قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4542 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ دمياط ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19 قيراطـًا تقريبًا تعادل 3328م2 (تبرع المواطن/ محمد عبده تومة) الكائنة بحوض البرية – زمام قرية المعاشات الكبيرة – بناحية السعيدية البحرية – مركز كفر سعد – محافظة دمياط ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة محمد عبده عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي