قرار مجلس الوزراء
رقم 4 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/20223 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛
وعلى محضر الاجتماع الثالث والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ 17/10/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود
وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رجــب سنة 1445ھ
( الموافق 24 يناير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى