قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4370 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 1995 باعتبار بعض الأراضى بمحافظة الوادى الجديد من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 24/1/2023 ، و28/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
تخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (17) قيراط و(20) سهم بمنطقة آثار بئر أحمد منصور الكائنة بناحية بلاط ، مركز الداخلة ، محافظة الوادى الجديد ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مساحة 20 س ، 17 ط
بمنطقة آثار بئر أحمد منصور بناحية بلاط –
مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : “تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على : “تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان ،
كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية … 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 31/8/2020 بشأن معاينة منطقة آثار بئر أحمد منصور بناحية بلاط- مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 1995 ، أن الموقع يقع ضمن مسطح إجمالى مساحته 12 ط ، 11 ف ، واتضح أنه يوجد ضمنه مسطح بمساحة 20 س ، 17 ط به منازل قديمة معظمها بالطوب النئ ومبنى حديث بالمسلح والخرسانة فى منتصف هذه المنازل بالحد الجنوبى الغربى ، وعليه رأت اللجنة استبعاد هذا المسطح من المسطح الإجمالى خاصة أن معظم هذه المنازل قديمة ومبنية بالطوب النئ وآيلة للسقوط وتم ضمه بالخطأ من المساحة العامة التى يتم إخضاعها احترازيا لمراقبة أعمال الإحلال والتجديد لها .
تم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2021 وطالبت اللجنة الإفادة عن المبانى المأهولة بالسكان وتقديم كشف إشغالات .
جاء بتأشيرة المساحة والأملاك فى 19/8/2021 أنه بالعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية فى ضوء قرارها الصادر بتاريخ 20/1/2021 والتى طلبت الإفادة عن المبانى الواقعة ضمن الموقع الأثرى المعروف باسم بئر أحمد منصور المأهولة بالسكان من عدمه وتقديم كشف إشغالات بها طبقًا لما هو وارد بتقرير اللجنة بتاريخ 31/8/2020 وتم التوجيه للمنطقة بعمل كشف كروكى يوضح خطاب الوحدة المحلية والتى قامت بتقديم خطاب به عدد (5) منازل تم توصيل مرافق بها خلال الفترة من 1989 م حتى 1994 م وتبين بأنها قبل صدور قرار الضم فى 1995 م ، وقد تم عمل كشف إحداثيات لهذه المنازل وكروكى موضح موقعها .
بالعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية فى 28/9/2021 قررت الموافقة على استبعاد المسطح المتداخل مع أرض الآثار ،
على أن يتم إخضاعه احترازيًا وتقوم المنطقة بمراقبة أعمال الإحلال والتجديد طبقًا لما جاء بكتاب إدارة المنطقة الأثرية فى 29/7/2021
تقدمت الوحدة المحلية لقرية تنيدة بطلب إخراج مساحة 20س ، 17 ط تقريبًا المتداخلة مع المنطقة الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار بناحية بئر أحمد منصور الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 1995
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2023 على إخراج المسطح المتداخل مع أرض الآثار البالغ مساحته 20س ، 17 ط بمنطقة آثار بئر أحمد منصور بناحية بلاط- مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعة للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى