قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3705 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 95 فدانا و6 قراريط والواقعة خارج الزمام بمنطقة آثار عيون موسى – محافظة السويس من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 28/10/2019 وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2079 لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه النص الآتى :
“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة آثار عيون موسى بمحافظة السويس البالغ مساحتها (95) فدانًا و(5) قراريط و(16) سهمًا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين” .
( المادة الثانية )
تستبدل الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 ھ
(الموافق 1 أكتوبر سنة ٢٠٢٣ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
تعديل قرار الضم رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٠٣
بضم منطقة آثار عيون موسى
السويس – محافظة السويس إلى عداد الأراضى الأثرية
تَنُص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ على : “تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء
– بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة
بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة ٢٠١٨ على : “تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان ،
كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ………9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .
تقع منطقة آثار عيون موسى المراد ضمها فى حضن خليج السويس بالناحية الشرقية بسيناء وعلى بعد 40 كم من مدينة السويس اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدى – محافظة السويس ، سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰۷۹
لسنة ٢٠٠٣ بضم مسطح (95ف، 6 ط، 0س) .
جاء بمحضر المعاينة فى 15/9/2019 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه تم تشكيل لجنة بتكليف من السيد مدير عام آثار جنوب سيناء بشأن دراسة تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٠٣ المُشار إليه بناءً على كشف الإحداثيات الصادر من المساحة العامة بالسويس ، وبالمعاينة على الطبيعة وتطبيق كشف إحداثيات المساحة العامة بالإسماعيلية والسويس تبين الآتى :
أن المسطح الوارد بكشف الإحداثيات للمنطقة المراد ضمها مساحته (95ف،
5ط، 16س) وليس كما جاء بمنطوق القرار رقم ٢٠۷۹ لسنة ٢٠٠٣ ومذكرته التفسيرية بمساحة (95ف، 6ط، 0س) .
الموقع المساحى على الخريطة المنشورة بالجريدة الرسمية للقرار رقم ٢٠٧٩ لسنة ۲٠٠٣ به ترحيل إلى جهة الشمال من الموقع الحقيقى طبقا للمعاينة على الطبيعة وكشف إحداثيات المساحة العامة .
وعليه ، ارتأت اللجنة السير فى إجراءات تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٧٩ لسنة ٢٠٠٣ ومذكرته التفسيرية لتطابق كشف إحداثيات المساحة العامة والطبيعة ليكون بمسطح (95ف،5 ط، 16س) بدلاً من (95ف،6 ط، 0س).
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على
تعديل منطوق القرار رقم ۲۰۷۹ لسنة ۲۰۰۳ ليصبح : “تعتبر أرضا أثرية
الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة آثار عيون موسى – السويس والبالغ
مساحتها (95ف، 5 ط، 16س) .
لذلك
فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى