قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4498 لسنة 2023
برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية
للدولة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٠٩ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل اللجنة الهندسية الوزارية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
(نطاق السريان)
تسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها ،
أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة ، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات ، ويشار إليها في باقي أحكام هذا القرار “بالجهات” .
(المادة الثانية)
(تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة)
يتعين على الجهات الالتزام بالآتى :
اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة ، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها أو أصول تم تأجيرها أو بيعها ، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية للأصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية .
ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة حتى يتم الاستفادة منها لتوليد الإيرادات وتعظيم القيمة المضافة لتحقيق فوائض الحكومة المقدرة بموازنتها لتدعيم الموارد العامة .
الاستغلال الأمثل لكافة أصولها مثل الأراضي والعقارات بما يعظم من مواردها الذاتية .
( المادة الثالثة )
( تخطيط الاحتياجات السنوية )
يجب على إدارة التعاقدات بكل جهة مخاطبة كافة القطاعات والإدارات والوحدات التابعة لها وكذا إدارة التخطيط بها فيما يخص الاستخدامات الاستثمارية لحصر احتياجاتها المطلوبة للسنة المالية التالية وفقًا للنماذج التي أعدتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض وصدر بشأنها منشور عام وزارة المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ ، ويجب التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل أو الإنتاج بناء على دراسات واقعية وموضوعية ، وذلك كله بعد اتخاذ واستيفاء ما يلزم من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد احتياجاتها بكل دقة من حيث الكميات والمواصفات والاعتمادات المالية المطلوبة لها ، وبعد مراجعة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف ، والقيام بتجميع الاحتياجات وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة ، وعلى أن يتم تحديد الاحتياجات السنوية في إطار العمل بموازنة البرامج والأداء وفقا للمدى الزمني المحدد بالمادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد ، بحيث تتم المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية للجهات وأولويات التنمية .
ويكون تقدير قيمة الاحتياجات المدرجة بالخطة وفقا للأسس المنصوص عليها بالمواد (۲۷) ، (۲۸) ، (١٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ، وبما يتماشى مع طبيعة العملية .
ويجب على الإدارة المختصة بكل جهة الانتهاء من إعداد خطة احتياجات الجهة قبل تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية بوقت كاف ، وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها ، وتخطر وزارة المالية بخطة الاحتياجات المعتمدة لمناقشتها وإدراجها ضمن موازنة الجهة الإدارية وتخطر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يخص الاستخدامات الاستثمارية ، وذلك في الموعد المحدد لتقديم مشروع الموازنة .
وعلى الإدارة المختصة تعديل خطة احتياجاتها في ضوء ما يتم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية ، وإعادة عرضها على السلطة المختصة لاعتمادها
في شكلها النهائي ونشرها على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية ، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بهذه الخطة لإعمال شئونها ، ويستثنى من النشر على بوابة التعاقدات العامة الحالات التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقًا لما تقدره السلطة المختصة .
وعلى الجهات مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها لتدبير احتياجاتها وفقًا لخطتها ، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة للطرح وطرق التعاقد الواردة بها ، وكذا أهمية التزامها بالتفعيل العملي لمعايير القيمة الأفضل للمال العام على مدار دورة الحياة عند توفير الجهات احتياجاتها من المعدات والآلات وغيرها من خلال إعداد دراسة لتكلفة اقتناء المنقولات بما فيها المعدات أو الآلات أو غير ذلك ، متضمنة الغرض من الاقتناء ، ومعدلات الاستخدام المتوقعة خلال فترة زمنية لا تقل عن
خمس سنوات ، ومدى توافر الموارد البشرية المؤهلة للتشغيل الأمثل ، وتكلفة التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة ، وغيرها ، وذلك طوال العمر الافتراضي للمعدة أو الآلة وبما يمكن الجهة من المفاضلة بين قرار الشراء أو الاستئجار واختيار البديل الأمثل اقتصاديًا والذي يلبي في النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإدارية لتنفيذ مهامها وخطط عملها بكفاءةٍ .
( المادة الرابعة )
( كراسات الشروط والعقود النموذجية )
يتعين على الجهات الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات ، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية ، وغيرها ، الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها ، على أن تتخذ الجهات ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفنى الكافي لموضوع التعاقد وأى اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها ، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح .
كما تلتزم الجهات بتضمين كراسة الشروط والمواصفات لشراء المنقولات ، معايير ومحددات كامل دورة الحياة التي يمكن تقييمها عند البت (العناصر السعرية وغير السعرية) وصولاً إلى تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة العملية محل الطرح والتعاقد ، وإلزام أصحاب العطاءات بأن يضمنوا المظروف المالي لعطاءاتهم :
أ- سعر المنقول سواء معدة أو آلة ، أو غير ذلك .
ب- شروط السداد والتسليم .
ت- تكلفة ومستلزمات ومصاريف التشغيل .
ث- مدة الضمان وشروطه .
ج – تفاصيل الصيانة الدورية والوقائية السنوية شاملة قطع الغيار ، وبدون ، وأسعار قطع الغيار اللازمة للصيانة السنوية على مدار العمر الافتراضي للمنقول
أو المعدة أو الآلة ، أو غير ذلك .
( المادة الخامسة )
( تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة )
على الجهات الالتزام بما يأتى :
۱- عدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا في الحالات المنصوص عليها بالمادة (٦٢) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وبمراعاة الحدود المنصوص عليها بالمادة (63) منه .
وفي حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المرة الواحدة ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية ، يجب أن تكون هذه التعاقدات لتلبية كافة المتطلبات اللازمة بصفة عاجلة .
۲- عدم التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرها إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها .
ويجب على الجهة مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة وذلك من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيلها ، ومراعاة تحديد أسس ومعايير موضوعية مسبقة عند اتخاذ إجراء التأهيل المسبق لهذه المشروعات وبما يتماشى مع طبيعة العملية .
3- مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة ، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم الفني والمالي ، ومؤشرات الأداء وغيرها .
4- التزام لجان البت أو الممارسة أو الاتفاق المباشر عند إجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض وبعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية أن تراعى تکاليف کامل دورة حياة المنقول أو المعدة أو الآلة أو غير ذلك وفقًا للمعايير والمحددات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القرار .
في الحالات التي تجاوز تكاليف صيانة المعدة أو الآلة وغيرها عن نسبة (50٪) من قيمتها السوقية ، تلتزم الجهة قبل اتخاذ أية إجراءات بشأنها إعداد دراسة تحليلية تعرضها علي السلطة المختصة تتضمن طبيعة المنقول أو المعدة أو الآلة أو غير ذلك وحالتها ، وتاريخ شرائها أو اقتنائها ، وطبيعة استخدامها ، ومعدلات تشغيلها المستقبلية واستهلاكها ، والقيمة السوقية لاستبدالها ، وما انتهي إليه من توصيات إما بإجراء الصيانة أو الإحلال أو التكهين ، أو غير ذلك ، وعلى السلطة المختصة إعمال شئونها في هذا الشأن .
6- تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتجنب تعارض المصالح فيما يتخذ من إجراءات التعاقد .
7- الالتزام بالنشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على بوابة التعاقدات العامة ، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لإتباع هذا الطريق ، وأسلوب التقييم الفني والمالي ، وغيرها من البيانات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية ، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقًا لما تقدره السلطة المختصة .
٨- الالتزام شهريًا باستيفاء نموذج كارت المتابعة المرفق بمنشور عام وزارة المالية رقم 5 لسنة ٢٠٢٣ لكافة أعمال التعاقدات التي تتجاوز قيمتها 10 مليون جنيه التي تمت خلال الشهر السابق ، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية به شهريًا مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة CD .
( المادة السادسة )
(شراء واستخدام المركبات)
أولاً – يحظر على الجهات ما يأتى :
1- شراء المركبات (الصالون ، والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها ، والجيب ، والاستيشن ، أو ذات الدفع الرباعي (٤×٤) ، والنقل (البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة وخلافه) ، والأتوبيس ، والمينى باص ، والميكروباص والمينى ميكروباص) والموتوسيكلات .
وفي حالة الحاجة الملحة والضرورية لتوفير مركبات فعلى الجهة الإدارية المفاضلة بين قرار الاستئجار أو الشراء واختيار البديل الأمثل اقتصاديًا والذي يلبي في النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإدارية لتنفيذ مهامها وخطط عملها بكفاءة ، فإن ارتأت الجهة الاستئجار فيكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة الجهة وبإحدى طرق التعاقد الواردة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ، وإن ارتأت الجهة شراء مركبات جديدة فيتعين عليها الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال ، وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للنظر في الموافقة عليها ، على أن يتم الشراء مركزيًا بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد رجوع الجهات للهيئة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبات المستبدلة ، ويكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة ، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية .
۲- استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة
من أجلها ، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات
وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
في كل حالة .
۳- طلب ترخيص أو استمرار ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي
إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية ، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلي للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام ، ويحظر على الجهات الإدارية مباشرة الإجراءات مع الإدارة العامة للمرور دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
ثانيًا – على الجهات الالتزام بالآتي :
۱- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها ، وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي ، والحد من التكاليف المنفقة ، وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيًا .
۲- عدم تضمين كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال المقاولات نصوصًا تلزم المتعاقدين معها على تنفيذ مقاولات الأعمال بتوفير أية أصناف
أو تجهيزات غير ذات صلة بأعمال المقاولة وعلى الأخص توريد أو استئجار سيارات ركوب ، ويجوز لها في حالة الضرورة القصوى تدبير احتياجاتها عن طريق الاستئجار لمدة عام وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة .
3- موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والملاكي والمحافظة …إلخ بكافة أنواعها الموجودة حاليًا بالجهة وفقًا للنماذج التي تصدرها الهيئة والتي يمكن تحميل نسخة إلكترونية منها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ، وعلى أن تراعى الجهات الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج وإخطار الهيئة بها خلال الشهر الأول من السنة المالية .
( المادة السابعة )
(إدارة المخزون)
أولاً – يحظر على الجهات تضمين خطة الاحتياجات السنوية لها أصنافًا يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض المطلوب ، أو التعاقد على هذه الأصناف ، ويتعين التحقق من عدم توافر الصنف محل التعاقد بمخازن الجهة
أو الجهات التابعة لها عند التخطيط والإعداد لأي عملية لتحقيق الاستفادة الكاملة
من المخزون السلعي والراكد .
وعلى جميع الجهات موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان تفصيلي كمي وقيمي بالأصناف الراكدة طبقًا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة .
وعلى الجهات تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصًا خاصًا
يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال برنامج زمني على مدار سنة التعاقد وطبقًا لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية ، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومي وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده .
ثانيًا – على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية :
1- رفع كفاءة إدارات المخازن عن طريق الآتي :
(أ) إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها .
(ب) الاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخزون السلعي بين كافة الجهات الإدارية .
(ج) استكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التي تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة .
(د) إلزام كافة الجهات بإعداد المقاسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة وطبقًا للائحة المخازن الحكومية .
(ﻫ) اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأصناف – كل بحسب طبيعته –
بما يضمن وقايتها من التلف أو السرقة أو الحريق” .
۲- سرعة التصرف في الأصناف الموجودة بالمخازن (الراكد – الكهنة – الخردة) بأنواعها ، الزائدة عن حاجتها ، أو المستغنى عنها ، أو يخشى عليها
من التلف ، أو غير صالحة للاستعمال ، ويتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الأصناف التي يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ تقرير الاستغناء عنها دون العرض على السلطة المختصة ، طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، ويتعين على إدارة التعاقدات التنسيق مع إدارة المخازن لإعداد حصر بالأصناف المستغنى عنها ، يتم عرضه على السلطة المختصة متضمنًا مقترح التصرف ، ويجوز للجهات الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيامها بتولي الإجراءات نيابة عنها .
3- تعظيم الاستفادة من الأصناف (الراكد – الكهنة – الخردة) بأنواعها وعدم إهدارها ، وذلك بالتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل .
4- الحد من شراء أية مستلزمات أو خامات أو قطع غيار وخلافه قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن من خلال مسئول المخازن ، بتوقيعه على طلب الشراء .
( المادة الثامنة )
(تدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام)
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات تدبير احتياجات جميع الجهات من الأصناف شائعة الاستخدام (أجهزة الحاسبات الآلية ، والطابعات ، والفاكسات ، والماسحات الضوئية ، وآلات التصوير ، وأجهزة التكييف ، والورق دارج الاستخدام (تصوير “4A ، 3A” – مسطر “مفرد ، مجوز”) ، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة “LED” وفقًا لطرق التعاقد المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، ويجوز للهيئة اتباع أسلوب الاتفاقية الإطارية الموضح قواعدها وإجراءاتها بالمادتين (۱۳۷) ، و(۱۳۸) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى أساس الوحدة الواحدة ، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطًا والأقل سعرًا ، وإخطار الجهات للقيام بإصدار أوامر التوريد حسب الاحتياجات المعتمدة من السلطة المختصة لكل جهة في ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية لهذا الغرض ، وإبرام العقود وتنفيذها .
وتتولى الجهات تنفيذ إجراءات الشراء على مستوى كل وزارة أو محافظة لتدبير احتياجاتها من الأصناف شائعة الاستخدام (الأثاثات المكتبية ، الأحبار بأنواعها ، بطاريات وإطارات السيارات) وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وبما يتفق والأسلوب الذي تنفذه الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
ويجوز للجهات في الحالات الطارئة أو العاجلة وبموافقة الوزير المختص
أو المحافظ شراء أي من الأصناف المشار إليها بهذه المادة بالاتفاق المباشر بالكمية
أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف ، على أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة (٢٠٪) من إجمالي الكمية أو العدد المطلوب شراؤه .
( المادة التاسعة )
(الشراء من المنتج المحلى)
1- تشجيعًا للصناعة المحلية والمنتج المحلى ، يكون الشراء من الإنتاج المحلى ، ودون النص في المواصفة الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلي ، وفي حدود الاعتمادات المخصصة ، دون طلب أي زيادة في اعتمادات الموازنة ، ويسرى ذلك بصفة خاصة على الأصناف الآتية :
المركبات والموتوسيكلات .
الأثاثات بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات .
أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها .
أجهزة الوقاية من الحريق .
المعدات المكتبية اللازمة للعمل .
آلات ومعدات التصوير .
ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى ،
أو منتج محلى بديل .
ويكون شراء الأصناف المشار إليها ، والشراء من غير الإنتاج المحلي بموافقة الوزير المختص ، وفي كل الحالات يتعين على الجهات تضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوافر خدمات ما بعد البيع
من ضمان ومراكز صيانة معتمدة وتدريب وقطع الغيار للأصناف التي تتطلب
طبيعتها ذلك ، حفاظًا على استمرارية الاستفادة من هذه الأصناف طوال فترة التشغيل وحماية للمال العام .
2- مع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، تلتزم الجهات بإخطار أو موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح طبقًا للقيم المالية المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري اقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15٪)
من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ .
وتقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التي تنتج محلية وبياناتها والشركات المنتجة لها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشرها على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بما يسمح للجهات سرعة الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح .
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليًا على أن يتم نشرها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بما يسمح للجهات سرعة الوقوف على المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليًا ، لأخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح .
وفي حالة تعذر الحصول على البيانات سالفة الذكر من خلال المواقع الإلكترونية يتعين على الجهات مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في هذا الشأن .
وفي جميع الحالات يتعين على الجهات الطارحة تضمين ملف العملية صورة من البيانات المستخرجة من قاعدة المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية أو التي يتم الحصول عليها .
( المادة العاشرة )
(إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه)
على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الآتي :
1- التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعليًا نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن .
٢- المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية .
۳- حصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة ، وبشكل دوري وبما يستجد على هذه الأصول من تطوير أو تحسين ، وموافاة لجنة حصر الأصول المملوكة للدولة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر هذه الأصول سواء كانت أراضي أو مباني مملوكة أو مخصصة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم ، وعلى أن تخطر وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته
من بيانات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها .
4- التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المباني الحكومية للتأكد
من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدني والحريق وتوافر المهمات اللازمة وتدريب الأشخاص على أعمال الإخلاء والإنقاذ واستخدام الأدوات .
5- ترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة للطاقة LED في جميع التركيبات مع مراعاة المعايير الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الشأن ، مع وجوب ترشيد استهلاك الكهرباء داخل تلك الجهات.
6- ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدوري على وصلات الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية مع مراعاة أن يتم شراء الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة للبيئة ، مع سرعة تركيب عدادات مسبقة الدفع والذكية وعدم رفعها ومحاسبة المتلاعبين بالعدادات ، وأن يكون التحاسب على أساس الاستهلاك الفعلي وليس استهلاك تقديري .
7- تعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
۸- قيام الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى استخدام المركبات والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة .
۹ – الالتزام بمنشور عام وزارة المالية رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ المتعلق بآلية سداد مستحقات شركات المياه والكهرباء والصرف الصحى بهدف فض التشابكات المالية بين الجهات الموازنية وقطاعات الكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحى ، وذلك بآليات تضمن حوكمة إجراءات المحاسبة عن الاستهلاك الفعلى وتدقيقه من المختصين بالجهات الإدارية ، وذلك من أجل تحقيق المستهدفات المالية تحقيقًا للانضباط المالي .
( المادة الحادية عشرة )
(تنفيذ المشروعات الاستثمارية)
أولاً – على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالآتي :
۱- استيفاء موافقة اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٠٩ لسنة ٢٠١٤ والخاصة بدراسة المشروعات التي تزمع الحكومة
طرحها في مناقصة عامة أو إسناد أية مشروعات جديدة بطريق الاتفاق المباشر
أو زيادة قيمة الأعمال .
٢- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة وإزالة كافة العقبات والأسباب التي تواجه التنفيذ نظرًا لأن التأخير في تنفيذ المشروعات يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها
من خلال الموازنة ، والعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة فور الانتهاء من تنفيذها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها .
3- التحقق من أن نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة في عقود المشروعات التي يتم إسنادها للشركات المحلية أو العالمية لا تقل عن (40٪) من القيمة التقديرية لعقد المشروع أيًا كانت مصادر التمويل .
ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض
أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز (10٪)، وذلك كله بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك .
ثانيًا – تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات على موقعها الإلكتروني ، وعلى كل جهة مخصص لها أي من هذه المشروعات الإعلان عن هذه المشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية وبرامجها التنفيذية على مواقعها الإلكترونية إن وجدت .
( المادة الثانية عشرة )
(الضوابط المالية)
أولا – الصناديق والحسابات الخاصة :
1- لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .
٢- لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات خاصة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثنى من ذلك الحسابات لأغراض التبرعات والهبات أو المنح أو الإعانات أو الاتفاقيات الدولية بترخيص من وزارة المالية ، مع التزام تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد لوائحها المالية .
3- تلتزم الجهات بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية طبقًا للنسب المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة قانونًا وعلى السلطة المختصة بكل جهة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال الإخلال بما تقدم .
٤- يجب استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها والعمل على حسن استخدام أصولها وتعظيم إيراداتها حتى يتم الوفاء بالتزاماتها .
5- الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة ، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة، وفي حالة كان الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولاً بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة .
ثانيًا – يجب على الجهات إعمال أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسـنة ۲۰۲۲ واللائحة المالية للموازنة والحسابات ، وما يصدر عن وزارة المالية من منشورات وكتب دورية – وعليها على الأخص :
1- إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في الجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما في حكمها، ووضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب تلك الحوادث .
٢- إعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز على رفع كفاءة أداء العاملين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقاً لما هو مخطط له .
۳- تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملها لمصروفات تنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المسئولين عن مراجعة أحقية المستفيدين قيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام.
4- التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولين تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار مال عام .
5- عدم تجاوز التكاليف والمصروفات عما تقرر من اعتمادات – بعد اعتماد وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين موازنات الجهات – إلا بعد موافقة مجلس النواب .
6- تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص
مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء على قانون .
۷- تعد مخالفات مالية ما يلي :
عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .
عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات
أو الاطلاع عليها .
امتناع الجهات عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك .
تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر
من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين .
التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى .
ثالثًا – يحظر على كافة الجهات ما يأتي :
1- شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة .
۲- تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلى
أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير .
3- نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات المخاطبة بهذا القرار أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها ، سواء كان ذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر
أو غيرها ، وسواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى .
4- تبادل أو تقديم الهدايا العينية فيما بينها خلال المناسبات سواء من مال عام
أو خاص ، أو تقديم مزايا مالية أو عينية للعاملين بتلك الجهات خلال المناسبات لكونها ليست من مستلزمات أعمالهم .
5- إصدار قرارات من شأنها زيادة الأجور (المكمل / المتغير) عما هو قائم ومعتمد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية .
رابعًا – على الجهات قبل صرف مستحقات أي تعاقدات معها ، ضرورة الالتزام بالتحقق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد .
خامسًا – على الجهات الالتزام بما يلى :
1- تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وذلك من خلال قيام الجهات بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وإضافة حصيلتها إلى الإيرادات العامة للدولة فور تحصيلها ، مع موافاة المختصين بوزارة المالية ببيانها في المواعيد التي تحددها الوزارة ، مع تحميل المسئولين عن عدم توريد الحصيلة بالغرامات المقررة بالقانون .
٢- إضافة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية الدائنة والتي لم يطالب بها خلال سنة ميلادية من تاريخ تعليتها وذلك لحساب الإيرادات العامة للدولة .
3- أخذ رأى وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة ، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة .
4- اتخاذ اللازم لإعداد الدفوع القانونية اللازمة ، وتقديمها للجنة التوفيق
في بعض المنازعات أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، لدى نظر طلبات التوفيق أو الدعاوي المقامة ضد الجهة أو منها ، وذلك في التوقيتات المناسبة ، وتحديد المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة دون سند ، مع الالتزام بأحكام الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن .
5- إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية ، وتسوية أي نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء للقضاء ، مع اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين .
6- الرجوع إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة – اللجنة المالية) قبل تنفيذ الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة ويكون لها صفة العمومية وتحمل الدولة أعباء مالية ، وتعتبر الفتوى لها صفة العمومية إذا كانت لا تخص فردا بعينه أو أفرادا بذواتهم نظرًا لظروف الفتوى أو ملابسات خاصة بهم فقط ، أو أن تكون الفتوي قد صدرت متعلقة بفرد واحد أو عدد محدود من الأفراد إلا أنها قد تكون من التجرد والشمول بحيث تطبق على العديد من الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة للحالة التي صدرت بشأنها الفتوى .
7- عدم التعاقد على أية توريدات سواء التجهيزات أو وسائل النقل والانتقال
أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية ، على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية ، وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي ، مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن .
8- مراعاة أحكام المنشورات العامة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الموازنة العامة .
۹- عدم تغيير الغرض المخصص من أجله الاعتماد المالي بأي شكل من الأشكال أثناء السنة المالية إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية ، على أن يكون في أضيق الحدود ولأسباب مبررة تبديها الجهة طالبة التغيير .
۱۰- استيفاء الطلبات المالية التي تقدم إلى وزارة المالية بشكل متكامل قبل إرسالها إلى الوزارة ، على أن تتضمن تلك الطلبات كافة البيانات والمبررات والمستندات المرتبطة بطلبها ، وعلى أن يتم مراجعتها بكل دقة واعتمادها من قبل ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية ، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات وسرعة البت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
۱۱- عدم التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية ، كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة المحددة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
۱۲- ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والانصراف اليومية بما يضمن صرف التغذية المدرسية وفق أعداد الحضور الفعلية دون زيادة .
۱۳- الحد من الصرف على الأدوات الكتابية والمكتبية ونفقات الطبع وشراء الكتب والمجلات والجرائد ، وأن تقتصر الجرائد على جريدة واحدة أو جريدتين .
١٤- التحول لتبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونيًا ما أمكن ذلك توفيرًا للأدوات الكتابية ، وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر .
١٥- الحد من الصرف على نفقات الضيافة والعلاقات العامة والحفلات والاستقبال سواء في المؤتمرات أو الندوات والدورات التدريبية .
١٦- استطلاع رأى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المواصفات الفنية قبل التعاقد على شراء أجهزة حاسب آلي يزيد عددها على (500) خمسمائة جهاز على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الجهة بالرأي خلال أسبوع كحد أقصى .
۱۷ – اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة لمشروع موازناتها قبل تاريخ الإحالة لمجلس النواب .
۱۸- التنسيق مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مراجعة جدوى الاشتراكات الدولية في مختلف المنظمات والهيئات
الدولية والإقليمية .
١٩- لا يعفی وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي
أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات .
۲۰ – الاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة لمختلف الوحدات الإدارية وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أية تجاوزات مع الالتزام بمصادر تمويلها والسعى نحو تحصيل الإيرادات المقدرة .
۲۱- ترشيد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية لكافة الجهات من خلال السداد الفوري للرسوم القضائية المستحقة على النحو الموضح بمنشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة ٢٠٢٣
۲۲ – الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية (قطاع التمويل) وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص ، وذلك فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاری واضح .
( المادة الثالثة عشرة )
(منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى)
على الجهات الالتزام باتخاذ الإجراءات الآتية :
1- تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وفقًا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات .
۲- دفع المستحقات فيما بينها بإصدار “إذن تسوية” من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وكذا صرف كافة مستحقات المستفيدين عن طريق تلك المنظومة .
3- عدم نقل أي من العاملين بالوحدة الحسابية ، وبصفة خاصة الذين تم تدريبهم على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) إلى خارج الوحدة الحسابية إلا بعد موافقة ممثل وزارة المالية بالجهة الإدارية كتابة وتوفير البديل المناسب في حالة الموافقة ، وذلك ضمانا لاستمرارية العمل واكتمال المنظومة واتخاذ إجراءات التسليم والتسلم للأجهزة الإلكتروني ضمانًا لعدم الإخلال بالمنظومة .
٤- التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية – لكل من صدر له توقيعًا إلكترونيًا
“أول أو ثان” – وينطبق عليه أحكام القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية ،
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف تسليم التوقيع الإلكتروني لأى شخص – حتى ولو كان مسئولو الدفع والتحصيل الإلكتروني
أو مدخلو البيانات بالجهات – ولا يسمح بتداوله مطلقا هو والرقم السري الشخصي الملحق به إلا عن طريق سلطة التصديق الحكومي بوزارة المالية .
5- الالتزام بمواعيد صرف مستحقات العاملين بها طبقًا لما يصدر عن وزارة المالية من تعليمات .
6- سداد كافة المستحقات المالية لكافة العاملين بها ولرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان المشكلة بها أيا كان مصدر هذه المستحقات سواء من أبواب الموازنة المختلفة أو من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بوسائل الدفع غير النقدي دون غيرها ويحظر حظرًا تامًا صرف أي مستحقات لأصحابها نقدًا .
7- في حال قيام أي جهة بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو من أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لأى من الموظفين أو العاملين المذكورين في البند السابق يجب إبلاغ الجهة التابع لها الموظف أو العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الصرف ، وعلى ممثلي وزارة المالية ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها الموظف أو العامل بذلك ، وعلى أن تقوم تلك الجهات بالالتزام بالحد الأقصى للأجور ، وأيلولة ما زاد عن هذا الحد إلى إيرادات الدولة بالكود المخصص لهذا الغرض بالتقسيم الاقتصادي للموازنة ، ويتحمل المخالف لتلك العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩ وغيره من القوانين والتعليمات المالية الصادرة
في هذا الشأن .
8- حظر إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية .
( المادة الرابعة عشرة )
(الموارد البشرية)
على الجهات الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية :
1- الاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بأجهزة الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة ، وذلك عن طريق رفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها .
٢- إمكانية الاستفادة من جميع الموارد البشرية الموجودة بها للعمل في جهات أخرى تحتاجها وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
3- الاقتصاد في مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى السادة الوزراء والمحافظين أو العاملين بالدولة ، وقصر السفر فقط على حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل أعداد المرافقين مع ضرورة الإشارة إلى أعداد المرافقين في كل مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج ، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة .
4- حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التي ، تخلو أثناء العام إلا في الأغراض التي تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتكاليف التي تتيحها وزارة المالية لها وفقا لما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتي ليس من بينها صرف أية مكافآت .
5- الالتزام بأحكام القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن التنظيم القانوني للحصول على الإجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات المتبقية للعاملين .
6- عدم التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم ، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة (بإقرار من إدارة الموارد البشرية فقط) ولكن دون أي التزام على الجهة ذاتها قبل الشركات والجهات البائعة .
7- عدم التعاقد أو إلحاق أي عمالة بالجهة تحت أي مسمى ، تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أيا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الخامسة عشرة )
(عقد المؤتمرات)
لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية والمهرجانات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من السلطة المختصة وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة ، وبمراعاة أن تغطى إيرادات هذه المهرجانات تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها .
ولا يجوز عقد أو استضافة أي مؤتمر أو اجتماع دولي في مصر إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتنسيق معها في كل ما يتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية ، وسداد الاشتراكات في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية ، وذلك كله شريطة أن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات المؤتمرات
على تلك التي يرى أنها ذات صفة سيادية أو قومية حسبما تقترحه وزارة الخارجية ، ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية .
ويكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف ومعاهده وجامعة الأزهر وكلياتها في تطبيق أحكام هذا القرار ، ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات المحلية ، وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة ، ويفوض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات المحلية فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة. كما يفوض وزير الثقافة في الإذن بعقد المؤتمرات والمهرجانات محليا فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجهات التابعة لها ، وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة .
ويحظر التوسع في فتح مكاتب خارجية تتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة
إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، مع الالتزام بسداد (50٪) من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب بالجنيه المصري .
( المادة السادسة عشرة )
يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على المبررات الملحة والضرورية التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه .
( المادة السابعة عشرة )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ، ويستمر العمل بالقرارات والمنشورات والكتب الدورية الصادرة بشأن الحد من الإنفاق الحكومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثامنة عشرة )
في حالة ثبوت مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها ، يتم مراجعة المخالف ومحاسبته تأديبيًا بصفة مشددة ، وتقع المسئولية الجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح .
( المادة التاسعة عشرة )
على ممثلي وزارة المالية بالجهات وأجهزة التفتيش المالي بها ، كل فيما يخصه ، التحقق من الالتزام بكافة ما جاء بهذا القرار ، ولهم إخطار الجهات المختصة لإعمال شئونها عما يتكشف لهم من مخالفات .
( المادة العشرون )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 ﻫ
( الموافـق 26 نوفـمبر سنـة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی