قرار مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3912 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تُعفى واردات السلع الآتية الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية ، وذلك لمدة ستة أشهر :

م الصنف البنود الجمركية طبقًا للتعريفة الجمركية

1 دواجن من فصيلة GALLUS DOMESTICUS ، بط ، أوز ، ديوك ، ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة 01.05 بتفريعاته

2 أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة 02.06 بتفريعاته

3 لحوم من طيور الدواجن المذكورة فى البند 01.05 0207.12

4 الألبان (04.01) ، (04.02) بتفريعاتهم غير المعفاة

5 الزبد (0405.1010) ، (0405.2010) (0405.9010)

6 الجبن 0406.10

7 الشاى 09.02 بتفريعاته

8 دهون وشحوم زيوت حيوانية أو نباتية مهدرجة (1516.2090) ، (1516.10)

9 السكر 17.01 بتفريعاته

10 المكرونة (1902.19) ، (1902.11)

11 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 2309.9090

12 الأدوية (30.03 ، 30.04) بتفريعاتهم غير المعفاة

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1445ﻫ
( الموافق 10 أكتوبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية