قرار مجلس الوزراء رقم 4373 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-13

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4373 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 25/12/2018 و25/7/2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قرر
(المادة الأولى)
تخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (6) أفدنة و(13) قيراط و(13)سهم بالقطعة رقم (54 مكرر) مساحة قديمة – والتى تقابلها القطعتين رقمی (991 ، 992) حديثًا – بحوض كدوة النميرى نمرة (1) قسم أول- والمعروفة باسم تل آثار أبو مجنه – ناحية بطورس ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف
الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (6ف, 13ط , 13 س)
الكائنة بناحيـة بطـورس بالقطعة رقم (54 مكرر) مساحة قديمة حوض كدوة النميرى رقم (1) قسم أول والتى تقابلها (۹۹۱ ، ۹۹۲) بنفس الحوض حديثا والمعروفة باسم تل آثار أبو مجنا – مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة مـن عـداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ على : “تُعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خـارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر” .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: “تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : . . . ٩- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار” .
تقدمت محافظة البحيرة بطلب لإجراء حفائر ومجسات بتل آثار كوم أبو مجنا تمهيداً للسير فى تسليمه وإخراجه ، وبناءً عليه تم إجراء المعاينة وتحرير محضر بتاریخ 27/12/2017 ، أفاد بأنه بمعاينة الموقع على الطبيعة تبين أن التل المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية يقع بالقطعة رقم (54 مكرر) مساحة قديمة حوض كدوة النميرى رقم (۱) قسم أول والتى يقابلها القطعتين (۹۹۱ ، ۹۹۲) بنفس الحوض حديثا والمعروفة باسم تل آثار أبو مجنا – مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتبلغ مساحته (6ف ، 13ط ، 13س) .
جاء بمحضر اللجنة المشكلة للمعاينـة بتـاريخ 21/2/2018 أن التـل المطلوب إخراجـه هـو منافع عامـة آثـار طبقا لاستمارة ٢٠١ وتبلغ مساحته (6ف ، 13ط ، 13س) وبالمعاينة وتطبيق الخرائط الحديثة تبين أنه مشغول فى منتصفه بجبانة المسلمين والأجزاء الخارجية منه عبارة عن كتلة سكنية متكاملة المرافق بينما الخرائط المساحية القديمة والتى تعود لعام ۱۹۳۷ توضح وجود جبانة مسلمين بدون إشغالات بالمبانى السكنية ، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018 قررت إجراء حفائر فى الشوارع والمتخللات على نفقة الجهة الطالبة .
ثم جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 14/11/2018 أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن التل عبارة عن كتلة سكنية مكتملة وباقى المساحة عبارة عن شريط حول الجبانة بمساحات صغيرة وأجزاء متفرقة داخل الكتلة السكنية وتم إجراء أعمال مجسات وحفائر فى تلك الأجزاء الغير مشغولة وتبين عدم ظهور شواهد أثرية .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2018 على إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (6 ف ، 13 ط ، 13 س) ناحية بطورس بالقطعة رقم (54 مكرر) مساحة قديمة حوض كدوة النميرى رقم (۱) قسم أول والتى تقابلها القطعة رقمى (٩٩١ ، ۹۹۲) بنفس الحوض حديثا والمعروفة باسم تل آثار أبو مجنا مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية .
لذلـك
فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية