قرار مجلس الوزراء رقم 3710 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-19

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3710 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد عماد عدنان دملخى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1987
حسن نجم عبد الأمير رسول «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد
بتاريخ 8/1/2001
محمد نجم عبد الأمير رسول «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد
بتاريخ 5/5/1994
أحمد سليم عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 18/5/1972
خير الله غياث رجوب «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 5/12/1983
سعد الله غياث رجوب «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 18/3/1989
محمد عامر بشار دعبول «سورى الجنسية» من مواليد دمشق
بتاريخ 10/5/1987
أحمد طه جمال الدين عتر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/1/1986
محمد نجيب جمال الدين عتر «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 15/5/1977
محمد محمود خرسة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 7/10/1982
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية