قرار مجلس الوزراء رقم 3799 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3799 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 312 المنعقدة
بتاريخ 28/8/2023 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء كلية البنات الأزهرية بجامعة الأزهر (فرع الوجه القبلى) ومقرها مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 4 أكتوبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية