قرار مجلس الوزراء رقم 353 لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 353 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 8-4
لسنة 2022 بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2022 ؛
وبناءً على مذكرة العرض المشتركة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير السياحة والآثار والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 223٫05 فدان تقريبًا تعادل (936791م2) ضمن مشروع «صن كابيتال» على قطعة رقم (1) مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة وفقًا للحدود التالية :
الحد الشمالى : مجمعات سكنية .
الحد الجنوبى : مجمعات سكنية .
الحد الشرقى : طريق موازى لطريق القاهرة الفيوم وامتداد هضبة الأهرام .
الحد الغربى : القرية الكونية ونادى الزمالك .
وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُرخص لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
وتُخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة كمنطقة خدمات متعددة الأنشطة والاستخدامات (سياحى – فندقى – تجارى – إدارى- تعليمى – طبى – مختلط) ، وفقًا لعقد المشاركة المبرم بتاريخ 2/8/2015 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة من الشركات يمثلها (المطور)، وملحق ذلك العقد المعتمد من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (170) فى 7/9/2022
(المادة الثالثة)
تلتزم شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (المطور) بما يأتى :
1 – الاشتراطات البنائية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيود الارتفاع المقررة للمنطقة ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .
2 – تنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه بعقد المشاركة المشار إليه ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .
3 – مراعاة ما ورد بالبند السابع من عقد المشاركة المشار إليه فيما تضمنه من أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة عينية إضافية بمساحة 50٫000م2
كحد أدنى من المسطحات البنائية بنشاط إدارى داخل المنطقة الاستثمارية يتم تسليمها بنهاية مدة المشروع .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 17 ينايـــــر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية