قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3713 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
أحمد محمد على قنواتى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/7/1984
عمر أحمد طيبة «لبنانى الجنسية» من مواليد الميناء بتاريخ 16/6/1993
عزمى أحمد طيبة « لبنانى الجنسية» من مواليد الميناء بتاريخ 8/10/1998
محمد سامر أحمد صابونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق
بتاريخ 8/6/1965
بكرى عبد المعين كادوره «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1977
مصعب عبد العليم غزال «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 28/7/1978
محمد فراس محمد المأمون دبل «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 5/1/1986
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى