قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4301 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يرخص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة قناة السويس للقوارب الحديثة) يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية ، وفقًا لأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى