قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3484 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدى إلى محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بطورس ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، بطول (٥٠٠) متر وبعرض (6) أمتار ، والمار به خطوط الطرد الداخلة إلى المحطة المذكورة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ
المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطة المساحية
والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3484 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة البحيرة رقم (393) المؤرخ 25/5/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة السير فى إجراءات نزع ملكية وإضفاء صفة النفع العام على طريق بطول (500م) وبعرض (6) أمتار مؤدى إلى محطة معالجة صرف صحى بطورس بطاقة (27000م3) الكائنة بقرية بطورس والمار به خطوط الطرد الداخلية إلى المحطة لقرى بطورس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك للتمكين من استكمال تنفيذ المشروع .
حيث إن الثابت من مذكرة محافظة البحيرة أنه تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتقدير قيمة التعويضات حيث تمت المعاينة وتم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ الطريق المطلوب بإجمالى مبلغ ( مليون جنيه ) طبقًا لتقرير الاستشارى من الهيئة المصرية العامة للمساحة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لطول مسار الطريق المذكور المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع تنفيذ محطة صرف صحى بمحافظة البحيرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة