قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3562 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019
بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض
أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020
بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها
ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة ١٩٦3 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
وما في حكمها ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194
لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3٠٩٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل النص الآتي : “1- شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا” بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة ” مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي ، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا ، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري” بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 647 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه نصها الآتي :
“ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية :
1 – صورة عقد شراء العقار .
۲ – صورة من رخصة العقار .
3 – إيصال مرافق (إن وجد) .
٤ – ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك .
5 – إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات .
6 – ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة” .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1445ھ
( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی