قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4375 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافات من نفق السلام حتى كوبرى المرج بطول (8٫5) كيلو متر ومن كوبرى المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بطول (12) كيلو متر ، وذلك في نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى والطريق السطحى بالاتجاهين ، وذلك فى نطاق محافظتى
القاهرة والقليوبية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء
ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى
فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى
وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى والطريق السطحى
بالاتجاهين في نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ، ومن أهمها الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى .
بتاريخ 7/11/2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافات من نفق السلام حتى كوبرى المرج بطول (8٫5) كيلو متر ، ومن كوبرى المرج حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى بطول (12) كيلو متر ، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/12/2020
بتاريخ 6/9/2023 ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن طلب تجديد القرار رقم 2280 لسنة 2020 المشار إليه نظرًا لقرب موعد سقوطه فى 2/12/2023 ، وعدم كفاية الفترة المتبقية من سريانه لضيق الوقت ، الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته وحتى يمكن استكمال إجراءات النشر والعرض وصرف باقى التعويضات .
ورد تقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو (1٫5) مليار جنيه (1) مليار جنيه في نطاق محافظة القاهرة ، (500) مليون جنيه، فى نطاق محافظة القليوبية – (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
الكشوف المعتمدة من مديرية المساحة بالقاهرة والقليوبية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (51) كشف إحداثيات مشروع الخدمة للطريق الدائرى فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية معتمدة من مديرية المساحة بالقاهرة والقليوبية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية – (مرفق رقم 3) .
عدد (21) لوحة بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 4) .
وفى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى والطريق السطحى بالاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير