قرار مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-12

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3491 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة
المولد النبوى الشريف .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 12 سبتمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية