قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 39 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عمرو رأفت عبد المنعم
أبو إسماعيل – من مواليد إسرائيل بتاريخ 1/4/1995 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 22 يونيـــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى