قرار مجلس الوزراء رقم 3712 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-19

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3712 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
حازم محمد يوسف حبال «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 13/1/1987
محمد رائد محمد ديب سرمينى «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 17/4/1975
هيثم مصطفى ناصر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 26/2/1971
محمود طاهر طرفى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 17/8/1984
ماهر محمود طرفى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1975
محمد عادل محمد قدسى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 6/10/1983
أنس نادر عجم «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 30/11/1988
أيمن عبد الحميد صابونى «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 20/5/1976
محمد هيثم عدنان المغربى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق
بتاريخ 1/4/1963
خالد محمد نور بطل «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 12/3/1972
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية