قرار مجلس الوزراء رقم 4545 لسنة 2022 بتاريخ 2023-01-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4545 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1200م2، كائنة بناحية الحمادية – مركز ومدينة سوهاج – بمحافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

اشترك في القائمة البريدية