قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4220 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين
لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2023/2024 ؛
وعلى القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة
غير المخاطبين به وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية
غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2023 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019 ، 1455 لسنة 2021 ، 1325 لسنة 2022 ، 4017 لسنة 2022 ، 1408 لسنة 2023 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى :
الدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها جنيه / شهريًا
الممتازة 11000
العالية 9000
مدير عام 8000
الأولى 7000
الثانية 6000
الثالثة 5500
الرابعة 5000
الخامسة 4500
السادسة 4000
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه ، النص الآتى :
“اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2023 يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى :
1 – عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفـة العموميـة أو تصرف بصـفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم172 لسنة 2023 المشار إليه ، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أكتوبر سنة 2023
2 – لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم 76
لسنة 2019 ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها .
3 – تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلى المشار إليه” .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى