قرار مجلس الوزراء رقم 3485 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-12

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3485 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى عقود البيع المبرمة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تنقل ملكية الأراضى المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركات التابعة المذكورة بالجدول المشار إليه إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، مقابل تسوية المديونية المستحقة على هذه الشركات التابعة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وذلك فى إطار عقود البيع المبرمة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتلك الشركات التابعة ، ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
يُودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445 ھ
(الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية