قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4540 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الفيوم ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أمــلاك الـدولة الخــاصة بمساحة (1255)م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض غيط محمود – زمام قرية عنك – ناحية قرية الحجر – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا – محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكى المرفـق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى