قرار مجلس الوزراء رقم 4515 لسنة 2022 بتاريخ 2023-01-05

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4515 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ قنــا ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الاولي)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 343.78م2 ضمن حوض مبارك البحري ، بنجع الشيخ نور الدين – بقرية الصياد – زمام قرية عزب البوصة – ناحية قرية الشعاينة – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، بمحافظة قنــا ، بالمجان ، لصالح مـديـرية الطــب البيطــري بالمحــافظة ، لإقامة وحــدة بيطـــرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
(الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

اشترك في القائمة البريدية