قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4182 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية مبنى المتحف القبطى الكائن بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة – محافظة القاهرة – والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 ھ
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دکتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تسجيل مبنى المتحف القبطى الكائن بمنطقة مجمع الأديان – مصر القديمة بمحافظة القاهرة فى عداد الآثار
تنص المادة (1) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ على : فى تطبيق أحكام هذا القانون , يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة , أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .
٢- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر .
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر , أو له صلة تاريخية بها .
ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما تنص المادة (١٢) من ذات القانون على أن:” يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة , ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري , وينشر فى الوقائع المصرية , ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: ” تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة
الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية , واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على: “تختص اللجنتان , كل فيما يخصه , بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار , وعلى الأخص الموضوعات الآتية: …
3- “الموافقة على تسجيل العقارات والأراضى فى عداد الآثار , وإبداء الرأى بشأن تسجيل القطع المنقولة” .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 21/2/2021 ومذكرة إدارة التسجيل المحررة فى 27/6/2021 أنه بمعاينة موقع مبنى المتحف القبطى الكائن بمنطقة مجمع الأديان – قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة على الطبيعة تبين ما يلى :
يقع المتحف ضمن قرار الإخضاع رقم 158 لسنة ١٩٨١ الخاص بمنطقة
مصر القديمة , ويتكون المتحف من ثلاثة مبانى عبارة عن جناح قديم وآخر جديد يربط بينهما قاعة وسطى ويتقدم هذه المبانى الثلاثة فناء مكشوف .
يتكون المتحف من طابقين بالإضافة إلى احتوائه على مكتبة تضم مجموعة من الكتب النادرة بالإضافة إلى المخازن والمبانى الإدارية الملحقة بالمتحف , كما يوجد فناءان مكشوفان بواقع فناء بكل من المبنى القديم والمبنى الجديد بحيث خصص كل فناء لعرض القطع المتحفية .
جميع قاعات العرض بمبنى المتحف القبطى والبالغ عددهم (۲۷) قاعة مسقوفة بأسقف خشبية غاية فى الروعة , كما يوجد العديد من القباب التى تغطى بعض قاعات العرض بالمتحف بالإضافة إلى وجود المشربيات الخشبية التى تزين شبابيك قاعات العرض المتحفى .
وبناءً عليه , انتهى محضر اللجنة ومذكرة إدارة التسجيل إلى طلب العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتسجيل المبنى فى عداد الآثار للأسباب الآتية :
تم إلحاق المتحف القبطى بأملاك الدولة العامة بمرسوم قانون رقم 14
لسنة ١٩٣١ من الملك فؤاد الأول حيث جاء فيه (نظرًا لأن المتحف القبطى الملحق بكنيسة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمصر القديمة إنما يعتبر معهدًا قوميًا , ومن أجل ذلك يجب رعايته وتنظيمه لضمان تقدمه ونجاحه) , وأصبح المتحف يتبع وزارة المعارف العمومية فى ذلك الوقت , وتم اختيار موقع المتحف بعناية تامة لارتباطه ببدء المسيحية بمصر فهو يقع داخل حصن بابليون أشهر ما خلفه الحكم الرومانى
فى مصر بالإضافة إلى مجاورته للكنائس الست الموجودة بالمكان , الأمر الذى جعل لهذا المتحف ميزة خاصة عن المتاحف الأخرى لتواجده فى منطقة أثرية هامة تحمل كل معانى التاريخ والحضارة , وانتهى المحضر سالف الذكر إلى الموافقة على تسجيل المتحف القبطى تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية .
تم البدء فى إنشاء المتحف عام ١٨٩٨م وافتتح عام ١٩١٠م , وهى الفترة الزمنية التى شهدت تشييد المتحف المصرى بالتحرير ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق وهما مسجلان فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تسجيل مبنى المتحف القبطى بمنطقة مجمع الأديان – مصر القديمة بمحافظة القاهرة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بناءً على محضر المعاينة والتقرير العلمى ومذكرة
إدارة التسجيل الأثرى بالقطاع , وكذا موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
على التسجيل .
لذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى