قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-24

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء

رقم 4 لسنة 2024

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/20223 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى محضر الاجتماع الثالث والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ 17/10/2023 ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود
وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رجــب سنة 1445ھ

( الموافق 24 يناير سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

اشترك في القائمة البريدية