قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3483 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض
في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى حول
القاهرة الكبرى فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 11 سبتمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن : إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الأولى
من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس
الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل بتنفيذ مشروع إنشاء الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمنع سير الميكروباصات نهائيًا على الطريق .
وقد تضمن المشروع إنشاء عدد من مواقف السيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT والمرحلة الأولى منها مواقف السيارات لمحطات
( موقف العاشر ” السلام ” – الفريق إبراهيم العرابي – مؤسسة الزكاة – القلج – المرج – الخصوص – بهتيم – شبرا / بنها – الإسكندرية الزراعي – الطالبية – البحر الأعظم – الزهراء – الجزائر – الأوتوستراد – الهضبة الوسطى ” المقطم ” – كارفور المعادي – النساجون الشرقيون – طريق السخنة – الجولف –
المشير طنطاوي – أكاديمية الشرطة – طريق السويس – الإسكندرية الصحراوي – تقاطع الفيوم – المنصورية ) .
وقد تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ المواقف المشار إليها بعاليه على الطبيعة ضرورة نزع ملكية بعض مسطحات الأراضي لصالح المشروع .
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي الإجمالي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بنحو ٤٢٥٨ مليون جنيه
(٢٥٢٠ مليون جنيه في نطاق محافظة القاهرة – ۱۰۸۰ مليون جنيه في نطاق محافظة الجيزة – 658 مليون جنيه في نطاق محافظة القليوبية ) . (مرفق رقم 1)
مرفق طيه ما يلي :
عدد (٢٥) لوحة بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم ٢)
عدد (36) كشفًا معتمدًا من مديريات المساحة المختصة وممهورين بخاتم
شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ( ۲۳ كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالقاهرة – 6 كشوف معتمدة
من مديرية المساحة بالجيزة – 7 كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالقليوبية ).
(مرفق رقم 3)
نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الأولي من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادي الوزير