قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3711 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
عبد القادر عبد الرؤوف خرسة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 30/3/1983
فراس رضوان سماقية « سورى الجنسية» من مواليد لبنان بتاريخ 10/5/1985
محمد محمد حمال «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/9/1976
علاء الدين عبد القادر ديرى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/8/1971
إياد أحمد الخطيب «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 19/6/1976
حافظ قاسم صوان «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 20/9/1981
عادل أحمد الصوص «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 21/8/1984
سامر محمد حزورى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 24/8/1986
أحمد محمد راغب أغا «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 18/6/1968
حسن أحمد مكيه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/4/1954
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى