قرار مجلس الوزراء رقم 4185 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-02

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 4185 لسنـة 2023
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقودين ؛
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر ميتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25
لسنة 1929 المشار إليه كل من :
البحار/ سامح سيد شعبان كامل (تاريخ الميلاد 10/9/1998 ، رقم قومى «29809102300214» ، محل الإقامة : قرية العريان بمحافظة الفيوم) .
البحار / محمد جمال عبد الناصر زكريا (تاريخ الميلاد 1/1/1982 ،
رقم قومى «28201010220492» محل الإقامة : سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية) واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة (M/V: CHANGHE) قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 14/7/2022
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية