قرار مجلس الوزراء رقم 4184 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-02

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 4184 لسنـة 2023
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقود ؛
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر ميتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25
لسنة 1929 المشار إليه الربان / حسام ثابت عبد الحفيظ (تاريخ الميلاد : 5/9/1984 ، رقم قومى : 28409052501131) محل الإقامة ، الدخيلة – محافظة الإسكندرية والمفقود فى حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية