قرار مجلس الوزراء رقم 4490 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-22

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4490 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك باستبعاد قطعة الأرض البالغة مساحتها 41 فدانًا وقيراط واحد و 8.05 سهمًا الكائنة بحوضى الإنشاء نمرة 2 قسم أول وسيدى حمد السمان نمرة 3 ناحية نزلة السمان بمحافظة الجيزة ، المعروفة باسم (ملعب أرض الجولف) من الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1445 ھ
( الموافق 22 نوفمبر سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية