قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 4200 لسنـة 2023
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/10/2023 ؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُجدد ندب السيد القاضى/ حاتم أحمد عبد البارى سليمان – نائب رئيس محكمة النقض ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 (بالإضافة للعمل) .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى