قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3985 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدتين
فى 27/12/2012 ، 24/12/2019 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــرر
(المادة الأولى)
تعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (106) أفدنة و (12) قيراطًا و (6) أسهم ، والواقع بمنطقة أم البريجات بناحية قصر الباسل ، مركز إطسا ،
محافظة الفيوم ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بإعتبار مساحة (106) أفدنة و (12) قيراطًا و (6) أسهم
بمنطقة أم البريجات بناحية قصر الباسل – مركز إطسا
بمحافظة الفيوم أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
“تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على :
“تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ” .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
“تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 5 – الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها” .
تقع منطقة أم البريجات بناحية قصر الباسل – مركز إطسا بمحافظة الفيوم وتبلغ مساحتها (106) أفدنة و (12) قيراطًا و (6) أسهم .
تبين من خلال المعاينة عدة مرات على الطبيعة فى 23/8/2011 ، 30/9/2018 ، 13/2/2020 أن المسطح المراد ضمه يقع بأرض خارج الزمام بمساحة (106) أفدنة و (12) قيراطًا و (6) أسهم تقريبًا ، وهذه المساحة تقع ملاصقة للأراضى الأثرية التى سبق ضمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2003 ، ويعتبر هذا المسطح امتدادًا طبيعيًا لمنطقة آثار أم البريجات وله أهمية إثرية كبيرة حيث إنه يكفل الحماية للمنطقة من أية تعديات أو زحف زراعى
أو عمرانى .
وقد جاء بالمذكرة العلمية أن منطقة آثار أم البريجات تقع فى الناحية الجنوبية من محافظة الفيوم على بعد 35 كم تقريبًا وكانت تسمى فى العصر الفرعونى تب دبن بمعنى الرأس الدائرية أو تابنت تن بمعنى الأرض الشقيقة وأطلق عليها خلال العصرين اليونانى والرومانى اسم تبتونيس وتسمى حاليًا أم البريجات ، يوجد بهذه المنطقة معبد لعبادة الإله سوبك يرجع إلى العصر البطلمى ، وقد تم العثور فى هذه المنطقة على العديد من البرديات المكتوبة بالخط الهيروغليفى والديموطيقى واليونانى والتى ساعدت فى دراسة حالة الاقتصاد بالمدينة ، كما يوجد بهذه المدينة العديد من المنازل والحمامات والأفران الأثرية ، كما تم العثور بالمنطقة على قطع من الأوستراكا مكتوب عليها بالخطوط المصرية القديمة ، ولا تزال تعمل بهذه المنطقة بشكل منتظم بعثة فرنسية / إيطالية مشتركة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم منطقة أم البريجات بناحية قصر الباسل – مركز إطسا بمحافظة الفيوم والبالغ
مساحتها (106) أفدنة و (12) قيراطًا و (6) أسهم كمنافع عامة آثار .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى