانة قبل 15 يوم من تاريخ الصيانة .
3- يقوم الطرف الثانى بدراسة احتياجاته مـن مـوظفى وفنيى قطاع البضائع وفقاً لرؤيته وبمحددات التشغيل الاقتصادى وإعداد إدارة الموارد البشرية للطرف الثانى بقائمة مفصله بأعداد وأسماء موظفى الطرف الأول .
4- يلتزم الطرف الثانى بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن العمليات وأعمال التطوير ومراعاته لمتطلبات البيئة وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين .
5- يلتزم الطرف الثانى باستخدام الوحدات فى الغرض التى أعدت من أجله على نحو متفق عليه ، على أن يتم مراعاة تقديم مقترحات من قبله لتعديل استخدام تلك الوحدات فى أى غرض آخر بما لا يتنافى من معايير السلامة المعمول بها مع الطرف الأول .
6- يلتزم الطرف الثانى بالتأمين الاجتماعى على موظفيه طبقًا للقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية .
7- يحق للطرف الثانى بالتعاقد التجارى مع الأطراف والجهات الحكومية العامة ، وكذلك القطاعات الخاصة والاستثمارية سواء المحلية المتواجدة داخل مصر
أو خارجها وذلك وفقا لشروط التعاقد الحر بين الأطراف التجارية ومبدأ حرية التعاقد وذلك كله بشرط أن يكون وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمة محل الالتزام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بمنح الالتزام للطرف الثانى .
8- يلتزم الطرف الثانى بأى التزامات مادية أو مديونيات تنشأ عن نظام الإدارة والتشغيل موضوع هذا العقد ، ويحظر عليه إبرام أى عقود بالتصرف فى أى أصل من الأصول محل التعاقد بأى حال من الأحوال أو ترتيب حقوق عينية عليها
أو التنازل عنها للغير ولا تسرى فى حق الطرف الأول وتعد غير نافذة فى مواجهته ويتحمل الطرف الثانى تبعاته ومسؤوليته القانونية كاملة حال مخالفته ذلك .
9- يلتزم الطرف الثانى بتسجيل الإيرادات والمصروفات وفق دورة مستديمة سليمة من الناحية المالية ووفق الأصول المحاسبية المعمول بها داخل شركة المشروع ويكون مسئول عن تحصيل كافة الإيرادات نتيجة تشغيل وإدارة محل العقد .
10- يلتزم الطرف الثانى بعمل خطة تسويقية لتحقيق أقصى استفادة من قطاع نقل البضائع حسب خطة المشغل .
11- أقر الطرف الثانى بأنه لا توجد قضايا أو دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية أو تحقيقات معلقة ضده أمام أى هيئة قضائية أو شبه قضائية ، أو سلطة أخرى ، والتى قد تؤدى إلى الإخلال بالعقد ، أو قد تؤدى (سواء منفردة أو فى مجملها) إلى أى قصور جوهرى فى قدرته على تنفيذ أى من التزاماته بموجب العقد .
12- أقر الطرف الثانى بأنه قد حصل على المعلومات الفنية والإدارية الكافية والتى تمكنه من تنفيذ العقد ولديه القدرة والخبرة الفنية للقيام بخدمات الإدارة والتشغيل ووفقا للمعايير العالمية .
13- أقر الطرف الثانى بأنه يتعهد ببذل أقصى درجات الأمانة والشفافية فى التعامل المالى مع عوائد نقل البضائع .
14- يحق للطرف الثانى فى حالة تقاعس الطرف الأول عن توفير الوحدات المتحركة المطلوبة لتنفيذ خطة الإدارة والتشغيل أن تقوم بشراء الوحدات المتحركة التى تلزمها من الخارج وذلك وفقا للاشتراطات الفنية المعمول بها بهيئة سكك حديد مصر ، على أن يتم تقييم قيمة تلك الوحدات عند انتهاء مدة عقد الإدارة والتشغيل فى حالة احتياج الطرف الأول لها .
15- أقر الطرف الثانى بأنه يتمتع بالسلطة والصلاحية القانونية والحق فى توقيع وتنفيذ عقد الإدارة والتشغيل وفى أداء التزاماته .
16- الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة طبقا للقوانين واللوائح المصرية وتقديمها للهيئة حال طلبها .
17- تقديم الإقرارات المالية والضريبة أو المستندات التى تقدم يجب أن تكون طبقا للقواعد واللوائح والإجراءات الرسمية ويتحمل الفوائد والغرامات حالة إذا ما ترتب على إخفاقه فى عمل ذلك أى أضرار على الهيئة .
18- يتحمل المسئولية المطلقة والحصرية عن سداد الرواتب والأجور والمدفوعات الاخرى والتكاليف المرتبطة بها والصحة والنظافة وغيرها وجميع الضرائب والمصروفات والرسوم المستحقة بموجب القوانين واللوائح المصرية المعمول بها فى هذا الشأن .
19- يلتزم الطرف الثانى عن الاستعانة بالغير من الشركات أو مقاولى الباطن
أو الخبراء بالحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول والذى يكون له حق الاستبعاد أو الموافقة وعلى أن يلتزم الطرف الثانى باختيار مقاولى الباطن ذو السمعة الطيبة ولديهم الخبرات والمعرفة التخصصية والقدرات الكافية لتنفيذ التزاماتهم .
20- الطرف الثانى مسئول لتغطية (100٪) من الأضرار المباشرة المتسبب فيها على الأصول المسلمة له من الطرف الأول خلال فترة التعاقد وتكون مسئول عن تعويض الهيئة عن جميع الأضرار التى لحقت بها .
21- يلتزم الطرف الثانى بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بمحل التعاقد سواء كانت سابقة أو لاحقة على إبرام التعاقد .
22- يلتزم الطرف الثانى بضوابط التأمين المعمول بها حاليا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشرطة النقل والمواصلات وبذات الشروط .
ملحق (3)
تكلفة الموارد البشرية
1- يمتلك الطرف الأول وحده حاليا موظفين مؤهلين لتنفيذ عمليات التشغيل الآمن للسكك الحديدية . لذلك ، يتعين على الطرف الثانى الاعتماد على هؤلاء الموظفين . سيوفر الطرف الأول موظفين مؤهلين بشكل كاف مثل سائقى القطارات ، ومساعديهم ، والمشرفين ، وعمال المناورة ، وعمال التحويل داخل الأحواش وما إلى ذلك ، وسيقوم الطرف الأول بإعارة الموظفين المعنيين إلى الطرف الثانى . وسيكون بعد ذلك للطرف الثانى الحق فى إصدار تعليمات تشغيلية للموظفين بما لا يتعارض مع التعليمات الموجهة إليهم “كتاب التعليمات” من الطرف الأول فيما يخص حركة وتشغيل القطارات .
2- يحق للطرف الثانى تعيين موظفيه ، فى جميع المجالات غير المتعلقة
بالسكك الحديدية فى شركته ، مثل الإدارة أو التسويق ، كما يمكن تعيين خبراء تشغيل دوليين أيضًا .
3- يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على العاملين التابعين له وفقًا لأحكام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱٩ ولائحته التنفيذية .
4- يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى إلى الطرف الأول قيمة التأمينات المستحقة على عاملى الطرف الأول المعارين إليه وفقًا للمواعيد المحددة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ وتقع المسئولية القانونية على الطرف الثانى حال تأخره فى سدادها للطرف الأول على أن يتولى الطرف الأول سدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ملحق (4)
الصيانة
1- تكون أعمال الصيانة فى العقد على عاتق الطرف الأول بحد أقصى سنتين من تاريخ بداية التعاقد ، يقوم خلالها الطرف الثانى بدفع تكاليف الصيانة للهيئة وفقًا للفواتير المقدمة من الطرف الأول للطرف الثانى .
2- يعتبر الطرف الأول حاليا الجهة الوحيدة التى تمتلك القدرة على صيانة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية فى مصر . لذلك ، يجب على الطرف الثانى أيضا استخدام قدرات الطرف الأول ، على أن يقوم الطرف الأول بتدريب تابعى الطرف الثانى على أعمال الصيانة .
3- يلتزم الطرف الأول بتقديم جداول الصيانة الدورية وأنواعها وتوقيتاتها للطرف الثانى ، وإذا تجاوزت أى من الوحدات المتحركة أوقات مدة الإصلاح بسبب يعود إلى الطرف الأول ، فسيتم تزويد الطرف الثانى بمركبات بديلة ومماثلة لتلك المدة مجانا .
4- يمكن للطرف الثانى أيضا ، تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة التى لا تتطلب آلات أو أدوات أو خبرات خاصة ، فى مرافق الأحواش .
5- يقوم الطرف الأول بتحديد قائمة بأرقام وطرازات الوحدات المتحركة بقطاع نقل البضائع والتى تعمل فى نطاق أعمال المشغل ، حتى يتم التمكن من تحديد آلية وتكاليف الصيانة لتلك الوحدات .
6- يلتزم الطرف الأول بعدم تغيير أى من الوحدات المتحركة المقدمة للطرف الثانى طوال مدة سريان العقد ، وفى حالة طلب تغيير أى وحدة متحركة لأسباب يحددها الطرف الأول يتم تشكيل لجنة لمعاينة المعدة قبل التسليم و تقييم حالتها الفنية ، وعند استلام وحدة متحركة بديلة لها يشترط أن تكون بنفس الكفاءة ونفس الحالة .
7- يقوم الطرف الثانى بتعيين بعض من تابعيه للتدرب على أعمال الصيانة كما يقوم بتعيين بعض الإداريين لاعتماد وتدقيق مصاريف الصيانة .
8- يلتزم الطرف الثانى بتقديم العربات والجرارات إلى ورش الهيئة لإجراء الصيانة الخفيفة والثقيلة فى التوقيتات التى يحددها الطرف الأول .
9- يتعين على الطرف الأول إجراء خدمات الصيانة الخفيفة لعربات نقل البضائع خلال فترة لا تتجاوز يومين .
10- ويتعين على الطرف الأول إجراء خدمات الصيانة الثقيلة لعربات نقل البضائع خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام .
11- يتعين على الطرف الأول إجراء خدمات الصيانة الخفيفة للجرارات فى فترة لا تزيد عن يوم واحد .
12- يتعين على الطرف الأول إجراء خدمات الصيانة الثقيلة للجرارات خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام .
ملحق (5)
حلول الطرف الثانى محل الطرف الأول
فى العقود المبرمة مع العملاء الحاليين
فى ضوء إمتلاك الطرف الأول لقاعدة زبائن واسعة فى قطاع نقل البضائع ابرم من خلالها عددا من العقود مع عملائه الحاليين فقد اتفق الطرفان على حلول الطرف الثانى محل الطرف الأول فى التعاقدات السابقة مع عملاء الطرف الأول الحاليين مع أحقية الطرف الثانى فى تجديد تلك العقود أو عدم تجديدها حسب ما يراه بعد انتهاء مدة كل عقد ولا يحق للطرف الأول تجديد أى من عقود عملائه الحاليين من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية .
ملحق (6)
محضر تنسيق أعمال
بين وزارة الدفاع (إدارة النقل) ووزارة النقل (الهيئة القومية للسكة الحديد)
بشأن : طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر منح التزام إدارة
وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
إلى تحالـف شركات الغرابلى للأعمال الهندسية
وثرى إيه إنترناشيونال ومسودة
بشأن عقد إدارة وتشغيل نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية
إنه فى يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۲۱ أبرم هذا المحضر بين كل من :
أولاً : إدارة النقل :
والكائن مقرها الرئيسى : العباسية – القاهرة .
ويمثلها السيد اللواء أ ح / محمد كمال الدين السعيد (مدير إدارة النقل) .
(طرف أول)
ثانيًا – الهيئة القومية للسكة الحديد :
والكائن مقرها الرئيسى : رمسيس – القاهرة .
ويمثلها المهندس/ محمد عامر عبد العزيز (رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد) .
(طرف ثان)
ثالثًا – الجهات الممثلة لإدارة النقل :
1- رئاسة إدارة النقل :
ويمثلها العميد/ طارق محمود زاهر (رئيس فرع النقل بالسكة الحديد) .
2- فوج تشهيلات السكة الحديد :
ويمثلها العميد/ بهاء نشيد عبد الحافظ (قائد فوج تشهيلات السكة الحديد) .
رابعًا – الجهات الممثلة للهيئة القومية للسكة الحديد :
1- الرقابة العامة للتشغيل :
ويمثلها مهندس/ أشرف خليفة (رئيس الإدارة المركزية للرقابة العامة للتشغيل) .
2- قطاع البضائع :
ويمثلها مهندس/ عبد الحليم جابر (نائب رئيس قطاع البضائع) .
تمهيـد
كتاب السيد وزير النقل رقم (١٦٩٤٣) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ لرئاسـة مجلس الوزراء والمرفق به مذكرة بشـأن طلب الهيئة القومية لسـكك حديد مصـر منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصـر إلى تحالف شركات الغرابلي للأعمال الهندسية وثرى إيه إنترناشيونال ومسودة بشأن عقد إدارة وتشغيل نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية .
البند أولاً : موضوع المؤتمر
صياغة آليات تنفيذ احتفاظ الهيئة القومية للسكة الحديد بحقها في تشغيل قطارات البضائع المخصصة للقوات المسلحة .
البند ثانيـًا: التزامات الأطراف
1- التزامات الطرف الأول :
تلتزم إدارة النقل بسداد التكلفة المالية لتنفيذ أعمال نقل احتياجات/ بضـائع القوات المسلحة طبقاً للعقد المبرم بين إدارة النقل والهيئة القومية للسكة الحديد .
2- التزامات الطرف الثانى :
(أ) استمرار اختصاص الهيئة القومية للسكة الحديد التنسيق المباشر مع القوات المسلحة لتنفيذ مطالب نقل احتياجات القوات المسلحة طبقاً للعقود المبرمة .
(ب) إعطاء أسبقية أولى (عاجلة) لجميع احتياجات/ مشحونات القوات المسلحة أثناء تنفيذ أعمال (الشحن/ المسير/ التفريغ) لتحقيق متطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
(ﺟ) التأكيد على التحفظ الآمن (للعربات بأنواعها – صهاريج المواد البترولية/ المياه) بالإضافة للجرارات اللازمة لتنفيذ أعمال نقل احتياجات/ مشحونات القوات المسلحة .
(د) التأكيد على إعطاء أسبقية أولى (عاجلة) لنقل احتياجات/ مشحونات القوات المسلحة باستخدام محطات (الشحن/ التفريغ) وكذا كافة المرافق (الزلاقات – الأرصفة – السكك المستخدمة بالأحواش) طبقاً لمتطلبات شئون الدفاع
عن الدولة .
(ھ) جميع التنسيقات المستقبلية تتم بين إدارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر مباشرة دون تدخل/ تعامل مع الشركات/ تحالف الشركات .