قرار مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-26

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4499 لسنة 2023
بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2023/2024 ؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة ٢٠٢٣ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ؛
وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 ؛
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض
من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 ﻫ
( الموافـق 26 نوفـمبر سنـة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ضوابط وقواعد
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة
والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
أولاً – الضوابط العامة :
1- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – الإدارة المحلية – هيئات عامة خدمية)
والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024
۲- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها .
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها .
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه
الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص
في هذا الشأن .
5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاری .
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى .
۷- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة .
8- التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة .
9- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه .
10- موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء العام المالي 2023/2024موزعة على البنود المختصة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية في 30/6/2024
۱۱- لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية :
وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية .
الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية .
الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتهم .
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها .
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها .
ديوان عام وزارة الخارجية .
الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات .
الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين
(مثل الطلبة) ، والإعانات التي تصرف للعاملين ، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة .
كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية .
أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2022/2023 هو حد أقصى لها .
المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية .
۱۲- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين .
ثانيًا – فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتى :
(أ) فيما يخص الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” :
حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج .
حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك دون الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية .
عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية / ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2022/2023
حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2022/2023 ، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد
بنسبة (50٪) .
(ب) فيما يخص الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” :
حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة ، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية .
حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي .
حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج .
بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة (5٪) على الأقل من باقى الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” للسنة المالية 2023/2024
(ج) فيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” :
حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، والإعانات لمراكز الشباب وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية .
حظر الصرف على الجوائز والأوسمة .
بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”
للسنة المالية 2023/2024
(د) الباب السابع ” حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ”
تجميد (5٪) من اعتمادات هذا الباب على أن يتم إعادة توزيع مبالغ الإتاحات الشهرية للجهات في ضوء هذا الخفض التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نص عليها هذا القرار لكل باب من أبواب الموازنة وذلك خلال واحد وعشرون يومًا من تاريخ صدوره .
وذلك وفقًا للمصفوفة التالية :

الجهة التابعة بند الإنفاق المعتمد بالموازنة قيمة التخفيض / الوفر نسبة الوفر إلى المعتمد

وزارة / مصلحة …. جهاز …. هيئة …. مرافق وسائل رکوب تكلفة إنتاج ……. مليون ……. مليون ……. مليون ……. مليون ……. مليون ……. مليون ….٪ ….٪ ….٪

وفى حالة عدم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بالمصفوفة الموضحة بعاليه خلال المدة المحددة سوف تقوم وزارة المالية بإعمال شئونها بتجميد النسب المطلوبة من كافة الاعتمادات وفقًا لهذا القرار ، كما أنه في حالة ثبوت مخالفة المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بالقواعد والضوابط المشار إليها ، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيًا دون الإخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد في إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار .
وعلى ممثلي وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها .

اشترك في القائمة البريدية