قرار مجلس الوزراء رقم 3798 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-04

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3798 لسنة 2023
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم
المجلس الصحى المصرى الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبيكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ؛
وعلى القانون رقم 416 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى ؛
وعلى القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد ؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ، والهيئات
التى يشملها ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1969 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية
بالقوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى ؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة
لوزارة الصحة والسكان المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 183 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى المشار إليه ويلغى كل ما يخالفها من أحكام .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 4 أكتوبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية
لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى
(الفصل الأول)
أهداف المجلس
مــــــادة (1)
المجلس الصحى المصرى هيئة عامة خدمية له شخصية اعتبارية ، يتبع رئيس الجمهورية ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة ( الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة ) أحد فروع المجلس، ويشار إليه فى مواد هذه اللائحة بالمجلس .
مــــــادة (2)
يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى ، التدريب التخصصى ، التأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين فى مختلف المجالات الصحية ، وله على الأخص :
(أ) تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية ، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .
(ب) تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
(الفصل الثانى)
اختبار التأهيل لمزاولة المهن الصحية
مــــــادة (3)
يعقد المجلس الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ويشترط أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يقرره المجلس للحصول
على الترخيص .
مــــــادة (4)
يشكل مجلس الإدارة لجانًا متخصصة لكل فرع من فروع المهن الصحية لاقتراح معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات التى يعقدها المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة بمنح تراخيص مزاولة المهن الصحية .
مــــــادة (5)
تستعين كل لجنة متخصصة لكل فرع من فروع المهن الصحية بأمانة علمية فى كل تخصص من التخصصات لوضع المحتوى العلمى للامتحان، كل فيما يخصه، وكذلك إنشاء بنك للأسئلة والامتحانات التجريبية.
مــــــادة (6)
تعقد الاختبارات المؤهلة لمزاولة المهن الصحية مرتين سنويا على الأقل فى المواعيد التى يحددها مجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان عن تلك المواعيد
قبل موعد عقدها بشهر على الأقل على الموقع الرسمى للمجلس على شبكة
المعلومات الدولية .
ولا يجوز لطالب الترخيص إعادة دخول الامتحان حال عدم اجتيازه إلا بعد مرور أربعة أشهر على الأقل على أداء الامتحان السابق.
مــــــادة (7)
يلتزم مجلس الإدارة بإرسال النتـــائج النـــهائية وتحليلهــــا السيكوميترى (analysis psychometric ) إلى الجهات المانحة للشهادات العلمية للمهن الصحية لاستخدامها فى تحديث المناهج وطرق التدريب والتدريس من أجل ضمان جودة وكفاءة خريجيها ، وكذا يلتزم بإرسال النتائج النهائية إلى الجهة المختصة بمنح التراخيص .
(الفصل الثالث)
شهادة البورد المصرى
مــــــادة (8)
يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى « البورد» المصرى لمن يتقدم للحصول عليها من خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام قانون إنشاء
وتنظيم المجلس .
مــــــادة (9)
يشكل مجلس الإدارة مجلسا علميا لكل تخصص صحى بالبورد المصرى ، يقوم بأداء الدور المنوط به فى نطاق السياسة العامة التى يضعها مجلس الأمناء، ويرفع كل مجلس علمى تقارير بصفة دورية عن مقترحاته إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ، ويعمل المجلس العلمى من خلالها على ما يلي:
(أ) تحديث الإطار المرجعى للمناهج التعليمية والتدريبية القائمة ، كل فى نطاق تخصصه والإشراف على تنفيذها ، والالتزام بجعل هذه المناهج متكاملة وقائمة على الكفاءة activities ‏professional ‏entrust able and ‏curricula ‏based ‏competency من أجل ضمان كفاءة الخريجين.
(ب) اقتراح نظم وإجراءات الاختبارات ، وأسماء الممتحنين ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على الممتحنين الأجانب.
(ج) مراجعة نتائج اختبارات البورد المصرى بعد معايرتها بالمعايير القياسية (settings standard) ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد
النهائى وإعلانها.
(د) اقتراح نظام التقييم، والاعتراف بالشهادات المهنية والبرامج التدريبية ومعادلتها لكل تخصص على حدة من الجهات المانحة للشهادات والتدريب داخل الدولة وخارجها، والمدد التى يلزم استيفاؤها والاختبارات التى يجب اجتيازها للحصول على البورد المصرى ، واعتماد ذلك كله من
مجلس الإدارة.
مــــــادة (10)
يوضع البرنامج التعليمى والتدريبى اللازم للحصول على شهادة البورد المصرى وفقاً لمنهج متكامل قائم على إكساب المتدرب الكفاءة اللازمة لممارسة صحية آمنة، وبحد أدنى للمدة التدريبية التى يحددها المنهج العلمى لكل تخصص، ويهدف إلى زيادة المعلومات والمعرفة واكتساب مهارات إكلينيكية وفنية وتطوير وتعديل السلوك المهنى للأفضل بما يرفع مستوى المتدرب.
مــــــادة (11)
يتم التدريب بأحد المستشفيات أو الجهات المعتمدة من مجلس الإدارة كمراكز للتدريب ، ويعتمد التدريب على إكساب المهارات الموثقة عن طريق التدريب العملى، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبية الأخرى ، وذلك من خلال مدربين يتم اختيارهم طبقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة فى هذا الشأن وتحت إشراف مباشر لمشرفين علميين من الأساتذة الجامعيين أو الاستشاريين فى التخصص.
مــــــادة (12)
يدون كل متدرب الأنشطة العملية والعلمية التى قام بها ، ويتم اعتماد تسجيل الأنشطة من المدرب أولاً بأول طبقا للخريطة التدريبية ، ويجب استيفاء أعداد محددة لكل مهارة أو أنشطة عملية لكل تخصص طبقا للمحتوى الذى يحدده المنهج العلمى لكل تخصص وبصورة جيدة قبل السماح للمتدرب بدخول الامتحان النهائى .
مــــــادة (13)
يمارس الطبيب المتدرب بالبورد المصرى عمله بالمستشفى أو المركز التدريبى المعتمد ، ويتم تحديد الحقوق والواجبات الفنية له بما يتناسب مع الخبرة التى يكتسبها طبقا للمحتوى العلمى للتخصص بناء على ما يقترحه المجلس العلمى لكل تخصص صحى بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية الأخرى .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على كافة التخصصات الصحية عند استيفاء معايير التدريب الخاصة بالبورد المصرى لكل تخصص صحى .
(الفصل الرابع)
إدارة المجلس
مــــــادة (14)
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
1 – وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2 – وزير الداخلية.
3- الوزير المختص بشئون المالية.
4 – الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
5 – الوزير المختص بشئون الصحة والسكان.
6- ثلاثة خبراء فى مجال التدريب الطبى والتأهيل الفني، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجتمع مجلس الأمناء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ،أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مــــــادة (15)
يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذى ، وعضوية كل من :
1 – رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
۲ – رئیس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
3 – رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
4 – أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
5 – رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
6 – مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
۷- مدير كلية الطب بالقوات المسلحة.
۸ – ممثل عن وزارة المالية ، يرشحه الوزير المختص بشئون المالية.
۹ – ممثل عن وزارة الصحة ، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان.
۱۰- ممثل عن وزارة التعليم العالى ، يرشحه الوزير المختص بشنون التعليم العالي.
۱۱- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
۱۲- ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس
جامعة الأزهر.
13 – ممثلين عن التخصصات الصحية ، ترشحهم النقابات المختصة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
مــــــادة (16)
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، على أن تتم الدعوة لحضور الاجتماعات قبلها بثلاثة أيام على الأقل وتسلم الدعوة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال إلى كل عضو باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو بأية وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ، ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(الفصل الخامس)
السجلات القومية
مــــــادة (17)
ينشئ مجلس الإدارة سجلاً قومياً للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، وتلتزم الجهات المانحة لترخيص مزاولة المهنة بربط بيانات طالبى الترخيص أو تجديده بذلك السجل ، كما تلتزم بموافاة مجلس الإدارة بالبيانات اللازمة لتحديث السجل وفقا للإجراءات التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة.
مــــــادة (18)
يكون لكل عضو من أعضاء المهن الصحية حساب على ذلك السجل يسمح له من خلاله بمراجعة بياناته، وتقديم طلبات لتعديلها أو تحديثها ، والاطلاع على الخدمات الأخرى التى يقدمها المجلس.
مــــــادة (19)
يدون فى السجل جميع البرامج والدورات التدريبية المعتمدة والمراكز والجهات المعتمدة لتقديمها ، ويتم إتاحة هذه البيانات لأعضاء المهن الصحية لإعلامهم بالمراكز والجهات والدورات التى اعتمدها مجلس الإدارة.
مــــــادة (20)
يعمل مجلس الإدارة على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية على مستوى الدولة ، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية من خلال استيفاء البيانات الصحية للمترددين عليها.
(الفصل السادس)
اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة
مــــــادة (21)
يتم التدريب فى مراكز التدريب المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق رسالة المجلس على أن يوفر لتلك المراكز كافة أشكال الدعم الفنى سواء كانت حكومية
أو خاصة لضمان أن يتم التدريب حسب الأنظمة والمناهج التى تم إقرارها.
مــــــادة (22)
يشترط لاعتماد المركز التدريبى استيفاؤه لمتطلبات المعايير العامة ( الاعتماد المؤسسى ) وفقا لنموذج المعايير العامة التى يعتمدها مجلس الإدارة والتى تضمن توافر الخدمات التشخيصية والعلاجية، ومعدل ترددات مناسب من الحالات المرضية لكل تخصص ، وكذلك توافر البنية التحتية المناسبة للتدريب والإقامة والإعاشة للمتدربين، وكذلك تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وما تتضمنه من وجود لجان أو إدارات مختصة بضمان الجودة وبمناقشة المضاعفات والوفيات ومكافحة العدوى.
مــــــادة (23)
يشترط لاعتماد برامج تدريب التخصصات الصحية بالمراكز التدريبية ( الاعتماد البرامجى ) استيفاء معايیر التخصص طبقا لمصفوفة التأهيل التى تضمن استيفاء المتطلبات اللازمة للتدريب بكل تخصص وتوافر العدد الكافى من المدربين والكوادر الصحية بالتخصص والتخصصات المساندة ، ويتم وضع أوزان نسبية لكل معيار من معايير الاعتماد يحدد مجموعها فئة المركز التدريبى والسنوات الأكاديمية التى يعتمد التدريب التخصصى بها ، على أن يشكل مجلس الإدارة لجان فرعية للتقييم والاعتماد المؤسسى والبرامجى والمتابعة.
مــــــادة (24)
تكون مدة الاعتماد المؤسسى أربع سنوات ميلادية ، ويلتزم المركز التدريبى بتقديم طلب لتجديد الاعتمادقبل انتهاء فترة اعتماده بستة أشهر على الأقل.
مــــــادة (25)
يوقف الاعتماد حال مخالفة المركز التدريبى لأى معيار من معايير الاعتماد ، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ستة أشهر يقدم خلالها المركز ما يفيد تلافى أسباب الوقف، وإذا تم التأكد من زوال أسباب الوقف يجوز إلغاء قرار الوقف واستكمال برامج التدريب بالمركز، ويلغى اعتماد المركز حال عدم تقديمه لما يثبت زوال أسباب الوقف خلال المدة المشار إليها.
ويحق للمتدربين المقيدين بتلك المراكز خلال فترة الوقف استكمال التدريب الخاص بهم بذات وضعهم التدريبى بأحد المراكز المعتمدة التى تقدم ذات المحتوى التدريبى كما يحق لهم استرداد مصروفات التدريب بما يعادل مدة التدريب التى لم يستكملوها بالمركز الموقوف .
مــــــادة (26)
يلتزم المركز التدريبى المعتمد بتسمية منسق عام للتدريب من العاملين بالمركز من أعضاء الفريق الصحى وفقا للمواصفات والمؤهلات والخبرات التى يشترطها المجلس، وتوافى الأمانة العامة للمجلس ببياناته وطرق التواصل معه، ويخضع أداؤه للرقابة والتقييم وفقا لطرق ونماذج تقييم الأداء التى يعتمدها مجلس الإدارة ، ويلتزم المركز التدريبى بتوفير كافة المتطلبات المطلوب الاستعانة بها لضمان القيام بعمله من موارد بشرية ومقرات وتجهيزات ، ويلتزم المنسق بموافاة الأمانة العامة للمجلس بالتقارير والبيانات التى تطلبها.
مــــــادة (27)
يلتزم المركز التدريبى المعتمد بتسمية مشرف إكلينيكى من المدربين المعتمدين لكل تخصص معتمد به، ويكون مسئولا عن توزيع المتدربين على المدربين ، ومتابعة استيفاء المتدربين لأنشطتهم ودوراتهم، ومتابعة قيام المدربين بمهامهم التدريبية واستيفاء تقييماتهم للمتدربين.
مــــــادة (28)
يلتزم المركز التدريبى المعتمد بتوفير مدربين مستوفين لشروط الاعتماد التى يضعها مجلس الإدارة لكل تخصص ، على أن توافى الأمانة العامة للمجلس ببياناتهم وسيرهم الذاتية والمستندات الدالة على صحتها ، ويلتزم المركز بتوفير مدربين بدلاء فى حالة حدوث نقص فى المدربين لأى سبب وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بأى حال ، ويعد الإخلال بذلك الالتزام سببا من أسباب وقف الاعتماد.
مــــــادة (29)
يشكل مجلس الإدارة لجاناً مهنية عليا لكل مجال من مجالات الصحة ) الطب البشرى – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى – التمريض – الطب البيطرى– التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ) من المتخصصين فى ذات المجال وتشرف هذه اللجان على جميع الأنشطة التدريبية المقدمة فى التخصصات الصحية ، وتقترح معايير المحتوى التدريبى التخصصى لمختلف مستويات المهن الصحية ومعايير اختيار المحاضرين والممتحنين.
مــــــادة (30)
تلتزم اللجان المهنية العليا بالمجلس بتسمية مشرفين علميين يشرف كل منهم على مركز أو أكثر فى نطاق جغرافى محدد، ويتابع كل منهم فى مجال تخصصه الصحى ما يلى :
(أ) التزام المراكز التدريبية بالمعايير التى تضمن جودة التعليم المهنى والتدريب السريرى والخاصة بتخصصاتهم، وكذلك التزامها بالمواثيق الأخلاقية المهنية، وبالمعايير التى تضمن تحقيق الممارسة الصحية الآمنة.
(ب) التزام المشرفين الإكلينيكيين والمدربين بمهامهم واستيفائهم لمتطلبات التدريب طبقاً للمنهج العلمى لكل تخصص والتزامهم بالمواثيق
الأخلاقية المهنية .
(ج) حصول المتدربين فى تخصصاتهم على القدر المطلوب من التدريب وفقًا لمستوى تدريبه بالتخصص والتزامه بالسلوك المهنى وبنظام العمل وبمهامه الوظيفية وبالمواثيق الأخلاقية المهنية.
ويرفع كل مشرف علمی تقریراً شهرياً بنشاطه للجنة المهنية فى مجال تخصصه ، وتوافى الأمانة العامة بكافة التقارير والتوصيات المقترحة بناءً عليها.
مــــــادة (31)
يقوم مجلس الإدارة بإجراء استطلاعات للرأى وقياسات لتقييم الأداء تشمل جميع فئات المتعاملين مع المجلس والعاملين به ، وذلك للوقوف على مواطن القوة وفرص التحسن ، كما يقوم بوضع آلية لتلقى الشكاوى والمقترحات والتظلمات.
مــــــادة (32)
يضع مجلس الإدارة مؤشرات قياس الأداء بناء على البيانات الواردة من المجالس العلمية ، واللجان المشكلة به والمشرفين العلميين والإكلينيكيين والمدربين والمتدربين والمراكز التدريبية ومنسقى التدريب بها ، إلى جانب البيانات الصادرة عن نتائج التقييم والامتحانات والبيانات الناشئة عن استطلاعات الرأى لأعضاء
المهن الصحية.
مــــــادة (33)
يضع مجلس الإدارة المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين بما يضمن حصولهم على المؤهلات التى تؤهلهم لتقديم المحتوى العلمى والتدريبى المطلوب تنفيذه بالمركز المعتمد وكذلك حصولهم على التدريب الكافى الذى يؤهلهم لتوصيل المحتوى التدريبى إلى المتدربين بطرق التدريب الحديثة التى يحددها مجلس الإدارة، ويكون لكل مدرب حساب على سجل رقمى يسمح له بتسجيل أنشطته التدريبية ، ويكون الحساب مرتبطا بحسابات المتدربين، ويسمح بعمل التقييمات المتبادلة ، ويكون للرئيس التنفيذى القدرة على الاطلاع على كافة الأنشطة والتقييمات ليراقب من خلالها تنفيذ متطلبات التدريب.
مــــــادة (34)
يضع مجلس الإدارة معايير لمحتوى التدريب الصحى التخصصى تضمن ما يأتى :
(أ) حصول المتدرب على المتطلبات الأساسية العامة التى يحددها مجلس الإدارة.
(ب) حصول المتدرب خلال مدد التدريب بكل تخصص على المتطلبات التخصصية اللازمة لممارسة صحية آمنة وفعالة.
(ج) توزيع المحتوى على مدد التدريب وتصاعد الكفاءات والمهارات المكتسبة على مدارالبرنامج التدريبي.
(د) مواكبة هذه المعايير للأساليب العالمية للتعليم والتدريب الصحى المهني.
(هـ) تحديث المحتوى بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لضمان حصول المتدرب على أحدث مستجدات العلوم الصحية.
(الفصل السابع)
اللجان التخصصية
مــــــادة (35)
يتولى مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية من بين الخبراء أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المتخصصة فى مجال عملها :
أولا – اللجان العلمية :
وتعمل على اقتراح معايير البرامج التدريبية وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن مدى ملاءمة البرامج أو مقدميها للاعتماد بناء على المعايير التى يضعها مجلس الإدارة ، ويشترط فى جميع أعضاء اللجان العلمية أن يكونوا من الاستشاريين المؤهلين فى فرع التخصص وأن تكون لهم خبرة فى التدريب المهنى ونظم التقييم والامتحانات، وتتولى كل لجنة انتخاب رئيسها بأغلبية أصوات أعضائها، كما يتولى الرئيس اختيار أحد الأعضاء مقررا لها، ويجوز للجنة اقتراح زيادة أو نقص عدد أعضائها طبقا لظروف التخصص.
ثانيًا – لجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة :
وتعمل على إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية عن الأمراض، وكذلك إنشاء سجلات للتداخلات الطبية والجراحية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات
الطبية المعنية.
ثالثًا – لجنة التقييم والمراجعة الداخلية :
وتختص بالمراجعة للتأكد من الالتزام بالمعايير التى تم إقرارها من
مجلس الإدارة.
رابعًا – لجنة القوى البشرية :
وتختص بإنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، ووضع أسس توزيع الفريق الصحى لإنماء المهارات المختلفة لديهم، وتقديم خدمة أفضل للمرضى بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مع مراعاة البعد الأمنى القومى لبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بشأنها قرار من مجلس الأمناء.
خامسًا – لجنة الأخلاقيات الطبية :
وتعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على اقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها مع توضيح بعض النقاط المهنية للعاملين بالقطاع الصحى للتعامل مع بعض المشاكل التى يواجهونها وتوضيح العقوبات الخاصة، وإبداء الرأى فيما يقدم إليها من شكاوى فى مجال الرعاية الصحية وكذا الشكاوى المقدمة ضد الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، مع رفع توصياتها
إلى مجلس الإدارة فى هذا الشأن والذى يرسلها بدوره للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
سادسًا – لجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية :
وتعمل بالتنسيق مع النقابات المهنية على اتخاذ ما يلزم نحو رعاية أعضاء المهن الصحية.
سابعًا – لجنة الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية :
والتى تختص باقتراح الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية والجهات ذات الشأن وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
ثامنًا – لجان التطوير المهنى المستمر :
المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحى بجميع تخصصاتهم.
(الفصل الثامن)
أحكام عامة
مــــــادة (36)
يحدد القرار الصادر بتشكيل المجالس العلمية واللجان المنصوص عليها فى هذه اللائحة آليات وضوابط إعادة تشكيلها أو إنهاء عملها قبل انتهاء مدتها ، والمعاملة المالية لأعضائها.
مــــــادة (37)
يصدر المجلس المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لممارسة صحية آمنة على نحو يتسم بالفاعلية والكفاءة والشفافية ، بناء على اقتراح لجنة الأخلاقيات الطبية .
مــــــادة (38)
يحصل المجلس الرسوم المقررة نظير الخدمات التى يقدمها على النحو المبين بجداول الرسوم المرافقة لهذه اللائحة .
(الفصل التاسع)
أحكام انتقالية
مــــــادة (39)
يستمر الوضع القانونى للمتدربين بالبرامج التدريبية التى قامت اللجنة العليا للتخصصات الطبية بتنظيمها قبل إلغائها بذات أوضاعهم من حيث سنوات تدريبهم وحالتهم التدريبية وموقفهم من الامتحانات بنفس القواعد الإدارية والمالية التى تنظم حالة كل منهم طبقا لجهة ترشيحه، ويكونون موفدين للتدريب بالمجلس الصحى المصرى بدلا من كونهم موفدين للتدريب باللجنة ويتحمل المجلس جميع الالتزامات تجاه خریجى البرامج التدريبية للجنة.
جداول الرسوم المرفقة باللائحة التنفيذية
لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022
أولاً – رسوم اعتماد الشهادات المهنية :

نوع الرسم فئات الرسم

اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لجميع المتدربين للجامعات والجهات الحكومية . 2000 جنيه

اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لجميع المتدربين للجامعات الأهلية ومنظـمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح. 4000 جنيه

اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لجميع المتدربين للجامعات والجهات الخاصة . 10000 جنيه

ثانيًا – رسوم اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها :

نوع الرسم القيمة المحددة

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد مؤسسى طبقًا للمعايير العامة للتدريب) للجامعات والجهات الحكومية . 6000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد مؤسسى طبقًا للمعايير العامة للتدريب) للجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح . 8000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد مؤسسى طبقًا للمعايير العامة للتدريب) للجامعات والجهات الخاصة . 30000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد برامج للتدريب فى التخصص الواحد طبقًا للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات والجهات الحكومية . 3000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد برامج للتدريب فى التخصص الواحد طبقًا للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح. 5000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب البورد المصرى (اعتماد برامج للتدريب فى التخصص الواحد طبقًا للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات والجهات الخاصة . 20000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب برامج التعليم الطبى المستمر للجامعات والجهات الحكومية. 1000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب برامج التعليم الطبى المستمر للجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح. 3000 جنيه

اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها لتدريب برامج التعليم الطبى المستمر للجامعات والجهات الخاصة . 10000 جنيه

ثالثًا – رسوم اعتماد المشرفين :

نوع الرسم فئات الرسم

اعتماد المشرفين 1000 جنيه للمشرف

رابعًا – رسوم اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة

الرســــــــم القيمة للجهات الحكومية القيمة للجهات الخاصة

1000 جنيه 3000 جنيه

اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة للبرامج التدريبية فى التخصصات الصحية للساعة المعتمدة بحد أقصى 80000 جنيه ويحسب الرسم على كسر الساعة بالمقابل المقرر للساعة الكاملة

خامسًا – عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه:

نوع الرسم فئات الرسم للمصريين فئات الرسم لغير المصريين

أداء الاختبار القومى لترخيص مزاولة المهنة لأول مرة 200 جنيه 2000 جنيه

إعادة الاختبار القومى لترخيص مزاولة المهنة للمرة الأولى 700 جنيه 2000 جنيه

إعادة الاختبار القومى لترخيص مزاولة المهنة للمرة الثانية 1000 جنيه 2000 جنيه

إعادة الاختبار القومى لترخيص مزاولة المهنة للمرة الثالثة أو ما يليها من مرات 2000 جنيه 2000 جنيه

سادسًا – رسوم عقد اختبار البورد المصرى واعتماد شهادة اجتيازه :

نوع الرسم فئات الرسم للمصريين فئات الرسم لغير المصريين

أداء اختبار البورد المصرى النظرى بأى جزء لأول مرة 1500 جنيه 6000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى النظرى بأى جزء للمرة الأولى 3000 جنيه 8000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى النظرى بأى جزء للمرة الثانية 6000 جنيه 10000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى النظرى بأى جزء للمرة الثالثة أو ما يليها من مرات 8000 جنيه 12000 جنيه

أداء اختبار البورد المصرى السريرى لأول مرة 4000 جنيه 10000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى السريرى للمرة الأولى بأى جزء 6000 جنيه 12000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى السريرى للمرة الثانية بأى جزء 7000 جنيه 14000 جنيه

إعادة اختبار البورد المصرى السريرى للمرة الثالثة أو ما يليها من مرات بأى جزء 9000 جنيه 16000 جنيه

اشترك في القائمة البريدية