قرار مجلس الوزراء رقم 4539 لسنة 2022 بتاريخ 2023-01-19

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4539 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3222 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5100)م2 بناحية قروى عنيبة بمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان بالمجان لإقامة مدرسة إعدادية وثانوية رياضية عليها لصالح مديرية التربية والتعـليم بالمحـافظة ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لإقامة مدرسة إعدادية وثانوية رياضية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3222 لسنة 2015 المشار إليه ، لتصبح المساحة 15521م2 بدلاً من 5100م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية