قرار مجلس الوزراء
رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق حكم المادة (٢٠) من قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/12/2022 ؛
وبناء على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المُشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :
م الشركة المشروع موقع النشاط البرنامج الزمنى
1 جينفاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال مساحة 49042 مترًا مربعًا بالقطعة رقم (١٠٥) : القطاع الصناعى الأول ، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – العين السخنة ، محافظة السويس الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى 31 ديسمبر 2026
2 ميديا إلكتريك مصر إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها (أجزاء بلاستيكية ومعدنية) وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق مساحة 220000 متر مربع بالقطعة رقم (11) بالمنطقة الصناعية المطورين ، مدينة السادات ، محافظة المنوفية الانتهاء من تشغيل المصنع بشكل إجمالى فى غضون 36 شهرا من تاريخ استلام الأرض
3 بى أى إل إم أى أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها مساحة ٤٢٣٥٣ مترًا مربعًا بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى ، تقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم ، كيلو 98 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى 31 ديسمبر 2023
(المادة الثانية)
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
(المادة الثالثة)
تلتزم الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية
التحتية للمشروع .
(المادة الرابعة)
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركات المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة 2022 المُشار إليه .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى