قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4480 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ومحافظ بورسعيد ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُرخص لمحافظة بورسعيد بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم (بورت هايدرو Port Hydro) لمعالجة مخلفات الصناعة) بالاشتراك مع شركة (هايدرو أند استريس مصر ش.م.م) بغرض تمويل وإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطتى معالجة المخلفات الصناعية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد) أو بأى من المناطق الصناعية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك بحصة عينية من المحافظة فى رأس مال الشركة بقطعتى الأرض ولايتها الآتيتين :
القطعة الأولى : مساحتها (9570م2) تقريبًا .
القطعة الثانية : مساحتها (56002٫5م2) تقريبًا .
وذلك كله وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، والقوانين ذات الصلة ، وبما لا يتعارض وأغراض المحافظة .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى