قرار مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-12

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3481 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطريق المناشى / الخطاطبة ، مارًا بالرياح البحيرى والرياح الناصرى ، بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية الخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445ھ
  ( الموافق 11 سبتمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الثانية
من مشروع إنشاء محور أبو غالب
لربط طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي
بطريق المناشي – الخطاطبة ماراً بالرياح البحيري والرياح الناصري
بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية
في إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية علي مقترح وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة علي المجاري المائية بإنشاء كباري سيارات / مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين ومن ضمنها مشروع إنشاء محور أبو غالب .
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي – الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري
والرياح الناصري .
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية والمقدر بإجمالي 420.7 مليون جنيه ( ٢٨٤ مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة + 136.7 مليون جنيه بنطاق محافظة المنوفية) . ( مرفق رقم 1 )
مرفق طيه ما يلي :
عدد (۲۱) کشفًا معتمدًا من مديريتي المساحة بالجيزة والمنوفية وممهورين
بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم ٢)
عدد (8) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي – الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظتي الجيزة والمنوفية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادي الوزير

اشترك في القائمة البريدية