قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-13

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 36 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أسامة زايد فوزى محمد –
من مواليد فلسطين بتاريخ 31/10/1992 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 22 يونيـــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية